تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 134 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
يجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية وتنص المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون السجل العيني على أنه "يجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن." ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا