ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم    شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية    بيان أوروبي: ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا شرط أساسي لإنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام    سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر    وفاة شخص وإصابة آخر إثر تصادم موتوسكلين بقنا    سكك حديد مصر: حادث اصطدام قطار بسيارة نقل بالضبعة لم يسفر عن أي إصابات    إبراهيم المعلم: الفن والثقافة والإبداع حرية وتنوع.. ولم أمارس رقابة ذاتية في النشر    مصطفى كامل يكشف تفاصيل ملفات الفساد في نقابة المهن الموسيقية (فيديو)    يا أعز من عينى.. إحساس راق من نسمة محجوب فى برنامج كاستنج.. فيديو    متحدث الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل    بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في هذا الموعد    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    بوتين يصادق على اتفاقية روسية-هندية لتنظيم نشر القوات وحركة السفن والطائرات العسكرية    ضبط 20 طن أجبان غير صالحة بأحد الثلاجات بغرب الإسكندرية    عيد البحرين ال 26 |القاهرة تثمن مواقف المنامة تجاه القضية الفلسطينية    خبير استراتيجي: داعش يعيد بناء نفسه في البادية السورية.. وواشنطن تستثمر حادث تدمر لشرعنة قاعدة عسكرية    تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود    شعبان يوسف: تجاهل معارك طه حسين مع درية شفيق غير جائز    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الانتهاء من التصالح على مخالفات البناء ل 15 ألف طلب للمواطنين بسوهاج    البعثة المصرية ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    الأهلي يستعد لضربة هجومية كبرى في الشتاء    "الوطنية للانتخابات": إغلاق 31 مقرًا باليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب بالخارج    الدور التنفسي المنتشر بين الأطفال.. نصائح طبية للحماية من العدوى    عاهل الأردن يلتقي رئيس الوزراء الهندي لتنسيق الجهود الإنسانية والإقليمية    تقارير إعلامية: القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر    اجتماع منتظر بين وكيل صلاح وليفربول لحسم مستقبله    الأردن يدعو لحشد دولي عاجل لحماية دور الأونروا وضمان استمرار عملها في غزة    محمد دياب يرد على هجوم محمد صبحي ضد فيلم «الست»: عيب وغير مقبول    منذ قليل.. فتح لجان تصويت المصريين فى لوس أنجلوس بجولة الإعادة بانتخابات النواب    السيطرة على حريق بمخبز دون خسائر بشرية في أسوان    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي بعد تصريحه الأخير: "كل واحد وتربيته"    تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    اتحاد التمويل الاستهلاكي: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208%    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية يزور مستشفى قصر العيني التعليمي    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط مستحقى العفو الرئاسى فى عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء
نشر في فيتو يوم 18 - 04 - 2023

أصدر الرئيس عبد القتاح السيسي القرار رقم 152 لسنة 2023، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2023 ميلادية.
العفو الرئاسى فى عيد الفطر
وجاء في المادة الأولي "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبا رك الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية: أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1444 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
العفو عن السجناء بمناسبة عيد الفطر.. لجان تفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح لتحديد المستحقين.. 5 أسباب للعفو الرئاسي و4 حالات للإفراج الشرطى
الانتهاء من قوائم العفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. 7 شروط للإفراج الشرطي واحتفال للمخلى سبيلهم
ننشر شروط مستحقى العفو الرئاسى فى عيد الفطر وذكرى تحرير سيناء

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1444 هجرية خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية
يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية،
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1444 هجرية - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل المادة الثانية
يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرون من أبريل عام 2023 ميلادية، بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى2023/4/25 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات
ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2023/4/25 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
( المادة الثالثة ) لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية: أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكررا" والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة. الي
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. صورة الدم ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44.

الجرائم التي تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة والذخائر
سادسا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 مكررا" 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها،
والاتجار فيها
صورة 141 بند (2)، 13، 144، 145، 151، 165 الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تاسعا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة
سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
ثامنا – الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)،
(18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. عاشرا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (99، 104،103،102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حادى عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال
تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة
غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب

رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة والذخائر.
سادس - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 مكررا،
40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها
سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون
رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
ثامنا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 الفقرة الثالثة") من قانون القضاء
صورة العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
تاسعا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حادى عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال
تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة
غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء
واستثناء مما سبق:
يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما في 2023/4/25 أو فى التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 2023/4/25 أو في التاريخ الميلادى الموافق الأول من شوال عام 1444 هجرية.

ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

( المادة الرابعة )
أولا - يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2 - ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج المط
، لتتخذ شئونها نحوهم عنهم
ثانيا - تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية
لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.