أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل    البترول: توصيل الغاز ل230 ألف وحدة سكنية و394 منشأة تجارية    ذهب أم عقار.. أيهما تختار؟    مصر والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر بختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة    رب ضارة نافعة    اليوم ال38 .. باكستان تسعى لوقف الحرب ومقتل 4 صهاينة واغتيال رئيس استخبارات الحرس وتحذير من استهداف محطة بوشهر    وزير الدفاع الأمريكي: أكبر موجة ضربات اليوم منذ بدء العملية الإيرانية    القاهرة الإخبارية: هجوم عنيف يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد    رئيسا سوريا وفرنسا يبحثان هاتفيا التصعيد العسكري في المنطقة    وزير الحرب الأمريكي يكشف عن أول رسالة من طيار أُنقذ فى إيران: الله طيب    انطلاق مباراة زد والمقاولون العرب في الدوري    محمود وفا حكما لمباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى غدا    إحراق 4 سيارات في سوهاج بسبب خلاف على الانتظار.. والأمن يضبط المتهمين    جهاز حماية المستهلك يشن حملة رقابية موسعة ويضبط كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية    المتحف الكبير ينظم الملتقى العلمي مع جامعة باريس 8    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    طوارئ على الطرق الرئيسية تحسبًا لتقلبات الطقس وفق توقعات الأرصاد    وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان الاستوني    ماركا: تشيفيرين سيتواجد في سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ نهاية أزمة سوبر ليج    خناقة ال شوم والحجارة بالبحيرة.. الأمن يضبط أطراف مشاجرة حوش عيسى    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وإشاعة لتحديد مدى قوتها    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر لجلسة 14 يونيه    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    أحمد حسام يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك الأسبوع المقبل    جامعة قناة السويس تحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه تنفيذًا لتوجيهات الأعلى للجامعات    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي    الفيوم تستعد لإطلاق اللوحة المعلوماتية ل قطاعاتها الخدمية    الداخلية تضبط قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بسوهاج    غزة: 7 شهداء بمجزرة إسرائيلية شرق مخيم المغازي    بالصور.. رفع 120 طن مخلفات وقمامه وتراكمات فى حملة نظافة مكثفة بأحياء الأقصر    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين بالمناطق الحدودية (فيديو)    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالجيزة    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    صحة كفر الشيخ: تقديم 2575 خدمة طبية مجانية بقافلة طبية بقرية الفتوح بفوه    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    منزل وسيارة.. مكافأة التأهل لكأس العالم للاعبي الكونغو    جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى أصغر باقرى    محافظة الجيزة تنظم رحلة ل100 من أبناء إحدى المؤسسات الخيرية للمتحف الكبير    كيف ساهمت الأحداث الجيوسياسية فى تحول التركيز بشكل حاد نحو منظور أمن الطاقة؟    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سامي هاشم يستعرض تقرير تعديل قانون التعليم، ويكشف مصير الثانوية العامة
نشر في فيتو يوم 07 - 07 - 2025

استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
جلسة النواب لمناقشة تعديل قانون التعليم بحضور ممثلي الحكومة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية في الحكومة.
أهمية تطوير التعليم وفقا لما نص عليه الدستور
وقال النائب: تمثل قضية تطوير التعليم العام إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم، حيث نصت المادة (19) منه على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها..".
التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني
وأشار إلى أنه نصت المادة (20) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.".
وقال: كما نصت المادة (22) من الدستور على أن المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه.
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ مواد أساسية
وأشار إلى أنه نصت المادة (24) من الدستور على أن "اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بشأن التعليم
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشي مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم.
إشكاليات التوسع الكمي في التعليم
وأكد أنه كان التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها إلا أنه يظل شرطًا غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.
تحسين جودة العملية التعليمية وبينها الثانوية العامة
ولفت إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.
تفاصيل تعديل قانون التعليم
انتظم مشروع تعديل قانون التعليم في ست مواد بخلاف مادة النشر، أوردت أحكامه على النحو الآتى:
(المادة الأولى)
- تضمنت استبدال مواد قانون التعليم الصدار بالقانون رقم (139) لسنة 1981 أرقام: (4)، و(6)، و(9)، و(18)، و(24)، و(26)، و(30)، و(31)، و(32)، و(33)، و(34)، و(36)، و(37)، و(38)، و(39)، و(41)، و(88).
إضافة التعليم التكنولوجي والمهني

. نظمت مادة (4) مدة التعليم الإلزامى لتصبح إثنتى عشرة سنة تنتهى بنهاية المرحلة الثانوية، كما اضافت التعليم التكنولوجي والثانوي المهني والتكنولوجي المتقدم ضمن سنوات التعليم ما قبل الجامعي، وكذا إضافة مسار قصير للتعليم المهنى ينتهي خلال فترة قصيرة كافية لمدة عام أو عامين، وفقا لمقتضيات التعليم المهني.
. أضافت مادة (6) مادة التربية الدينية والتاريخ الوطنى إلى المواد الأساسية فى جميع المراحل التعليمية، كما اشترطت للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة (70%) على الأقل من الدرجات المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
حق وزير التعليم في إدخال برامج متخصصة
. أتاحت مادة (9) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إدخال برامج متخصصة، وكذلك إنشاء نظم دراسية متكاملة تناظر أيًا من نظامي التعليم العام أو الفني بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجيا المصرية بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة على أن تمنح الشهادات أسمًا خاصةً بها، على أن يتضمن قرار الإنشاء القواعد المنظمة لتلك الشهادات وطريقة قبول الحاصلين عليها بالتعليم العالى، كما حددت مصروفات ورسوم الدراسة بما لا يجاوز ألف جنيه وفى حالة إعادة الامتحان يحدد رسم المادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، كما أعطت لوزير التربية والتعليم الحق فى زيادة الحدين تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي.
تخصيص نسية مئوية من مجموع الدرجات الكلية لأعمال السنة
. أجازت مادة (18) تخصيص نسبة مئوية من مجموع الدرجات الكلية لطلاب التعليم الأساسى لأعمال السنة، وبحيث لا تتجاوز هذه النسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات طلاب مرحلة التعليم الأساسي من بينهم طلاب الصف الثالث الإعدادي.
. نظمت مادة (24) القواعد العامة الحاكمة لإعادة الدراسة للراسبين فى مرحلة الثانوية العامة، ورفع قيمة مبلغ رسوم إعادة الامتحانات ليصبح مائتي جنيه كحد أدنى، وألفي جنيه كحد أقصى.
. بينت مادة (26) مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام، كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني اصدار قرار بفتح مسارات جديدة في النظام الثانوى العام من خلال الأقسام والشُعب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
. نصت مادة (30) على منح الطالب الذى يجتاز مرحلة التعليم الفني والتقنى "الثانوى التكنولوجى" بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
. أتاحت مادة (31) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، كما أجازت إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات أو نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب فى مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بناء على احتياجات سوق العمل.
. منحت مادة (32) الحق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرارات تنظيم القواعد المنظمة لعمل مجالس إدارات المدارس التكنولوجية وتحديد اختصاصاتها، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل هذه المجالس.
. نظمت مادة (33) البرامج الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوى التكنولوجى على أن تحتوى المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقا لمنظومة الجدارات، كما وأضحت نظم الامتحانات وعدد مرات الإعادة والمصروفات والرسوم الدراسية وحالات الإعفاء ونوع الامتحان وقواعد وقف القيد وقبول الأعذار.
. سمحت مادة (34) لمدارس التعليم الثانوى التكنولوجى إقامة مشروعات تعليمية تدريبية أو تسويقية، للمساهمة فى النشاط الاقتصادى المحلى، واجازت إقامة تلك المشروعات بالشراكة مع القطاعات المتخصصة طبقًا للقواعد الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.
. أوضحت مادة (36) امتحانات التقييم وأسس احتساب مجموع درجات الطلاب، وأتاحت للطلاب دخول الامتحان أكثر من مرة كما حددت رسوم التقدم للامتحان بما لا يجاوز مائتى جنيه، وأعطت للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا بشرط ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلى.
. منحت مادة (37) وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الحق فى إصدار قرار بالشروط والقواعد والأحكام المنظمة لعدد مرات التقدم للامتحان ولسنوات القيد بالمرحلة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، كما أجازت له استثناء بعض الحالات من نسبة الحضور.
. أكدت مادة (38) على إصدار قرار من وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى يتضمن شروط وضوابط القبول فى برامج التعليم التكنولوجي المتقدم، على أن يُمنح الطالب الذى يجتاز البرنامج بنجاح شهادة التعليم التكنولوجى المتقدم نظام الخمس سنوات محدد بها نوع التخصص.
. منحت مادة (39) وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى حق إصدار قرار بتحديد أقسام الدراسة فى البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة.
. أجازت مادة (41) لبرامج التعليم التكنولوجى المتقدم تقديم مشروعات إنتاجية على أن يتم تمويلها وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المنظمة لها.
. نصت مادة (88) على استمرار أعضاء هيئة التعليم المحالين لسن التقاعد خلال العام الدراسى فى العمل حتى نهاية العام الدراسى، كما أجازت مد خدمة شاغلى وظائف أعضاء هيئة لتعليم لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
(المادة الثانية)
- أوردت المادة الثانية إضافة فصل جديد إلى الباب الثالث تحت عنوان "الفصل الرابع: التعليم الثانوي المهنى"، تضمن ثلاث مواد جديدة بأرقام: [(37) مكررًا، و(37) مكررا (1) و(37) مكررا (2)] وذلك كما يلى:
. أجازت مادة (37) مكررًا إنشاء مدارس ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوى المهنى)، ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة الدبلومة المهنية فى التخصص أو البرنامج، لا تؤهله هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
. أجازت مادة (37) مكررًا (1) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوى المهنى وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة.
. أجازت مادة (37) مكررًا (2) إنشاء برامج تدريبية قصيرة لأرباب المهن والعاملين فى مدارس التعليم الثانوى كما أتاحت إقامتها بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، يصدر بتنظيمها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
(المادة الثالثة)
- تضمنت المادة إضافة مادة جديدة إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 برقم (90) والتى نصت على طرق تحصيل الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها طبقًا لاحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
(المادة الرابعة)
- تضمنت حكمًا يقضى باستبدال عبارة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، للتوافق مع التعديلات التي أجريت.
(المادة الخامسة)
- تضمنت حكمًا يقضى بتعديل عنوان الباب الرابع من القانون رقم (139) لسنة 1981، ليصبح التعليم "التكنولوجي المتقدم" بدلا من "التعليم الفني نظام السنوات الخمس" للتوافق مع التعديلات التي أجريت.
(المادة السادسة)
- أوردت حكمًا يقضى بإلغاء المواد أرقام: (40) و(42)، و(43)، و(44)، و(45) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981؛ لعدم الحاجة إليها في ضوء ما تم من تعديلات على القانون القائم.
(المادة السابعة)
- نصت هذه المادة على نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من العام الدراسى التالى لتاريخ النشر، وعلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.