أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. وقال جبالي: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء في دراسة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، دراسة متأنية ومستفيضة، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها." وجاءت أهم ملامح القانون الجديد في النقاط الآتية: مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقًا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الدراسية الثلاث. النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا لنص المادة (24) من الدستور. استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يُكمل حتى نهايته. أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا)، وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي– حال الرسوب، والمواد المسموح الإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة، ومواعيد الامتحانات، مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه. تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز (1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (200 جنيه).