وافقت لجنة "الشئون المالية والاقتصادية" بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد الفقى، على التعديلات التى اقترحها النواب على مشروع قانون إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية والمقدم من الحكومة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتى المالية والتأمينات. وينص المشروع فى شكله النهائى بعد التعديل على: المادة الأولى: يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1/ 2 / 2011، وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية: أولا "100% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وثانيا "5% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين، وثالثا "50%من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل الثلاثة اشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند". المادة الثانية: يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة عن المدة ماقبل 1 / 2 / 2011 بنسبة 50% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على مواعيد فترات السداد، إلى جانب تقد النائب اشرف بدر الدين بإقتراح بإضافة نص المادة الثانية على القانون.