تجنبًا للإجهاد.. ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    تباين أداء الأسهم الأوروبية وسط ترقب حذر للمفاوضات بين أمريكا والصين    إزالة حالة تعد على مساحة 100 متر بقرية أبو نجاح في الشرقية    «التخطيط» تستعرض خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح    وزارة الخارجية والهجرة تطلق دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في أفريقيا    بعد استخدام البحرية للمرة الأولى.. وزير الدفاع الإسرائيلي: يدنا تصل كل مكان    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يتعمد نشر الفوضى باستهداف مراكز توزيع المساعدات    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية    الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء على عنصر من قوات اليونيفيل    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    رئيس جامعة العريش يكرم المتميزين في الأنشطة الطلابية    بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 |إنفوجراف    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    مدير تعليم قنا يؤكد على التزام الدقة في تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية    «كواليس من غرفة المداولة».. وليد البنا: المؤبد نهاية عادلة لحق «شهيد الشهامة» بشبرا    بعد قليل .. إعلان نتيجة صفوف النقل لمحافظة القاهرة    السيطرة على حريق أتى على محتويات مقهى بمنطقة العوامية دون خسائر بشرية    إصابة 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام خلال حفل زفاف بالمنيا    وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث على طريق سيوة مطروح    مخرجة فيلم «ريستارت» توجه رسالة قوية ل طارق الشناوي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    معرض «تجربة شخصية» بالمنيا ضمن مشروع المعارض الطوافة لقصور الثقافة    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    «الرعاية الصحية»: أكثر من 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى    الحكومة تجهز فرصا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    النمسا: ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار إلى 10 قتلى و28 إصابة    سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    ماجد الكدوانى ضيف "فضفضت أوى" مع معتز التونى على Watch it غداً    3 أبراج كسيبة والتراب بيتحول ذهب فى إيديهم.. الدلو بيفكر برة الصندوق    مراسل القاهرة الإخبارية: 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغًا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة والأراضي المضافة لها    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية بقنا    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يتألقان بحفلين في 48 ساعة    «التأمين الصحي»: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بالمستشفيات    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط الناتو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا "الدستورية" تستمع للمرافعة فى طعن زوجة فتحى الريان على قانون الطوارئ.. واليوم السابع تنشر نص تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى.. وبجاتو يوصى بعدم دستورية اعتقال المواطنين بدون إذن كتابى من النيابة
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2013

تستمع المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة إلى مرافعة الدفاع والاطلاع على تقرير المفوضين فى دعوى عدم دستورية نصوص القانون رقم 162 لسنة 1956 والمعروف بقانون الطوارئ.
وحصل "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول رأيها القانونى عن القانون رقم 162 لسنة 1956 والخاص بفرض حالة الطوارئ، والذى انتهى فيه إلى التقرير إلى عدم دستورية القانون لما تضمنه من عصف بالحريات وانتهاك للحقوق فى اعتقال الأشخاص من منازلهم دون إذن قضائى.
وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها الذى أعده المستشار حاتم بجاتو رئيس الهيئة السابق قبل تركه للمحكمة، والذى سينظر فى جلسة غدا الأحد، إن النص المطعون عليه عصف بالحرية الشخصية بغير سند دستورى وتقييد الحرية الشخصية، يعد انتهاكا لحق من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وتضحى موصومة بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به.
وقال إن هذه التشريعات فى مجملها تتعلق بالمساس بالحريات الشخصية أو بتقييدها، وأن الدساتير ما وضعت إلا لحماية الحريات وصيانتها، وما أنشأت الرقابة الدستورية إلا للذود عنها، ودفع غوائل العدوان عن المواطنين، وحماية أفراد المجتمع من الانتقاص منها.
وأوضح التقرير أن مراوغة السلطة التنفيذية من إخلاء سبيل المعتقلة زوجة فتحى الريان شقيق احمد الريان موضوع الدعوى لوأد الدعوى الدستورية قبيل الفصل فيها بحجة الإفراج مرفوضة تماما، مؤكدا أن ذلك هو مسلك وزارة الداخلية فى هذه الدعوى الراهنة، لأنها تعاود الاعتقال بعد القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحدد " بجاتو " نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، من تولى رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ التدابير الماسة، فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وتكشف أوراق الدعوى الموضوعية والدستورية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المواطنة شكرية سليمان محمد سليمان فى القضية رقم 140 لسنة 1988 " حصر تحقيق مالية " ،
لما نسب إليها من اشتراكها وآخرين، فى جرائم الاتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان فى أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، ونيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 من يناير 1989.
قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة مشورة، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى قدره ألف جنيه.
وبناء على مذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، المتضمنة أن الإفراج عن المتهمة يمثل إحباطا لمشاعر المودعين، وينعكس سلبا على الرأى العام، أصدر وزير الداخلية فى 17 يناير 1989 القرار رقم 113 لسنة 1989، باعتقال شكرية سليمان محمد سليمان.
وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتظلم المقيد برقم 1607 لسنة 1989.
ونظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التظلم فى جلستى الرابع والثامن من إبريل 1989.
وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة – أمن الدولة العليا طوارئ -وقف الفصل فى موضوع التظلم وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة (3) من القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ، وبناء على هذا القرار أرسلت الأوراق، إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، وقيدت برقم 24 لسنة 11 قضائية دستورية.
واعترض وزير الداخلية على قرار محكمة أمن الدولة طوارئ سالف الذكر، وبجلسة 23 إبريل 1989 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة، قرارا بقبول اعتراض وزير الداخلية شكلا، وبقبول التظلم رقم 1607 شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عن المعتقلة، وورود كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، المؤرخ فى 20 مارس 1990، يفيد الإفراج عن المعتقلة فى 23 إبريل 1989.
وأقامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قرارها على دعامة أن المادة (3) فى بندها الأول، إذ أعطت لرئيس الجمهورية الحق فى القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، قد تنصلت من القيد الذى وضعته المادة (41) من دستور 1971، والتى استلزمت ن ودون استثناء، وصدور أمر القبض والتفتيش من القاضى المختص أو النيابة العامة، مما يكشف من وجهة نظر قرار الإحالة، فى مخالفة هذا النص للدستور.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى رقم 24 لسنة 11 قضائية " دستورية "، التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 المقام من شكرية سليمان محمد سليمان زوجة الراحل فتحى الريان، ضد وزير الداخلية الأسبق زكى بدر.
وباشرت هيئة المفوضين تحضير الدعوى بدءا من جلسة 24 يوليو 1989، وحتى جلسة السابع من أكتوبر 1990، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وقالت الهيئة، إن مصلحة المعتقلة الأدبية، مابرحت قائمة، رغم قرار الإفراج عنها، إذ تظل حريصة على تنقية صفحتها مما لطخها فى شائبة الاعتقال، وإثبات أن اعتقالها كان افتئاتا على الدستور، وتعديا على أحكامه، ومجاوزة لأوامره، وعصفا بنواهيه.
وانتهى " بجاتو " فى تقريره، إلى الرأى بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، فى خصوص السلطة المخولة لرئيس الجمهورية ،فى اتخاذ تدابير القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، فوض وزير الداخلية فى اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958، فى شأن حالة الطوارئ، وذلك بمقتضى القرار الجمهورى رقم 562 لسنة1981، ونرى القضاء بسقوط هذا القرار، فيما يتعلق بالبند الذى انتهينا لعدم دستوريته.
وأصت بالحكم، بعدم دستورية البند (1) من المادة رقم (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشان حالة الطوارئ فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.
كما أوصت بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981، فى مجال تطبيقه، فى شأن النص المقضى بعدم دستوريته.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه تفتيش المنازل بدون إذن قضائى، التى تضمنها ذات البند المطعون عليه فى الطعن الأول على عدم قانون الطوارئ، وقررت المحكمة الاستماع للمرافعة فى الطعن الثانى بجلسة الأحد 7 يوليو 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.