سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبراء القانون يتوقعون رفض قانون الانتخاب لعواره الدستورى.. جمعة: رفض الدستورية ملزم للشورى.. قلينى: الأولى نظر "حل الشورى".. الحريرى: نرفض سياسة الأمر الواقع
أكد خبراء قانون وسياسيون أن تعديلات قانون 38 لسنة 1972 التى أحالها مجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريتها من عدمه، يواجه انتقادات شديدة خاصة فى تقسيم الدوائر والانتقاص من حق المرأة، متوقعين رفضه وإعادته للشورى لتعديله من جديد. ومن جانبه أكد اللواء الدكتور "طارق خضر" -رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة- أن المحكمة الدستورية العليا تنظر فيما أحيل إليها من قضايا بحسب "الرول" وتاريخ الجلسة، دون النظر إلى تعارض القضايا مع بعضها البعض، موضحا أن نظر الدستورية العليا فى قانون الانتخاب الذى أحاله مجلس الشورى لها، لا يتعارض مع قضية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسة للدستور. وقال "خضر": طبقا للمادة 177 من الدستور تباشر المحكمة الدستورية رقابة مسبقة على مشروعات القوانين، ومن ثم يحق لها النظر فى تعديلات قانون 38 لسنة 1972 الخاص بانتخاب النواب الجدد، والمحال لها من الشورى، مشيرا إلى أنه فى حال إذا ما رأت الدستورية العليا بمواده أى عوار دستورى تقوم برفضه وإعادته للشورى. وأشار رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة، إلى التزام مجلس الشورى التزاما كاملا بما رأته الدستورية العليا، بعد ذلك يتم رفعه لرئيس الجمهورية ليصدق عليه، ويتم نشره بالجريدة الرسمية. وبدورها انتقدت الدكتورة "جورجت قلينى"، عضو مجلس الشعب السابق، انتهاء مجلس الشورى من تعديلات قانون الانتخاب الخاص بنواب مجلس الشعب، ورفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريته، مؤكدة أنه الأولى بها النظر فى دستورية مجلس الشورى. وقالت "قلينى": هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فتقسيم الدوائر ليس دستوريا بالمرة، مشيرة إلى أنه لا يراعى العدالة الاجتماعية من حيث عدد الناخبين والمرشحين. وأضافت "قلينى": أتوقع رفض الدستورية العليا لقانون الانتخاب، بسبب تقسيم الدوائر، وفى هذه الحالة يجب عودته للشورى لإعادة تقسيم الدوائر من جديد، وهو تقسيم يشارك فيه وزارة الداخلية والتنمية المحلية، لافتة الانتباه إلى أنها اعتزلت الحياة السياسية. وقال الدكتور "نعمان جمعة "، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة: إن الاعتراض على وضع المرأة بالقانون غير مبرر، لأنه لا يجوز تمييز مواطن على آخر، ولا بد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، أما فيما يتعلق بعملية تقييد الصفة فهى حرية شخصية فى انتقال نائب من حزب إلى حزب آخر. وأشار "جمعة" إلى أنه فيما يتعلق بتقسيم الدوائر وجعلها الثلث والثلثين فهى مخالفة للدستور، لأنه يجب أن تكون الانتخابات فردية؛ لأن المواطن المصرى لم يتعود على نظام القوائم الذى يفرض على الناخب. ورأى النائب "أبو العز الحريرى"، عضو مجلس الشعب السابق، أن شرعية مجلس الشورى باطلة، واللجنة التأسيسة باطلة، والدستور الجديد باطل، وكل ما يخرج عنهم من تشريعات وقوانين باطلة، موضحا أن قانون الأمر الواقع الذى يفرضه النظام لا يعطى الشرعية للقوانين. وقال "الحريرى": يطلق على شرعية الأمر الواقع "شرعية قرن الغزال" وهى شرعية القوة والبلطجة. منتقدا انتهاء مجلس الشورى من تعديل قانون 38 لسنة 1972 الخاص بانتخاب النواب الجدد وإحالته للدستورية العليا. أضاف "الحريرى" أنه فى حالة رفض المحكمة الدستورية العليا لتعديلات قانون الانتخاب المحول إليها من الشورى سيحتكم الجميع إلى دستور 1971، وتعود مصر من جديد إلى 11 فبراير 2011، وهى نقطة الصفر التى تبدأ معها الحياة السياسية لمصر. وأكد الدكتور "حمدى عبد الرحمن"، أستاذ القانون الدستورى، أنه فى حالة رفض المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات الجديد لا بد أن يعود القانون إلى الجهة التشريعية مرة أخرى؛ لتعديل ما به من عوار. وقال "عبد الرحمن": إن رأى المحكمة الدستورية العليا ملزم للحكومة بنص الدستور الجديد الذى أعطى الدستورية الحق فى إبداء الملاحظات على مشروعات القوانين، وتحديد مدى شرعيته من عدمه. وأضاف: "أعتقد أن جماعة الإخوان سيحاولون ممارسة العديد من الضغوط لتمرير القانون". وأشار إلى أن رفض المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيلزم مجلس الشورى بتلاشى الملاحظات التى حددتها؛ لأن قراراتها ملزمة.