أوصت لجنة تقييم قطاع التعاون الإسكانى بوزارة الإسكان، بتعديل قانون التعاون الإسكانى بما يسمح بإصدار لائحة تنفيذية له، مع الأخذ فى الاعتبار ما انتهت إليه اللجنة من مقترحات عند وضع اللائحة التنفيذية، وقيام الدولة بتخصيص نسبة معينة سنويا من الأراضى المتاحة بالمدن الجديدة والمحافظات بأسعار تعاونية للجمعيات الإسكانية لإقامة مشروعاتها عليها، بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعى لفصل المهام المكلف بها كل من هيئة التعاونيات والاتحاد التعاونى الإسكانى، وذلك لمنع ازدواجية عملهما. كذا أوصت بضرورة تفعيل نص المادة 93 من قانون التعاون الإسكانى، وذلك بتوفير الموارد المالية اللازمة لقيام هيئة التعاونيات بدورها الإشرافى والرقابى على جمعيات الإسكان على الوجه الأكمل، وتكليف الاتحاد التعاونى بسرعة إنشاء قاعدة بيانات على الحاسب الآلى شاملة لجميع جمعيات الإسكان تشمل بيانات "الأعضاء، المشروعات، مجلس الإدارة، وقرارات الجمعيات العمومية..."، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.. بالإضافة إلى عدم زيادة عدد أعضاء جمعيات الإسكان التعاونى الجديدة على 500 عضو، مع إلزام الجمعيات بتشكيل هيكل إدارى للجمعية يشتمل على: عضو قانونى، محاسب، موظف إدارى، مهندس، معاون خدمة، وضرورة أن يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية والنائب وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية بالانتخاب الحر المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية أثناء انعقادها. كما نصت التوصيات على أن يكون الحد الأقصى لمدة العضوية لمجالس إدارات جمعيات الإسكان التعاونى ثلاث فترات متتالية، مع فتح باب التجديد النصفى للأعضاء فى نصف المدة المقررة للمجلس.. مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام عضو الجمعية بسداد التزاماته المالية نحو الجمعية حتى لا تتعثر أعمال تنفيذ مشروعاتها، وعدم تسليم عضو الجمعية وحدته التعاونية إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية الواجبة عليها فيما عدا القرض التعاونى، مع وضع القواعد والضوابط التى تكفل القضاء على مشكلة التصرف فى الوحدات التعاونية خلال فترة الحظر، وعدم البدء فى تنفيذ أى مشروع من مشروعات التعاون الإسكانى إلا بعد تحصيل قيمة 25% من جملة مدفوعات العضو بخلاف قيمة القرض التعاونى.