زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جنوب الفلبين    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    طقس عيد الميلاد، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    ترامب وثروات فنزويلا.. من يستحق المحاكمة؟    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تقضى ببراءة المغربى وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع غضاضة بقضية أراضى الدولة.. ورئيس المحكمة: قضاء مصر سيظل شامخا ولن نخضع لضغوط والمحكمة تأكدت من عدم وجود أية مخالفات

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار ببراءة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثانى رجل الأعمال (الهارب) أكرم عضاضة بالتصالح، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك فى قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.
وفور صدر الحكم سادت حالة من الفرحة العارمة داخل القاعة، كما انسابت دموع الحضور، وردد أنصار وأهالى المغربى هتافات الله أكبر يحيى العدل وعاش قضاء مصر الشامخ .
وقبل الحكم ألقى رئيس المحكمة كلمة قال فيها إن قضاء مصر سيظل دوما بإذن الله وفضله، شامخا بقضاتها الذين حملوا الأمانة وقبلوها، رغم الاشفاق منها، وسيظل القضاء يؤدى أمانته ورسالته مهما تقول المتقولون معه أو ضده، لأنه ليس ضد أحد ولا مع أحد إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، الذى أرواحنا وأرزاقنا بيده، ومن أجلكم شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الآذان عما يقال، والله يحمى الأجساد والأبدان عما يوجه إليها من سهام، وهكذا هم قضاة مصر.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود، ونصوص القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد 36 و40، فإن الاختصاص باتخاذ قرارات تخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة حق للهيئة العليا للاستثمار التى يرأسها وزير الإسكان، إبراهيم سليمان سابقا وخلفه أحمد المغربى، وأضافت أن المتهم الأول فى القضية أحمد المغربى لا يدخل ضمن اختصاصاته حق إصدار قرار بتخصيص أراضى بتلك المناطق، بينما ذلك حق حصرى لمجلس إدارة الهيئة كاملا.
كما ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار أن تخصص قطعة من تلك الأراضى، سواء للشركات أو للأفراد، ومعيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب، وبناء عليه وبعد الاطلاع على القرارين الصادرين من المغربى حول موضع التهمتين المنسوبتين له، تبين عدم تضمن قراريه صدور أى أمر من المتهم بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاسثمار العقارى أو إعادة التخصيص للمتهم الثانى أكرم عضاضة، وإنما كانا ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة، والمستشار القانونى للوزير، وتم إصدار القرارين بناء على ما انتهى إليه الرأى القانونى للمستشارين القانونيين الذين يعملا نواب لرئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للمقرر لنصوص المادتية 115، و116 من قانون العقوبات فإنه يلزم لإدانة المتهم أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، لكنه لم يكن كذلك، مما ينفى عنه تهمة تربيح الغير، كما تبين انتفاء القصد الجنائى بتربيح الغير، لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادة التخصيص للمتهم الثانى كان للمستشار القانونى للهئية، وأن المغربى لم يكن يملك حق تغيير أو مخالفة ما انتهى إليه المستشار القانونى أو العبث به، كما أن المغربى ليس له خبرة قانونية تبيح محاسبته عن أى قصد جنائى بتربيح الغير.
أما بشأن تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، فقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المتهم بذل كل الجهد وفق لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به، والقانون وفق لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف، إضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع من وكلاء وزارة هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارتها والمختصين بإصدار قرارات التخصيص، لأنهم تخلوا عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه إلى المتهم الأول بالمخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها لم تنته إلى تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن نتيجة الفحص لم تتطرق للفحص وتنفيذ مأمورية النيابة العامة، لكنها تطرقت إلى نصوص ومواد بالقانون لا تدخل فى اختصاصات الخبير المقييم.
وبشأن المتهم الثانى الهارب أكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر من المجلس العسكرى، إبان فترة توليه مسئولية إدارة شئون البلاد، نصت المادة على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى تعانى مشاكل مالية تتعلق بالأراضى التى سبق تخصيصها لهم، وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية.
وتبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة تخصيصها له، محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول، وأن ذلك المحضرر عرض على نيابة الأموال العامة العليا، وتم تحت إشرافها وبموافقتها، والتى بموجبه تنازل المتهم عن كافة الأموال التى دفعها المتهم على الرغم من إعادة الأرض محل الاتهام كاملة إلى الدولة بما عليها، دون دفع أى خسائر أو تعويضات للمتهم، ونص التصالح على عدم أحقية المتهم بالرجوع على الدولة بأى تعويض، وبذلك فإن القانون ينص على سقوط الدعوى الجنائية ووجوب ذلك على المحكمة بقوة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.