سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن بالصومال والقرن الأفريقي    عاجل- استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة    حكايات الكان 2025 | منتخب جزر القمر يطمح لتسلق «جبل إيفرست» أمام المغرب    كسور وجروح وتلقوا الإسعافات، نص التقرير الطبي لمصابي حادث محور المشير    محاكمة المتهمين بسرقة الإسورة الأثرية من المتحف اليوم    نشوب مشاجرة وإصابة شخصين إثر تعرض سيدة لمعاكسة في أبو النمرس    تعامد الشمس على قدس الأقداس بالأقصر.. وبدء فصل الشتاء وسط احتفال رسمي وسياحي    القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    فحص أكثر من 8 ملايين طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    في بلاغ رسمي .. اتهام 4 طلاب بالاعتداء على زميلهم داخل حمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر    توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة ب13 محافظة    الإحصاء: 6.31 مليار دولار صادرات مصر من «اللؤلؤ والذهب» خلال 9 أشهر    جيهان قمري تتحدى نفسها بدور جديد ومفاجئ في مسلسل "درش" مع مصطفى شعبان    حياة كريمة بالغربية.. انتهاء رصف طريق نهطاى – حنون وربطه بالشبكة الإقليمية    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة محافظة آوموري باليابان    محمد علي خير: الرفض لفيلم الست كان أكبر من القبول.. وهذا لم يحدث في تاريخ الصناعة    في عيد ميلادها ال74، نجلاء فتحي «قمر الزمان» تكشف رأيها عن الحب والزواج في حوار نادر    فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    محمد علي خير يطالب بعودة بطاقة «الكساء الشعبي»: المواطن محتاج سلفة بنك ومعاش العائلة والجيران لشراء كسوة شتاء    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    الاستخبارات الأمريكية تكشف حقيقة السيطرة الروسية على أوكرانيا    اندلعت بها النيران.. سقوط سيارة نقل من كوبري ترسا بالجيزة | صور    «جبر الخاطر».. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    محمد صبحي: غزة اختبار سقطت فيه كل الشعارات والمواثيق.. والقوى الدولية تلعب دور محامي العدو    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص توصية المفوضين بعدم اختصاص القضاء بعزل الرئيس مرسى من منصبه.. التقرير طالب السلطة التشريعية بسن قانون ينظم التحقيق مع رئيس الجمهورية.. وحذر من فقدان الثقة وإشاعة الفوضى
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 05 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة من تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم اختصاص القضاء الإدارى، بعزل الدكتور محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية، وطالبت المحكمة بعدم قبول الدعوى التى أقامها محمد محمود سيد المحامى، والتى طالب فيها بإصدار حكما قضائيا بعزل الدكتور مرسى من منصبه، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وكان مقيم الدعوى قد ذكر أن رئيس الجمهورية أقسم اليمين ثلاث مرات باحترام القانون والدستور، إحداهم فى ميدان التحرير، والثانية بجامعة القاهرة، والثالثة والرسمية أمام المحكمة الدستورية العليا، عند توليه منصبه، إلا أنه ومنذ أن تسلم مقاليد الحكم فى الدولة، راح يهدم فكرة الدولة، وتمثل ذلك فى أعمال عديدة يعاقب عليها القانون.
أكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، أن المادة 152 من الدستور تنص على "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم".
ونظمت محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضويه أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية، أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
وتبين لهيئة مفوضى الدولة، أن هذا العمل ليس من القرارات أو الأعمال الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة، بالنظر فى مشروعيتها، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ونوهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى أنها أثناء أدائها لرسالتها القضائية للفصل فى تلك القضية، تبين أن المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية الحالى، قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية، فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والتى يترأسها رئيس الجمهورية، وحددت آلية محاكمته، وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه، وفى إطار هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة، والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة، خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون، ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية.
وأشارت إلى أنه ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون، أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً، أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات على تشريع سارى يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف، من إشاعة للفوضى، وفقدان للثقة فى سيادة القانون، ومن ثم وجب على وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بإعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية، استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالى، باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة.
كما أشارت هيئة مفوضى الدولة، إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة، وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً، أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل، أو النائب حدود هذه الوكالة، أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة.
وذكرت أنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن، وهو الجهاز العضوى الذى أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه، مستنجداً من الخارجين عن القانون، فلا يلقى أذناً صاغية، أو قلب واع أو رادع، مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد، وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون، وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء، ووجوب تنفيذها، ومبدأ متابعة التشريعات، وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه.
موضوعات متعلقة :
"مفوضى الدولة" توصى بعدم أحقية القضاء فى عزل الرئيس من منصبه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.