قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، برفض الالتماس المقدم من "حامد.م" بإلزام وزير السياحة "بصفته" بدفع 5 ملايين و500 ألف جنيه كتعويض. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي محمد أنور وعضوية المستشارين محمود أحمد وهمرو عطية وأمانة سر كريم محمد صابر. يذكر أن المحكمة أصدرت حكما بإلزام وزير السياحة باعتماد عضوية المدعي بمجلس إدارة الشركة الاقتصادية لتنمية الخدمات السياحية، وقيد الشركة وتسجيلها بالسجل التجاري، إلا أن المدعي لم يرض بالحكم فطعن عليه بالالتماس بتعويض قدره 5 ملايين و500 ألف جنيه.