أسهم شركات الأسمنت تقفز في البورصة مع ارتفاع الأسعار    مدير الإصلاح الزراعي يتفقد أعمال الهيئة والجمعيات بالدقهلية في اليوم الثالث للعيد    أسعار مواد البناء والحديد اليوم الاثنين 9 يونيو 2025    البياضي يدين اختطاف الاحتلال الإسرائيلي لسفينة ماديلين    زيلينسكي: بدأنا مرحلة جديدة من عمليات تبادل الأسرى مع روسيا    والد إيلون ماسك: ابني أخطأ بتحديه العلني ل ترامب    رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي    محافظ الغربية يعلن السيطرة الكاملة على حريق شونة كتان بشبراملس    مصرع شاب وإصابة اثنين إثر حادث تصادم في الدقهلية    9 ملايين جنيه لفيلم "ريستات" في ثالث أيام عيد الأضحى    دعاء النجاح في الامتحانات.. تعرف عليه    تجديد حبس أجانب بتهمة الاتجار في الآيس بمدينة نصر    الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية تستأنف أعمالها غدًا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    الأمين العام لحلف "الناتو" يدعو إلى زيادة قدرات الحلف الدفاعية الجوية والصاروخية بنسبة 400%    قانون مجلس النواب، تعرف على خريطة دوائر الفردي وأوراق الترشح في القاهرة والجيزة    هربا من حرارة الشمس.. حمامات السباحة ببني سويف تستقبل الأهالى احتفالا باليوم الرابع بعيد الاضحي المبارك    حقبة تشابي ألونسو.. ريال مدريد يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية 2025    «إيه المستوى ده؟!».. خالد الغندور ساخرًا من لاعبي الأهلي بعد لقاء باتشوكا    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    مرور مطروح : يشن حملات لمنع التروسيكلات والباتش باجي علي الكورنيش    السيطرة على حريق التهم محصول 40 فدان كتان بقرية شبرا ملس بالغربية..فيديو    التضامن عودة أولي رحلات حج الجمعيات الأهلية من جدة 10 يونيو.. ومن المدينة المنورة 14 يونيو    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    قبل زفافهما المرتقب، 5 صور رومانسية تجمع حفيد عادل إمام بخطيبته    مسرح السامر كامل العدد في عرض "نويزي T.V" ضمن احتفالات عيد الأضحى    أحمد سعد لجمهور حفله في الساحل الشمالي: «أنا لسه راجع من الحج وتايب»    تزامناً مع ترؤس "جبران" الوفد الثلاثي لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.. 8 حيثيات تؤكد امتثال مصر للمعايير الدولية    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    طريقة عمل الريش المشوية بالأعشاب فى الفرن    الصحة تفحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"    ياسمين صبري تساعدك في التعرف على الرجل التوكسيك    وزيرة البيئة تتوجه إلى نيس بفرنسا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا وامرأة من مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية    غرق طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها إثر انهيار سقف ترعة في العدوة بالمنيا    اعتماد كامل لمجمع العيادات الخارجية لأطفال أبو الريش بمستشفيات جامعة القاهرة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    توتر بين عائلة العندليب و«موازين» بعد إعلان حفل بتقنية الهولوجرام    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    احتفالات مبهجة بثقافة الشرقية فى عيد الأضحى ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"    قانون العمل الجديد.. ضمانات شاملة وحقوق موسعة للعاملين فى القطاع الخاص    آخر أيام إجازة عيد الأضحى.. غدا الوزارات والمصالح الحكومية تستأنف العمل    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    حظك اليوم الأثنين 9 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة    9 يونيو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    القناة الناقلة لمباراة كرواتيا وجمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم أوروبا    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    كيف ظهر أحمد زيزو في أول مباراة له مع الأهلي؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا "الدستورية" تستمع للمرافعة فى طعن زوجة فتحى الريان على قانون الطوارئ.. واليوم السابع تنشر نص تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى.. وبجاتو يوصى بعدم دستورية اعتقال المواطنين بدون إذن كتابى من النيابة
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2013

تستمع المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة إلى مرافعة الدفاع والاطلاع على تقرير المفوضين فى دعوى عدم دستورية نصوص القانون رقم 162 لسنة 1956 والمعروف بقانون الطوارئ.
وحصل "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول رأيها القانونى عن القانون رقم 162 لسنة 1956 والخاص بفرض حالة الطوارئ، والذى انتهى فيه إلى التقرير إلى عدم دستورية القانون لما تضمنه من عصف بالحريات وانتهاك للحقوق فى اعتقال الأشخاص من منازلهم دون إذن قضائى.
وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها الذى أعده المستشار حاتم بجاتو رئيس الهيئة السابق قبل تركه للمحكمة، والذى سينظر فى جلسة غدا الأحد، إن النص المطعون عليه عصف بالحرية الشخصية بغير سند دستورى وتقييد الحرية الشخصية، يعد انتهاكا لحق من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وتضحى موصومة بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به.
وقال إن هذه التشريعات فى مجملها تتعلق بالمساس بالحريات الشخصية أو بتقييدها، وأن الدساتير ما وضعت إلا لحماية الحريات وصيانتها، وما أنشأت الرقابة الدستورية إلا للذود عنها، ودفع غوائل العدوان عن المواطنين، وحماية أفراد المجتمع من الانتقاص منها.
وأوضح التقرير أن مراوغة السلطة التنفيذية من إخلاء سبيل المعتقلة زوجة فتحى الريان شقيق احمد الريان موضوع الدعوى لوأد الدعوى الدستورية قبيل الفصل فيها بحجة الإفراج مرفوضة تماما، مؤكدا أن ذلك هو مسلك وزارة الداخلية فى هذه الدعوى الراهنة، لأنها تعاود الاعتقال بعد القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحدد " بجاتو " نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، من تولى رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ التدابير الماسة، فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وتكشف أوراق الدعوى الموضوعية والدستورية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المواطنة شكرية سليمان محمد سليمان فى القضية رقم 140 لسنة 1988 " حصر تحقيق مالية " ،
لما نسب إليها من اشتراكها وآخرين، فى جرائم الاتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان فى أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، ونيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 من يناير 1989.
قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة مشورة، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى قدره ألف جنيه.
وبناء على مذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، المتضمنة أن الإفراج عن المتهمة يمثل إحباطا لمشاعر المودعين، وينعكس سلبا على الرأى العام، أصدر وزير الداخلية فى 17 يناير 1989 القرار رقم 113 لسنة 1989، باعتقال شكرية سليمان محمد سليمان.
وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتظلم المقيد برقم 1607 لسنة 1989.
ونظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التظلم فى جلستى الرابع والثامن من إبريل 1989.
وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة – أمن الدولة العليا طوارئ -وقف الفصل فى موضوع التظلم وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة (3) من القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ، وبناء على هذا القرار أرسلت الأوراق، إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، وقيدت برقم 24 لسنة 11 قضائية دستورية.
واعترض وزير الداخلية على قرار محكمة أمن الدولة طوارئ سالف الذكر، وبجلسة 23 إبريل 1989 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة، قرارا بقبول اعتراض وزير الداخلية شكلا، وبقبول التظلم رقم 1607 شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عن المعتقلة، وورود كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، المؤرخ فى 20 مارس 1990، يفيد الإفراج عن المعتقلة فى 23 إبريل 1989.
وأقامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قرارها على دعامة أن المادة (3) فى بندها الأول، إذ أعطت لرئيس الجمهورية الحق فى القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، قد تنصلت من القيد الذى وضعته المادة (41) من دستور 1971، والتى استلزمت ن ودون استثناء، وصدور أمر القبض والتفتيش من القاضى المختص أو النيابة العامة، مما يكشف من وجهة نظر قرار الإحالة، فى مخالفة هذا النص للدستور.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى رقم 24 لسنة 11 قضائية " دستورية "، التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 المقام من شكرية سليمان محمد سليمان زوجة الراحل فتحى الريان، ضد وزير الداخلية الأسبق زكى بدر.
وباشرت هيئة المفوضين تحضير الدعوى بدءا من جلسة 24 يوليو 1989، وحتى جلسة السابع من أكتوبر 1990، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وقالت الهيئة، إن مصلحة المعتقلة الأدبية، مابرحت قائمة، رغم قرار الإفراج عنها، إذ تظل حريصة على تنقية صفحتها مما لطخها فى شائبة الاعتقال، وإثبات أن اعتقالها كان افتئاتا على الدستور، وتعديا على أحكامه، ومجاوزة لأوامره، وعصفا بنواهيه.
وانتهى " بجاتو " فى تقريره، إلى الرأى بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، فى خصوص السلطة المخولة لرئيس الجمهورية ،فى اتخاذ تدابير القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، فوض وزير الداخلية فى اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958، فى شأن حالة الطوارئ، وذلك بمقتضى القرار الجمهورى رقم 562 لسنة1981، ونرى القضاء بسقوط هذا القرار، فيما يتعلق بالبند الذى انتهينا لعدم دستوريته.
وأصت بالحكم، بعدم دستورية البند (1) من المادة رقم (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشان حالة الطوارئ فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
كما أوصت بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981، فى مجال تطبيقه، فى شأن النص المقضى بعدم دستوريته.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه تفتيش المنازل بدون إذن قضائى، التى تضمنها ذات البند المطعون عليه فى الطعن الأول على عدم قانون الطوارئ، وقررت المحكمة الاستماع للمرافعة فى الطعن الثانى بجلسة الأحد 7 يوليو 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.