أخبار مصر اليوم: الحكومة تطالب التجار بتخفيض أسعار السلع.. تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة.. مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.. ودرجات الحرارة غدا    الكهرباء: 65 مولدا متنقلا وتأمين مصدر تغذية إضافي لمحطة جزيرة الدهب    السيسي: التسوية العادلة للقضية الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط    باريس سان جيرمان يقرر عدم التعاقد مع بديل لأشرف حكيمي    أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد انضمامه إلى الزمالك    السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بالجيزة    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    حزب الجبهة الوطنية: دعوات "الإرهابية" للتظاهر أمام السفارات المصرية "تحريضية" ولا تدعم القضية الفلسطينية    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون يتوقعون رفض قانون الانتخاب لعواره الدستورى.. جمعة: رفض الدستورية ملزم للشورى.. قلينى: الأولى نظر "حل الشورى".. الحريرى: نرفض سياسة الأمر الواقع
نشر في فيتو يوم 21 - 01 - 2013

أكد خبراء قانون وسياسيون أن تعديلات قانون 38 لسنة 1972 التى أحالها مجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريتها من عدمه، يواجه انتقادات شديدة خاصة فى تقسيم الدوائر والانتقاص من حق المرأة، متوقعين رفضه وإعادته للشورى لتعديله من جديد.
ومن جانبه أكد اللواء الدكتور "طارق خضر" -رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة- أن المحكمة الدستورية العليا تنظر فيما أحيل إليها من قضايا بحسب "الرول" وتاريخ الجلسة، دون النظر إلى تعارض القضايا مع بعضها البعض، موضحا أن نظر الدستورية العليا فى قانون الانتخاب الذى أحاله مجلس الشورى لها، لا يتعارض مع قضية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسة للدستور.
وقال "خضر": طبقا للمادة 177 من الدستور تباشر المحكمة الدستورية رقابة مسبقة على مشروعات القوانين، ومن ثم يحق لها النظر فى تعديلات قانون 38 لسنة 1972 الخاص بانتخاب النواب الجدد، والمحال لها من الشورى، مشيرا إلى أنه فى حال إذا ما رأت الدستورية العليا بمواده أى عوار دستورى تقوم برفضه وإعادته للشورى.
وأشار رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة، إلى التزام مجلس الشورى التزاما كاملا بما رأته الدستورية العليا، بعد ذلك يتم رفعه لرئيس الجمهورية ليصدق عليه، ويتم نشره بالجريدة الرسمية.
وبدورها انتقدت الدكتورة "جورجت قلينى"، عضو مجلس الشعب السابق، انتهاء مجلس الشورى من تعديلات قانون الانتخاب الخاص بنواب مجلس الشعب، ورفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريته، مؤكدة أنه الأولى بها النظر فى دستورية مجلس الشورى.
وقالت "قلينى": هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فتقسيم الدوائر ليس دستوريا بالمرة، مشيرة إلى أنه لا يراعى العدالة الاجتماعية من حيث عدد الناخبين والمرشحين.
وأضافت "قلينى": أتوقع رفض الدستورية العليا لقانون الانتخاب، بسبب تقسيم الدوائر، وفى هذه الحالة يجب عودته للشورى لإعادة تقسيم الدوائر من جديد، وهو تقسيم يشارك فيه وزارة الداخلية والتنمية المحلية، لافتة الانتباه إلى أنها اعتزلت الحياة السياسية.
وقال الدكتور "نعمان جمعة "، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة: إن الاعتراض على وضع المرأة بالقانون غير مبرر، لأنه لا يجوز تمييز مواطن على آخر، ولا بد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، أما فيما يتعلق بعملية تقييد الصفة فهى حرية شخصية فى انتقال نائب من حزب إلى حزب آخر.
وأشار "جمعة" إلى أنه فيما يتعلق بتقسيم الدوائر وجعلها الثلث والثلثين فهى مخالفة للدستور، لأنه يجب أن تكون الانتخابات فردية؛ لأن المواطن المصرى لم يتعود على نظام القوائم الذى يفرض على الناخب.
ورأى النائب "أبو العز الحريرى"، عضو مجلس الشعب السابق، أن شرعية مجلس الشورى باطلة، واللجنة التأسيسة باطلة، والدستور الجديد باطل، وكل ما يخرج عنهم من تشريعات وقوانين باطلة، موضحا أن قانون الأمر الواقع الذى يفرضه النظام لا يعطى الشرعية للقوانين.
وقال "الحريرى": يطلق على شرعية الأمر الواقع "شرعية قرن الغزال" وهى شرعية القوة والبلطجة. منتقدا انتهاء مجلس الشورى من تعديل قانون 38 لسنة 1972 الخاص بانتخاب النواب الجدد وإحالته للدستورية العليا.
أضاف "الحريرى" أنه فى حالة رفض المحكمة الدستورية العليا لتعديلات قانون الانتخاب المحول إليها من الشورى سيحتكم الجميع إلى دستور 1971، وتعود مصر من جديد إلى 11 فبراير 2011، وهى نقطة الصفر التى تبدأ معها الحياة السياسية لمصر.
وأكد الدكتور "حمدى عبد الرحمن"، أستاذ القانون الدستورى، أنه فى حالة رفض المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات الجديد لا بد أن يعود القانون إلى الجهة التشريعية مرة أخرى؛ لتعديل ما به من عوار.
وقال "عبد الرحمن": إن رأى المحكمة الدستورية العليا ملزم للحكومة بنص الدستور الجديد الذى أعطى الدستورية الحق فى إبداء الملاحظات على مشروعات القوانين، وتحديد مدى شرعيته من عدمه.
وأضاف: "أعتقد أن جماعة الإخوان سيحاولون ممارسة العديد من الضغوط لتمرير القانون".
وأشار إلى أن رفض المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيلزم مجلس الشورى بتلاشى الملاحظات التى حددتها؛ لأن قراراتها ملزمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.