أثارت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لتعديل الدستور ونصها "تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها وتنفيذ قراراتها"، جدلا بين أعضائها بشأن حق اللجنة فى عقد اجتماعها فى مقر آخر خلاف مقر مجلس الشورى والذى ورد بالقرار الجمهورى الصادر بتشكيل اللجنة، وانتهى الجدل بأخذ رأى رئاسة الجمهورية حول مدى جواز ذلك. جاء ذلك بعد أن اعترض شوقى علام مفتى الجمهورية وعضو اللجنة، وقال إنه ليس من حق اللجنة تغيير مكان انعقادها، مطالبا بحذف هذه الجملة من المادة الرابعة، وهو ما أيده المستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر قائلا: "إن تغيير المكان قد يعرض لجنة الخمسين للطعن القضائى لأن الإعلان الدستورى فوض لرئيس الجمهورية فقط تحديد مقر انعقاد اللجنة"، مقترحا أن يشار فى نص المادة الرابعة على أنه "فى حالة الضرورة نطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار بعقد جلسات اللجنة فى مقر آخر". فيما عقب على المقترح سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: "هناك بعض الظروف القهرية التى يمكن أن تحدث وتتسبب فى تعطيل عمل اللجنة ومنها محاصرة المجلس"، وتابع متسائلا: "هل ننتظر هذا الظرف ويتعطل عملنا أم ننعقد فى أى مكان". فيما حاول عمرو موسى رئيس اللجنة إنهاء هذا الجدل بتعليق هذه المادة لحين مخاطبة رئاسة الجمهورية لأخذ رأيها حول هذه المادة، تخوفا من حدوث أى مخالفات على القرار الجمهورى أو الإعلان الدستورى.