محافظ المنوفية يلتقي وفد وزارة البيئة للتعاون في مجال المخلفات الصلبة    القصف لا يتوقف.. مجزرة جديدة للاحتلال قرب مركز للمساعدات في غزة    وزیر الخارجیة يؤكد مع نظيريه العماني والإیراني أولوية تحقيق التهدئة ومنع التصعيد بالمنطقة    إسرائيل تصادر 800 دونم من الأراضي الفلسطينية وسط الضفة الغربية    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر رغم العقبات    تنفيذا للتوجيهات الملكية.. وصول دفعة جديدة من أطفال غزة لتلقي العلاج في الأردن    محافظ بني سويف ووكيل التعليم يناقشان خطة وزارة التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025    إصابة طالبة بطلق نارى بالبطن نتيجة عبث شقيقها بالسلاح الناري بدار السلام بسوهاج    إعدام مدير شركة قتل زوجته لشكه في سلوكها بمدينة نصر    "ستظل بيننا مشاعر الحب والاحترام".. بشرى تعلن طلاقها من خالد حميدة    الصحة: ميكنة 11 مركزًا لخدمات نقل الدم القومية وتعزيز البنية التحتية    وزير الزراعة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا    الرئيس السيسي يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»    المصريون سحبوا 26.57 مليار جنيه من ماكينات ATM بالبنك الأهلي في 9 أيام    كيا مصر تحذر المقبلين على الشراء من هذه السيارات.. التفاصيل    بني سويف تستقبل 12 زائرا ضمن فوج من السياح الألمان فى جولة على الممشى السياحى    توقيع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة «ازرع» لتحقيق الأمن الغذائي المصري    «كادوا أن يتسببوا في كارثة».. «عفاريت الأسفلت» في قبضة الشرطة    تقبل طلاب الثانوية علمي.. 10 معلومات عن كلية علوم التغذية 2025    "حماة الوطن": نواصل اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة    بعد صدوره رسميا، تعرف على عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بالمخالفة للقانون    الأونروا: أكثر من 2700 طفل في غزة أصيبوا بسوء تغذية حاد    أوكرانيا تستقبل جثث نحو ألف جندي من روسيا    سيميوني: بطولة مونديال الأندية أشبه بكأس العالم وندرك معنى تمثيل إسبانيا بها    مصدر بالزمالك يرد على تصريحات زيزو وتبريرات اللاعب بشأن انتقاله للأهلي    "تذاكر مجانية ومخفضة للطلاب".. فيفا يحفز الجماهير لمباراة الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية    مانشستر سيتي يعلن ضم الهولندي رايندرز لمدة 5 سنوات    تقرير: النصر يسعى لضم مدافع بايرن    «تدخل الأمن أنقذني».. أول تعليق من حسام البدري بعد الاعتداء عليه في ليبيا    كرة السلة.. الاتحاد السكندري يواجه بترو دي لواندا بنصف نهائي ال «BAL 5» الليلة    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات وأعمال التطوير بكلية التربية النوعية    وزير الري يشارك في احتفالية انطلاق "البرنامج الهيدرولوجي الدولي" بباريس    فتح التقديم لمسابقة إيفاد الأئمة والقراء والمؤذنين إلى الخارج    الحج السياحي 2025.. جهود الجميع نجحت في حل أي مشاكل طارئة بسرعة واحترافية    صباح تقتل عشيقها في الشارع بعد نشره صورها العارية: "خلّصت البشرية من شره"    محافظ المنوفية يتفقد تطوير مدخل شبين الكوم الجديد والكورنيش القديم    «المشروع X» يحتل صدارة الإيرادات ويتفوق على «ريستارت»    قصور الثقافة تعرض «بيت العز» بكفر الشيخ ضمن مشروع المسرح التوعوي    التفاصيل الكاملة لمسلسل «ابن النادي» بطولة أحمد فهمي    مش بس بالفلوس.. تعرف على أكثر 5 أبراج كرمًا فى كل شيء    بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية    الفنان محمد ثروت يدعو لشفاء آدم تامر حسني .. اللهم متّعه بالصحة والعافية    المفتي الأسبق يوضح مراحل طلب العلم    «الزراعة» تبحث زيادة فرص الاستثمار بالدول الأفريقية    متحور نيمبوس.. سريع الانتشار وأقل خطورة    مركز أورام سوهاج ينجح في إجراء جراحة دقيقة لسيدة    اعتماد وحدة التدريب ب"تمريض الإسكندرية" من جمعية القلب الأمريكية- صور    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    دموع الحجاج فى وداع مكة بعد أداء المناسك ودعوات بالعودة.. صور    لجنة تخطيط الزمالك تسلم جون إدوارد ملف الصفقات والمدير الفنى    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري قها بالقليوبية    عريس متلازمة داون.. نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث عن سن العروس    يحيى الفخراني يكشف سر موقف جمعه بعبد الحليم حافظ لأول مرة.. ما علاقة الجمهور؟    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا "الدستورية" تستمع للمرافعة فى طعن زوجة فتحى الريان على قانون الطوارئ.. واليوم السابع تنشر نص تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى.. وبجاتو يوصى بعدم دستورية اعتقال المواطنين بدون إذن كتابى من النيابة
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2013

تستمع المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة إلى مرافعة الدفاع والاطلاع على تقرير المفوضين فى دعوى عدم دستورية نصوص القانون رقم 162 لسنة 1956 والمعروف بقانون الطوارئ.
وحصل "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول رأيها القانونى عن القانون رقم 162 لسنة 1956 والخاص بفرض حالة الطوارئ، والذى انتهى فيه إلى التقرير إلى عدم دستورية القانون لما تضمنه من عصف بالحريات وانتهاك للحقوق فى اعتقال الأشخاص من منازلهم دون إذن قضائى.
وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها الذى أعده المستشار حاتم بجاتو رئيس الهيئة السابق قبل تركه للمحكمة، والذى سينظر فى جلسة غدا الأحد، إن النص المطعون عليه عصف بالحرية الشخصية بغير سند دستورى وتقييد الحرية الشخصية، يعد انتهاكا لحق من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وتضحى موصومة بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به.
وقال إن هذه التشريعات فى مجملها تتعلق بالمساس بالحريات الشخصية أو بتقييدها، وأن الدساتير ما وضعت إلا لحماية الحريات وصيانتها، وما أنشأت الرقابة الدستورية إلا للذود عنها، ودفع غوائل العدوان عن المواطنين، وحماية أفراد المجتمع من الانتقاص منها.
وأوضح التقرير أن مراوغة السلطة التنفيذية من إخلاء سبيل المعتقلة زوجة فتحى الريان شقيق احمد الريان موضوع الدعوى لوأد الدعوى الدستورية قبيل الفصل فيها بحجة الإفراج مرفوضة تماما، مؤكدا أن ذلك هو مسلك وزارة الداخلية فى هذه الدعوى الراهنة، لأنها تعاود الاعتقال بعد القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحدد " بجاتو " نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، من تولى رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ التدابير الماسة، فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وتكشف أوراق الدعوى الموضوعية والدستورية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المواطنة شكرية سليمان محمد سليمان فى القضية رقم 140 لسنة 1988 " حصر تحقيق مالية " ،
لما نسب إليها من اشتراكها وآخرين، فى جرائم الاتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان فى أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، ونيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 من يناير 1989.
قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة مشورة، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى قدره ألف جنيه.
وبناء على مذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، المتضمنة أن الإفراج عن المتهمة يمثل إحباطا لمشاعر المودعين، وينعكس سلبا على الرأى العام، أصدر وزير الداخلية فى 17 يناير 1989 القرار رقم 113 لسنة 1989، باعتقال شكرية سليمان محمد سليمان.
وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتظلم المقيد برقم 1607 لسنة 1989.
ونظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التظلم فى جلستى الرابع والثامن من إبريل 1989.
وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة – أمن الدولة العليا طوارئ -وقف الفصل فى موضوع التظلم وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة (3) من القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ، وبناء على هذا القرار أرسلت الأوراق، إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، وقيدت برقم 24 لسنة 11 قضائية دستورية.
واعترض وزير الداخلية على قرار محكمة أمن الدولة طوارئ سالف الذكر، وبجلسة 23 إبريل 1989 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة، قرارا بقبول اعتراض وزير الداخلية شكلا، وبقبول التظلم رقم 1607 شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عن المعتقلة، وورود كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، المؤرخ فى 20 مارس 1990، يفيد الإفراج عن المعتقلة فى 23 إبريل 1989.
وأقامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قرارها على دعامة أن المادة (3) فى بندها الأول، إذ أعطت لرئيس الجمهورية الحق فى القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، قد تنصلت من القيد الذى وضعته المادة (41) من دستور 1971، والتى استلزمت ن ودون استثناء، وصدور أمر القبض والتفتيش من القاضى المختص أو النيابة العامة، مما يكشف من وجهة نظر قرار الإحالة، فى مخالفة هذا النص للدستور.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى رقم 24 لسنة 11 قضائية " دستورية "، التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 المقام من شكرية سليمان محمد سليمان زوجة الراحل فتحى الريان، ضد وزير الداخلية الأسبق زكى بدر.
وباشرت هيئة المفوضين تحضير الدعوى بدءا من جلسة 24 يوليو 1989، وحتى جلسة السابع من أكتوبر 1990، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وقالت الهيئة، إن مصلحة المعتقلة الأدبية، مابرحت قائمة، رغم قرار الإفراج عنها، إذ تظل حريصة على تنقية صفحتها مما لطخها فى شائبة الاعتقال، وإثبات أن اعتقالها كان افتئاتا على الدستور، وتعديا على أحكامه، ومجاوزة لأوامره، وعصفا بنواهيه.
وانتهى " بجاتو " فى تقريره، إلى الرأى بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، فى خصوص السلطة المخولة لرئيس الجمهورية ،فى اتخاذ تدابير القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، فوض وزير الداخلية فى اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958، فى شأن حالة الطوارئ، وذلك بمقتضى القرار الجمهورى رقم 562 لسنة1981، ونرى القضاء بسقوط هذا القرار، فيما يتعلق بالبند الذى انتهينا لعدم دستوريته.
وأصت بالحكم، بعدم دستورية البند (1) من المادة رقم (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشان حالة الطوارئ فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
كما أوصت بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981، فى مجال تطبيقه، فى شأن النص المقضى بعدم دستوريته.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه تفتيش المنازل بدون إذن قضائى، التى تضمنها ذات البند المطعون عليه فى الطعن الأول على عدم قانون الطوارئ، وقررت المحكمة الاستماع للمرافعة فى الطعن الثانى بجلسة الأحد 7 يوليو 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.