أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    البنوك تفتح أبوابها أمام الجمهور اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى    أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة والأوروبيين برد ملموس على هجمات روسيا    مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي    مروان عطية يتحدث عن كأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي وميامي    اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية (متى تظهر النتيجة؟)    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم حتى الخميس المقبل    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    مصرع طالب بكلية الشرطة صدمته سيارة في الشيخ زايد    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 10 يونيو    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    بتوصية أيمن الرمادي.. الزمالك يفتح الباب أمام بيع نجميه (تفاصيل)    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر لائحة مجلس كنائس مصر
نشر في فيتو يوم 18 - 02 - 2014

يحتفل مجلس كنائس مصر مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور عام على تدشينه الذي يضم الكنائس المصرية الخمس "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس والأسقفية"، بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وتنفرد "فيتو" بنشر اللائحة الداخلية للمجلس المقرر إقرارها اليوم بحضور رؤساء الكنائس الخمس ( الأرثوذكسية- الكاثوليكية- الإنجيلية- الروم الأرثوذكس- الأسقفية) خلال اجتماعهم قبيل انعقاد الجمعية العمومية والاحتفال بمرور عام على تدشين المجلس، ومناقشة الاشتراكات الخاصة بكل كنيسة، والتي من المقرر اعتمادها خلال حفل اليوم.
اللائحة الداخلية للنظام الأساسى لمجلس كنائس مصر
(2)
تعريف اللائحة الداخلية:-
هي القواعد التنفيذية للنظام الأساسى لمجلس كنائس مصر، وتشمل المواد المفَسرة لما جاء بالنظام الأساسى لمجلس كنائس مصر، بشأن الأمور التي تحتاج إلى توضيح بما يخدم هدف المجلس وأغراضه الأساسية.
واستنادًا إلى ذلك فإن كل ما جاء من مواد في هذه اللائحة يجد مصدره في النظام الأساسى لمجلس كنائس مصر.
(3)
مادة (1):- تعريف المجلس
مجلس كنائس مصر هيئة كنسية وطنية، ولا تعمل في السياسة، ولا تتدخل فيها وتتكون من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشقيقة في مصر، والطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية)، والكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية، وهى كنائس مستقلة في ذاتها وفى نظامها وعقائدها.. ويعمل المجلس على حياة الشركة والتعاون بين الكنائس الأعضاء بكل مذاهبها في مصر، والسعى نحو وحدتها.
مادة (2):- مقر المجلس
أ - مقر المجلس: القاهرة الكبرى.
ب – يكون قرار إنشاء مكتب أو أكثر للمجلس من اختصاص اللجنة التنفيذية، بعد دراسة الأمر من كل الجوانب، مع الاستعانة باللجنة المالية والقانونية أو من يمثلهما في هذا الصدد.
مادة (3):- التعاقدات القانونية
تبرم كافة التعاقدات القانونية الخاصة بالمجلس بعد دراسة اللجنة القانونية، ثم اللجنة التنفيذية، ومن بعدها موافقة مجلس الرؤساء، باسم مجلس كنائس مصر وعنوانه.. ويمثل المجلس في هذا الأمر الأمين العام بصفته.
مادة (4):- حسابات المجلس
ا - تكون حسابات المجلس باسم المجلس وعنوانه، ويكون حق التوقيع لاثنين من ثلاثة مجتمعين، وهم الأمين العام وأمين صندوق المجلس وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية على أن يكون توقيع الأول ( الأمين العام ) وجوبيًا.
ب – للجنة التنفيذية الحق في فتح حسابات أخرى للجان وأنشطة المجلس.
(4)
مادة (5):- تمويل المجلس
ا – تسدد كل كنيسة من الكنائس الخمس اشتراك عضوية سنوى قدره 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه مصري ) يُسدد مرة واحدة أو على قسطين متساويين في أول العام الميلادى وفى منتصفه، ويتم تعديل هذا الاشتراك كل سنتين أو إذا استلزم الأمر، على أن يكون هذا بقرار من اللجنة التنفيذية للمجلس.
ب – تكون جميع تبرعات وهبات الكنائس والهيئات والأفراد موجهة باسم مجلس كنائس مصر ويمثله في ذلك الأمين العام بصفته.
مادة (6):- جلسات مجلس الرؤساء (الهيئة العليا للمجلس)
ا - يعقد مجلس الرؤساء اجتماعًا أو أكثر في السنة، ويجوز أن يدعو إلى اجتماع طارئ متى اقتضت الضرورة لذلك.
ب - يقوم رئيس الدورة مع الأمين العام بتقديم الدعوة لباقى الرؤساء للاجتماع، وذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ على ألا يقل عن شهر، يحدد فيها مكان وزمان الانعقاد، كما تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
ج - يكون الاجتماع قانونيًا متى حضره 60 % على الأقل من الرؤساء، أو من ينوب عنهم.
د – تكون قرارات المجلس بإجماع الأعضاء، ويجب على من يعترض أن يسجل اعتراضه في محضر الجلسة
ه - يكون الأمين العام سكرتيرًا للجلسات، ويقوم بتدوين محاضر الجلسات، والقرارات، ويوقع عليها كلُُ من الرئيس والسكرتير.
و - يعلن جدول الأعمال المقترح مكتوبًا في بداية الجلسة، ويوزع على الرؤساء الحضور، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبًا من قرارت في جدول الأعمال.
(5)
ز - يقوم الأمين العام بإفادة الجهات أو اللجان المعنية، كلًا فيما يخصه، في خلال أسبوع من صدور قرارات مجلس الرؤساء، ويراعى في هذا الصدد ما له صفة الاستعجال من الموضوعات.
مادة (7):- المحفل العام
ا - تمثل كل كنيسة برئيسها وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمين المشارك فيكون نصيب كل كنيسة في هذا التمثيل خمسة ممثلين، وتستكمل الكنيسة العدد المطلوب منها والذي حدده النظام الأساسي بحد أقصى 20 شخصًا من كل كنيسة على أن يكون من بينهم رؤساء لجان المجلس التابعين لكنائسهم.
ب- يجتمع المحفل العام سنويًا تحت رئاسة الهيئة العليا، وتكون رئاسة المحفل العام بالتناوب بين رؤساء الكنائس.
ج- يرفع المحفل العام توصياته لمجلس الرؤساء لإقرار مايراه مناسبًا.
د – يحق للأمانة العامة دعوة من ترى حضوره مناسبًا في حدود خمسين شخصًا ه - يحق لرؤساء الكنائس دعوة من يروا حضوره مناسبًا (بخلاف من سبق) وذلك بالتنسيق مع الأمين العام.
مادة (8):- اللجنة التنفيذية
ا - تكون مدة رئيس اللجنة التنفيذية سنتين، وبحسب الترتيب الدوري للكنائس الخمس، وتختاره كنيسته من بين ممثليها.
ب - تختار اللجنة التنفيذية بين أعضائها نائبًا للرئيس، وسكرتيرًا، وسكرتيرًا مساعدًا، وأمينًا للصندوق، بحيث يراعى تمثيل الكنائس كافةً.
ج - تجتمع اللجنة التنفيذية للمجلس بدعوة من رئيسها 3 مرات سنويًا على الأقل، على أن توجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بوقت كافٍ.
د- تسجل جميع الجلسات في محاضر، وتتلى في ختام الجلسة، ويوافق عليها الحاضرون، ويوقع عليها كل من الرئيس والسكرتير.
(6)
ه - يكون الاجتماع قانونيًا متى حضره أكثر من 50 %، وتكون القرارات ملزمة للكافة بعد الموافقة عليها بنسبه أكثر من 50 % من الأصوات الصحيحة، ويحدد رئيس اللجنة مع باقى الأعضاء نظام التصويت.
ز - يقوم سكرتير اللجنة بإحالة كافة القرارات إلى الجهات واللجان المعنية بالمجلس أو غيرها، في خلال أسبوعين على الأكثر في الأمور العادية، عدا ما له صفة الاستعجال.
ح - إذا تغيب العضو أكثر من ثلاث مرات متتالية، وبدون عذر مقبول، يتم إخطار كنيسته بذلك لاتخاذ اللازم.
و- تفضل اللجنة التنفيذية في كافة المخالفات المحالة إليها من لجان المجلس المختلفة، على أن ترفع إلى اللجنة القانونية ما هو لازمًا منها للبت فيه.
مادة (9):- الأمين العام والأمناء المشاركون
يشترط في من يشغل منصب الأمين العام، أو الأمناء المشاركين الأمور الآتية:-
1 - يفضل أن يكون حاصلًا على دراسات عليا.
2 - يتمتع بسمعة جيدة في كنيسته، وخارجها.
3 - له خبرة في العمل المسكونى، لا تقل عن خمس سنوات، والأمين المشارك خبره لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 - يجيد اللغة العربية والإنجليزية، ويفضل من يجيد لغات آخر.
5 - يجيد استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.
6 - يقيم في القاهرة الكبرى ( بالنسبة للأمين العام ).
7 - لا يقل عمره عن ثلاثين عامًا ميلاديًا.
8 - يكون مرشحًا من كنيسته ومزكى منها.
(7)
مادة (10):- الأمين العام
ا - مدة الأمين العام سنتان. ويتم اختياره بالتناوب بين الكنائس الخمس الأعضاء وفقًا للترتيب المتفق عليه بالنظام الأساسى.
ب - يتولى الأمين العام متابعة جميع أعمال المجلس، وخدماته، ولجانه، وانشطته كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الرؤساء واللجنة التنفيذية.
ج - يتولى رئاسة مجموعة الأمناء، ويقوم بالمتابعة والتوجيه.
د - يجوز له بحكم منصبه أن يحضر جميع اجتماعات لجان المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ه - يتولى الإعداد للمحفل العام، ويتابع أعماله، وتنفيذ قراراته.
و - يمثل المجلس في الداخل والخارج، في الأمور الإدارية والقانونية.
ز - تحدد اللجنة التنفيذية بالتنسيق مع اللجنة المالية مرتب الأمين العام أو المكافأة والعلاوات والبدلات، في ضوء الخبرة والمؤهلات وامكانيات المجلس، ما لم يكن متطوعًا.
ح - يكون الأمين العام مسئولًا منفردًا عن أختام المجلس.
ط- يتم تعيين الموظفين والعاملين بالمجلس، طبقًا للشروط التي تحددها الأمانة العامة على أن يصدر الأمين العام قرارات التعيين.
مادة (11) لجان المجلس
أ- يمارس المجلس أنشطة من خلال مجموعة من اللجان:
1- لجنة الدراسات اللاهوتية والحوار.
2- لجنة الدياكونية (الخدمة الاجتماعية ).
3- لجنة الطفولة.
(8)
4- لجنة الشباب.
5- لجنة المرأة.
6- لجنة التربية الكنيسة.
7- لجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسوس ).
8- لجنة الطوارئ.
9- اللجنة المالية.
10- اللجنة القانونية.
11- لجنة الرؤى والتخطيط والمتابعة.
12- لجنة العلاقات.
13- لجنة الإعلام والنشر
ب- يحق للمجلس إنشاء لجان جديدة لتحقيق أغراض وأهداف المجلس، وذلك بعد موافقة الهئية العليا للمجلس.
ج- تتكون كل لجنة من 15 عضوًا، بالتساوى بين الكنائس الخمس، على أن تكون مدة العمل باللجان 3 ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة (12):- عضوية اللجان
أ- يشترط في من يكون عضوًا في إحدى لجان المجلس الأمور الآتية:-
1 - يتمتع بسمعة طيبة في كنيسته وخارجها.
2 - له الرغبة في العمل المسكوني، ويفضل من له خبرة في ذلك.
3 - يتمتع بروح المحبة والخدمة.
4 - يلتزم بحضور الاجتماعات، والقيام بالمهام التي تسند إله.
(9)
ب - إذا تغيب العضو لمدة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول، تخطر كنيسته بذلك لاتخاذ اللازم.
مادة (13):- مكاتب لجان المجلس
ا - تتكون هيئة كل مكتب من لجان المجلس المذكورة بالنظام الأساسى (عدا اللجنة التنفيذية ) من الرئيس، ونائبه، وأمين صندوق، وسكرتير، وسكرتير مساعد.
ب - تختار كل لجنة رئيسها من بين أعضائها بالتوافق أو التصويت.
ج - تعقد جلسات اللجان بدعوة من رئيسها عن طريق السكرتير، مع تحديد زمان ومكان الانعقاد وجدول الأعمال.
د - يتولى رئيس اللجنة رئاسة وتنظيم وإدارة الجلسات.
ه - يقوم بعرض الاقتراحات للتصويت عليها، وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و - مدة الرئاسة ثلاث سنوات، وفى حالة عدم استكمال المدة، لأى سبب من الأسباب، تختار اللجنة من بين أعضائها من يحل محله في رئاسة للجنة في المدة الباقية.
ز- يُختار نائب الرئيس بواسطة أعضاء اللجنة، ويساعد الرئيس في قيادة الجلسات وينوب عنه في غيابه.
ح - يكون اختيار أمين الصندوق من أعضاء اللجنة، ويقدم لها الحسابات سنويًا.
ط - تختار اللجنة السكرتير من بين أعضائها، وهو الذي:
- يقوم بالدعوة لانعقاد اللجنة مع الرئيس.
- يقوم بالإعداد اللازم للجلسات، من حيث الأوراق والمستندات وخلافه.
- يقوم بتسجيل محاضر الجلسات، ويحتفظ بها، وعند انتهاء مدته يسلمها مع كل الأوراق الخاصة باللجنة إلى السكرتير الجديد بمحضر مكتوب.
(10)
- يتابع جدول الأعمال، كما يتابع تنفيذ قرارات اللجنة.
ى - يساعد السكرتيرٌ المساعدُ السكرتيرَ في إنجاز أعماله، وينوب عنه في غيابه.
مادة (14):- اجتماعات اللجان
ا - تعقد اللجان اجتماعاتها الدورية والطارئة بناء على دعوة الرئيس، عن طريق السكرتير موضحًا بها جدول الأعمال ومكان وزمان الانعقاد، وذلك قبل الموعد بوقت كافٍ.
ب - تعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة لا تقل عن 50 % من الأعضاء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تؤجل الجلسة لمدة ساعة، وبعدها يصبح الاجتماع قانونيًا بشرط حضور 25 % من أعضاء اللجنة. هذا فيماعدا جلسات تعديل النظام الأساسى أو اللائحة.
ج - يجوز للكنيسة التابع لها العضو المتغيب عن الجلسات أن تختار العضو البديل عنه.
د - يكون للرئيس الحق في رفع الجلسة أو تأجيلها متى دعت الضرورة لذلك، ويذكر السبب في محضر الجلسة.
ه - تكون الموافقة بالأغلبية البسيطة للحاضرين أي ( 50% + 1 ).
و- في حالة غياب الرئيس ونائبه يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنًا.
ز- تعد جميع اللجان تقريرها سنويا، وتقدمها للجنه التنفيذية.
ح - يجب أن يتضمن محضر الجلسة أسماء رئيس الجلسة والسكرتير والأعضاء الحاضرين، كما يشترط أن يتضمن كافة وقائع الجلسة وزمان ومكان انعقادها، ويوقع عليه كل من الرئيس والسكرتير.
(11)
مادة(15):- لجنة الدراسات اللاهوتية والحوار
ا - تختص بالدراسات اللاهوتية للمواضيع الأساسية في الإيمان المسيحى.
ب - تقدم الدراسات اللاهوتية للكنائس الأعضاء.
ج - تختص بالحوارات اللاهوتية بين الكنائس، وكذلك الحوارات الدينية مع الأديان الأخرى.
د - ابداء الملاحظات على مناهج الدين المسيحى بوزارة التربية والتعليم، وتقديمها لرؤساء الكنائس.
مادة (16):- لجنة الدياكونية: الخدمة الاجتماعية
ا - تعكس محبة المسيح العملية.
ب - تكون خدمتها من خلال كنائس الأعضاء ( ويوضع نظام داخلى لذلك ).
ج - تعمل دراسات عن احتياج المجتمع المسيحى، ويمكنها عمل دراسات للمشروعات اللازمة.
د - الاتصال بمصادر التمويل للمشروعات (بعد اعتمادها من اللجنة التنفيذية).
ه - تضع خطة واضحة للتوزيع.
و - تدريب قيادات الكنائس في مجالات الخدمة التنموية.
ز - إقامة مشروعات تنموية للشباب، وتشغيلهم، ومساعدتهم.
مادة (17):- لجنة المرأة
ا - تختص بكل شئون المرأة من حيث تدريبها لخدمة كنيستها والمجتمع أيضًا.
ب- تنمى المرأة روحيًا واجتماعيًا ونفسيًا وثقافيًا وماديًا ووطنيًا وقانونيًا.
(12)
مادة (18):- لجنة التربية الكنسية
تختص بخدمة النشء في كل المراحل العمرية، روحيًا وثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا ووطنيًا.
مادة (19):- لجنة خدمة الطوارئ
ا - تختص بتقديم كافة أنواع المساعدات المادية أو الاجتماعية أو الطبية وغيرها في الظروف غير العادية مثل الكوارث والزلزال والحروب.
ب- تختص بمساعدة العائلات أو الأفراد الذين يتعرضون لحوادث أو مشاكل عائلية غير عادية مثل الإيواء أو العلاج.
مادة (20):- لجنة خدام الرعايا ( الكهنة والقسوس )
ا - تقدم الدراسات التي تساعد الرعاة في خدمتهم.
ب- تقدم دراسات وأبحاث مشتركة.
ج - تعمق الشركة بين الرعاة وبعضهم في اللقاءات العامة، أو اللقاءات في مناطق رعايتهم.
د - تقيم مؤتمرات ورحلات وأنشطة مشتركة.
مادة (21): اللجنة المالية
ا - تضع خطة مالية لاحتياجات المجلس ولكل لجانه وأنشطته، وطرق تمويلها، وإدراة أمواله، وذلك في ضوء ما تقدمه اللجان والأنشطة على أن تعتمدها اللجنة التنفيذية.
ب – تقدم أفضل الوسائل لتمويل الاحتياجات، ولها أن تتصل بالهيئات والأفراد.
ج - تشرف ماليًا وإداريًا على أي ممتلكات خاصة بالمجلس، وتحتفظ بنسخة من المستندات الرسمية الخاصة بذلك.
(13)
د - تراجع وتراقب كل الأموال الخاصة بالمجلس، ولجانه وأنشطته، وتقدم تقاريرها وكذلك الموازنات للجنة التنفيذية للمجلس.
ه- يجب موافقة اللجنة التنفيذية في قبول أو رفض، التبرعات أو الهبات أو المنح المقدمة من الأفراد أو الهيئات المحلية أو الدولية.
و - تصدر اللجنة المالية دفاتر أيصالات مرقمة، من أصل وصورتين، ويتم عمل محضر لاستلام هذه الدفاتر وختمها (بخاتم المجلس ) ويتم تسليمها لأمناء صناديق اللجان، بموجب محاضر استلام تتضمن المجموعة والمسلسل على أن يتم تسويتها ماليًا في نهاية العام أو عند الطلب.
ز – تكون اللجنة المالية مسئولة عن وضع نظام الايصالات، وكذلك نظام توريد المبالغ الواردة، بحيث تورد للبنك أو مكتب البريد المخصص لحسابات المجلس، ولايحتفظ أمين صندوق المجلس وأمناء صناديق اللجان بمبالغ بمكاتبهم عدا ما تحددها اللجنة المالية كعهدة مالية ( سلفة مستديمة لكل أمين صندوق تتناسب مع مصروفات اللجنة على أن تستكمل شهريًا ).
ح- تتم جميع المعاملات المالية بإيصالات أو شيكات.
ط – تشكل اللجنة المالية لجنة فرعية للمشتريات،إذا ما تجاوزت المشتروات مبلغ ألفى جنيهًا، وتضع لها الضوابط المنظمة لعملها.يحضر جلساتها أمين صندوق المجلس،على أن يتم النظر في هذا المبلغ سنويًا.
ى – يحق للجنة المالية إحالة كل من أعضائها أي مخالفات، إلى اللجنة القانونية، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، من أعضائها والتدابير الاحترازية.
مادة (22):- اللجنة القانونية
ا- تراجع المواد القانونية التي تطلب منها.
ب- تفسر المواد في النظام الأساسى واللائحة، وتبدى الرأى القانوني، فيما يطلب منها.
(14)
ج- تحقق في المخالفات وغيرها المحالة إليها من اللجنة التنفيذية.
مادة(23):- لجنة الرؤى والتخطيط والمتابعة
ا – تتكون هذه اللجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية، مع دعوة من تراه.
ب- تقدم الرؤى والأهداف والوسائل والخطط المطلوبة والمتابعة.
مادة (24):- لجنة العلاقات
أ- تتشكل هذه اللجنة من أمين عام المجلس رئيسًا، وعضوية الأمناء المشاركين واثنين من كل كنيسة.
ب- تختص بإقامة العلاقات في الداخل والخارج، مع الأفراد والهيئات الدينية والحكومية والاجتماعية والوطنية وغيرها.
مادة (25):- لجنة الإعلام والنشر
أ- تتابع الإعلام المرئى والمقروء والمسموع، بالتنسيق مع الأمين العام.
ب – تنشأ موقعًا للمجلس على شبكة الإنترنت، وقناة خاصة تحت إشرافها ومسئوليتها.
ج - تصدر نشرات أو كتب أو مجلات.
د - ينشئ بنك معلومات للمجلس.
ه- تقيم دورات تدريبية للإعلام.
مادة (26):- حل المجلس
في حالة حل المجلس، تؤول جميع ممتلكاته إلى الكنائس الخمس الأعضاء بالتساوى بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.