متحدث مجلس الوزراء: الدولة لديها خطة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع    تخفيفًا عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.. مياة القناة تقدم خدمات الكسح لغير المشتركين    العراق: التوسع في الرقعة الزراعية مع هطول أمطار غزيرة    جوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اليمني في مسيرته نحو السلام    رئيس بلدية خان يونس: الأمطار دمرت 30 ألف خيمة بغزة ونقص حاد في المستلزمات الطبية    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب برينتفورد    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث ميكروباص ترعة الجبلاوية    بعد رحيل نيفين مندور.. جمال شعبان يوجه رسالة عاجلة للمواطنين    بينهم 3 أشقاء.. جثة و 4 مصابين في مشاجرة نجع موسى بقنا    بصورة تجمعهما.. محمد إمام ينهي شائعات خلافه مع عمر متولي بسبب شمس الزناتي    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    وائل فاروق يشارك في احتفالات اليونسكو بيوم اللغة العربية    طريقة عمل الشيش طاووق، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    إصابة نورهان بوعكة صحية أثناء تكريمها بالمغرب    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    اندلاع حريق في حظيرة ماشية بالوادي الجديد    رسميًا.. إنتر ميامى يجدد عقد لويس سواريز حتى نهاية موسم 2026    31 ديسمبر النطق بالحكم فى الاستئناف على براءة المتهمين بقضية مسن السويس    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    السلاح يضيف 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    النباتات الطبية والعطرية.. الذهب الأخضر لمصر فى العقد القادم.. فرصة استراتيجية لتفوق مصرى فى سباق عالمى متصاعد    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    بين الحرب والسرد.. تحولات الشرق الأوسط في 2025    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    رئيس الوزراء: استطعنا بنسبة 99% وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    أشرف فايق يكشف حقيقة دخول عمه محيي إسماعيل في غيبوبة بسبب جلطة بالمخ    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في مباراة حاسمة بربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر في مصر    نيكس يفوز على سبيرز ويتوج بلقب كأس دوري السلة الأمريكي    طوابير أمام لجان البساتين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    الدخان أخطر من النار.. تحذيرات لتفادى حرائق المنازل بعد مصرع نيفين مندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق الرئيس، ننشر النص الكامل لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
نشر في فيتو يوم 04 - 09 - 2023

صدق اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي وتم نشره في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في دور الانعقاد الثالث للمجلس.

وجاءت مواد القانون على النحو التالي:

إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الفصل الأول: إنشاء التحالف وأهدافه
مادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.

ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه.

مادة (2)
يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي
مادة 3
يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
مادة (4)
يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2. دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4. عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.
ومع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي والتنموي التعاون مع التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

مادة (5)
يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني
مادة (6)
لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.

(الفصل الثالث: إدارة التحالف)
مادة (7)
يتكون التحالف من:
1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمناء.
3. مكتب تنفيذي.
4. الأمانة الفنية.
مادة (8)
يكون للتحالف جمعية عامة، تتكون من ممثل عن كل من الجهات المنضمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.


مادة (9)
تنعقد الجمعية العامة مرتان على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه، بحسب الأحوال، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (10)
تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، بما يأتي:
1. إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2. إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6. المصادقة على القوائم المالية.
7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
مجلس أمناء التحالف الوطن للعمل الأهلي
مادة (11)
يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضوًا، على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الأمناء.
- نائب رئيس مجلس الأمناء
- أمين الصندوق.
- ثمانية عشرة عضوًا.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.


مادة (12)
مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
5. إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
6. ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
7. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
10. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

مادة (13)
يمثل رئيس مجلس الأمناء التحالف أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية، وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الأمناء.

مادة (14)
يشكل المكتب التنفيذي من:
- رئيس مجلس أمناء التحالف.
- نائب رئيس مجلس الأمناء.
- أمين الصندوق.
- عضوين ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
يختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الاساسي.
وللمكتب التنفيذي في الأحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.

(الأمانة الفنية)
مادة (15)
تشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين، يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف.
ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية.
ويكون رئيس الأمانة الفنية مسئولا أمام مجلس أمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.

(الفصل الرابع: أموال التحالف)
مادة (16)
تتكون موارد التحالف مما يأتي:
1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3. المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5. عائد استثمار أمواله.
6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.

مادة (17)
أموال التحالف أموال خاصة، ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليه وتنتهي في اليوم الأخير من يونيه من كل عام ميلادي.

مادة (18)
يعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة.

مادة (19)
يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة (18) من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.

أموال التحالف
مادة (20)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون، ثعد أموال التحالف أموالًا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة (21)
مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:
1. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبؤها على التحالف.
3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4. اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (%10) من صافي دخله.
. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6. إعفاء بنسبة 50 فى المائة من مقابل خدمات مرافق الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات.
كما يحظر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
الفصل الخامس: أحكام متنوعة وانتقالية)
مادة (22)

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من بين الشخصيات العامة المشهودة لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلي، تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.

وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
مادة (23)
تنعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سئا، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.
مادة (23)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الرئيس السيسي يصدق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
التحالف الوطني يطلق المرحلة ال 23 من قوافل ستر وعافية
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.