مدبولى يتابع إجراءات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية    الصحة العالمية تُخصص مليوني دولار لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق    الرئيس يؤكد للملك عبدالله الثاني إدانة الهجمات الإيرانية وتضامن مصر الكامل مع الأردن    دندراوى الهوارى: زيزو مانجحش مع الأهلي عشان «مش جعان كورة»    فليك يوضح سبب جلوس يامال على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية    جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة    الدراما بالأعلى للإعلام تثمن إشادة الرئيس السيسي بالدراما المصرية وتشيد بأعمال المتحدة    هوليوود تحت الحراسة المشددة.. الأوسكار ينطلق وسط توتر الحرب الإيرانية    القوات الروسية تقترب من سلوفيانسك بشرق أوكرانيا    زيلينسكي: روسيا أطلقت 86 صاروخا و1770 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال أسبوع    بيان عاجل لترشيد الإنفاق الحكومي ومواجهة التداعيات الاقتصادية وارتفاع الأسعار    حتي لا يقع المواطن فريسة لسماسرة الأقوات، محمد علي خير يطالب الحكومة بتثبيت أسعار 10 سلع    القومي للمرأة بأسوان ينظم أمسيات توعوية ويوزع 1050 وجبة    أيمن يونس: "هات للزمالك ملعب كويس وهو يكسب أي حد"    جوارديولا: أنا متفائل بشأن لقاء ريال مدريد    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14    إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالغربية    هيئة مفوضي مجلس الدولة تحجز دعوى إلغاء قرار حجب «روبلوكس»    وفاة نائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق الدكتور عبد الله عسكر    تقرير دولي: صدمة الطاقة قد تعيد البنوك المركزية للتشديد النقدي    محمد ثروت من «الهناجر الثقافي»: المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التلاحم والتكاتف    فترات مفتوحة وبرامج حاصة في احتفال الإذاعة بيوم المرأة المصرية    إثارة وتشويق فى الحلقة 25 من مسلسل "على قد الحب"    «بيت الزكاة والصدقات» يقدم 8 آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر في ليلة 27 من رمضان    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى ميت أبو غالب المركزي بزيارة لمتابعة الخدمة الطبية    محافظ الأقصر يستقبل مدير هيئة الرعاية الصحية الجديد ويؤكد دعم المنظومة    اليوم.. مطار القاهرة يعيد توزيع رحلات «إيركايرو»    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس تعكس تماسك الأسرة المصرية والمجتمع    مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بقنا    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    حمزة عبد الكريم يشارك فى خسارة شباب برشلونة ضد بيتيس بنهائي كأس إسبانيا    إسرائيل تخصص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي»    في يوم الدبلوماسية المصرية.. الرئيس السيسي يشيد بدور الخارجية في حماية مصالح الدولة    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر إزالة التعديات وتطوير الخدمات    محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين    رئيس جامعة بني سويف يشهد ختام مهرجان الأنشطة الرمضانية    توروب يراجع التعليمات الخططية مع لاعبي الأهلي في المحاضرة الختامية قبل مواجهة الترجي    هل تنجو الطفلة فيروز بعد إصابتها؟.. مفاجأة فى الحلقة 11 من فرصة أخيرة    مصرع شاب صدمته سيارة أثناء توجهه لعمله في العياط    إكسترا نيوز: الهلال الأحمر المصري يواصل تجهيز قافلة المساعدات رقم 106 تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    قادمين من مصر.. خارجية العراق تعلن وصول أول دفعة من العالقين بالخارج    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    «السنباطى» تتابع مبادرة «صحة ووعي» لفحص وعلاج أطفال دور الرعاية بالإسكندرية    محافظ القاهرة: خطة تشغيلية شاملة لهيئة النقل العام لاستقبال عيد الفطر المبارك    الزيمبابوي برايتون تشيميني حكمًا لمباراة شباب بلوزداد والمصري بالكونفيدرالية    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    سميرة عبدالعزيز: سألت الشعراوي هل التمثيل حرام؟ فجاء الرد حاسمًا    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 25 من رمضان بتلاوات خاشعة    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الأحد 15 مارس 2026    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مسجد الفتح يشهد صلاة التراويح وفعاليات ملتقى الفكر الإسلامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيد الشرطة ال 72، فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. الإفراج عن دفعة كبيرة بالعفو الرئاسي.. وشروط ومعايير الإفراج الشرطي
نشر في فيتو يوم 13 - 01 - 2024

عيد الشرطة ال 72، أيام قليلة ويحتفى المواطنين بذكرى عيد الشرطة فى 25 يناير من كل عام وتعمل وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الحماية المجتمعية على إدخال الفرحة فى نفوس نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عبر الأفراج بالعفو عن المفرج عنهم.
ووضعت عده شروط ومعايير لاختيار المفرج عنهم وفقا لقواعد العفو الرئاسى والقوانين المنظمة.

وبدأ قطاع الحماية المجتمعية فى تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو الرئاسى.

ووضع مجموعة من الشروط الأساسية لترشح فى العفو الرئاسى:

شروط الترشح فى لجنة العفو الرئاسى

1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.
2 - ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
3- الوفاء بالالتزامات المالية ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم.
وتعكف لجان أمنية رفيعة المستوى من قطاعات "السجون والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة" على فحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية للإفراج عن المحكوم عليهم.

لجان فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى والافراج الشرطى
وتعقد لجان لفحص ملفات النزلاء وانتقاء العناصر التى ينطبق عليها الشروط ويتم إعداد القوائم بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.
وأوضح المصدر أن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يتم تعليم بعضهم حرف ومهن يكتسبون رزقهم بالحلال حيث بعد الخروج من السجون يبدأ حياة جديدة بدون جريمة.

وحرص قطاع الحماية المجتمعية برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، خلال الفترة التي قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفائزون بالعفو الرئاسى فى عيد الشرطة ال 72

وأكد المصدر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
الخاسرون العفو الرئاسى فى عيد الشرطة ال 72

وأشار المصدر إلى أن المستبعدين من قوائم الإفراج يتمثلون في المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

شروط العفو الرئاسى 2024
يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولًا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2024 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2024 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر
وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وتضمن نص القرار الرئاسى بشأن العفو الرئاسى: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية:
أولًا - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكررًا" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيًا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ثالثًا - الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررًا (ج)، 117 (مكررًا)، 137 مكررًا (أ)، 202، 203، 203 (مكررًا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 (مكررًا "أ")، 306 (مكررًا "ب") 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا "أ")، 316 (مكررًا ثانيًا "ب")، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317، 318، 321، 323 (مكررًا أولًا)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررًا)، 375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
رابعًا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

خامسًا - الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

سادسًا - الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33، 34، 34 "مكررًا"، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

سابعًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.

ثامنًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

تاسعًا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

حادى عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

ثانى عشر - الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.
خامس عشر- الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم.
عشرون - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
المنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى 2024

يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/1/2024.

وإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى.

وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/1/2024 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
قرار جمهورى بالعفو الرئاسى عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وجاء في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2024 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.