تلقى مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدّمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس. وننشر في السطور التالية، نصوص مواد مشروع قانون مجلس النواب: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة2014 وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وعلى القانون رقم 174 لسنة2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب يقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه: (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى5،10 ) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة 4 الفقرة الاولى تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة ويخصص لدائرتين منها عدد (40 ) مقعدًا لكل دائرة منهما ويخصص للدائراتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. المادة 5 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين مترشحان اثنان من العمال والفلاحين مترشحان اثنان من الشباب مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة مترشح من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين الأحزاب أو أن تجمع بينهم وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية الطالب الترشح - بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب - اقرار قمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر - الشهادة الدراسية الحاصل عليها - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون - إيصال إبداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة لتأمين للقائمة المخصص لها (40 ) مقعداء ومبلغ306 الف جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات (المادة الثانية) تستبدل بالجداول المرافقة القانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات مجلس النواب الجداول المرافقة لهذا القانون (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ القانون من قوانينها. للإطلاع على مشروع القانون كاملا اضغط هنا