شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جدلا بشأن مبلغ تأمين الترشح في الانتخابات، والذي يبلغ 30 ألف جنيه وفق مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب. مطالب بتخفيض مبلغ تأمين الترشح في الانتخابات وطالب النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بخفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. واتفق معه في الاقتراح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، مطالبا بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر ب 10 آلاف جنيه. تخفيض مبلغ التأمين للتيسير على المرشحين وقال النائب: إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر على الراغبين في الترشح، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين، مؤكدا أن الجدية في التأمين مطلوبة، وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية. وقال: البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب، ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مقدم مشروع تعديل قوانين الانتخابات، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات، مؤكدا أن العالم شهد تضخم، قائلا: وبالتالي الجدية عنصر مهم، وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة للتنازل، لذلك فإن الجدية عنصر حازم في الترشح للانتخابات. وأشار القصبي، إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا، وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله. موقف الحكومة من تخفيض مبلغ التأمين للترشيح في الانتخابات وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. وتدخل النائب محمد عبد العليم داوود، قائلا: مبالغ التأمين لا ترد، ليرد المستشار محمود فوزي،: هل تقدمت بطلب لاسترداده، ليعقب النائب، قائلا: "هو اللي عند الحكومة بييجي؟!". ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على نص المادة (10) على: يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا