فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد السلطة التنفيذية والإدارة المحلية بعد صياغة «الخمسين»
نشر في فيتو يوم 06 - 11 - 2013

حصلت "فيتو"، على مواد السلطة التنفيذية بباب نظام الحكم بفرعيها (الحكومة، والإدارة المحلية) والتي انتهت منها لجنة الصياغة، وأرسلتها للجنة العامة للخمسين، لمناقشتها خلال جلساتها العامة المغلقة في الأيام القليلة القادمة.
السلطة التنفيذية:
الفرع الثاني: الحكومة
(مادة 137)
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
(مادة 138)
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
(مادة 139)
يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه".
(مادة 140)
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيًا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التي يحددها القانون.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أي منهم بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
(مادة 141)
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3- توجية أعمال الوزرات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8- عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9- تنفيذ القوانين.
مقترح ثان: تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الاتيه:
- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسيات العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها.
- المحافظة على أمن الوطن وحمايه حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
(مادة 142) يتولى الوزير رسم سياسه وزارته، ومتابعه تنفيذها، والتوجية والرقابة، في إطار السياسيه العامة للدولة.
(مادة 143)
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو أحدي لجانه، عن موضوع يدخل في أختصاصه. ويناقش المجلس أو اللجنه هذا البيان، ويبدي ما يري بشأنه.
(مادة 144)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
(مادة 145)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازم لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
(مادة 146)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
( مادة 147 )
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب، بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أي من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله، إلى أن يُقضى في أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.
(مادة 148)
أذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
الفرع الثالث: الإدارة المحلية
(مادة 149)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارته.
(مادة 150)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
(مادة 151)
يدخل في موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من الإعانات والضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والأضافية، وتتبع في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمة القانون.
(مادة 152)
ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الاخري، وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم.
(مادة 153)
(مقترح أول) تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تللك المجالس، وموازنتها وضمانات أعضائها، واستقلالها، وفاعلية دورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها.
(مقترح ثان) تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عامًا، وربع العدد للمرأة ويحدد اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية وضمانات أعضاءها، واستقلالها، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجة النشاط المختلفة وفي طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقترحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
(مادة 154)
قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصاته نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفقا لما ينظمه القانون.
(مادة 155)
(مقترح أول) يستقل كل مجلس بموازنته وحسابه الختامى على النحو الذي ينظمه القانون.
(مقترح ثاني) يضع كل مجلس موازنته وحسابه الختامى على النحو الذي ينظمه القانون.
(مادة 156)
(مقترح أول) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أي منها ويجب إعادة انتخابه خلال سنتين.
(مقترح ثان) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل بعض أو أي منها، وإعادة انتخابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.