جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح أكاديمي متكامل ورؤية تعليمية عالمية    "التربية السليمة للأطفال وحقوق الطفل وذوى الإعاقة " فى ندوة بالشرقية    مدبولى: وجهت بالمتابعة المستمرة لمواجهة أى زيادات غير مبررة فى الأسعار    الرقابة المالية: مد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام    نائب محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات النظافة على شوارع روض الفرج والساحل    مصر تستضيف مؤتمر تسليم وتسلم قيادة افريكسم بنك    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة كوشيرو اليابانية    نتنياهو: شراكتنا مع واشنطن غير مسبوقة.. وتحالفنا خلق فرصا للسلام والأمن    بوتين يطلع عبر الفيديو على تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية    محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق منذ 7 أكتوبر 2023    مصر تتصدر قوائم المرشحين لجوائز كاف 2025.. محمد صلاح ينافس حكيمي على ملك القارة.. حسام حسن مرشح لجائزة أفضل مدرب.. إمام عاشور ينافس إبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز على لقب أفضل لاعب محلي.. والشناوي لأحسن حارس    شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري    رفض طعن برشلونة على طرد فليك وغيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد    مشاجرة عنيفة بسبب "تروسيكل سريع".. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة الشرقية    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    حملات مرورية مكثفة بمنطقة المساكن والجامعة بقنا بعد شكوى الطلاب والأهالى    هدم جدار المسجد لسرقة مكتب بريد بالإسكندرية.. اعترافات صادمة "صور"    مهرجان الموسيقي العربية.. مى فاروق على مسرح النافورة والحجار فى سيد درويش    زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: مستعد للعمل في الدراما المصرية والعربية    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    دبلوماسي أوكرانى: ترامب كان مستعدًا لتنازلات لأجل السلام وبوتين رفض    تعليم المنوفية: فحص طبى لجميع طلاب مدرسة بالباجور عقب إصابة 24 بالجدرى المائى    505 جهة وشركة تتعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية    وزارة العمل تعقد اختبارات للمتقدمين ل 8 مهن في دولة الإمارات    «تعليم الغربية» تتفقد انتظام الدراسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة في عدة مدارس    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    اليوم.. ملك المغرب يستضيف منتخب الشباب بعد التتويج بكأس العالم    المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    نائب وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمرحلتيها الأولى والثانية    للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 408 آلاف طن قش أرز منذ بداية الحصاد    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    بينها الأسماك الدهنية وممارسة الرياضة.. أطعمة صحية للمحافظة على القلب    منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    الغندور: عبدالقادر يرفض الانتقال للزمالك ويقرر تجديد عقده مع الأهلي    افتتاح ساحة جامعة قنا    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    إنها مصر السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 3 سنوات لسائق متهم بضرب زميله ضربا أفضى إلى الموت في الأزبكية
نشر في فيتو يوم 06 - 08 - 2023

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدى على زميله ضربا أفضى إلى الموت، بسبب الخلاف على أولوية المرور في رمسيس.
البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين في رمسيس ومصرع أحد طرفي المشاجرة، وجرى نقله إلى المشرحة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع سائق على يد زميله.
وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف على أولوية المرور قام خلالها الأول بالتعدي على الثاني بالضرب بأدوات "عصا حديدية" مفك وعصا خشبية فأحدث به إصابات بالرأس والتي أدت لوفاته ولم يقصد قتله.

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إنه فيما يتعلق بجرائم القتل الخطأ هناك فرق بين الجنحة والجنايه، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لأنها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه.
وأضاف "عامر": هناك بعض القضايا التى تنظر أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة، أما قضايا الجنح فيجوز التنازل والتصالح فيها، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى على أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض أما إذا ثبت التعمد تكون الجريمة قتل عمد.
وتابع "عامر":القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على أنه: " كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشار "عامر" إلي انه المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
واردف "عامر" كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة إخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وذكر الخبير القانوني، أن المادة 238 ايضا في فقرتها الثالثة نصت علي أن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات، وعلى ذلك اذا ارتكب المتهم جريمة تحت تأثير الخمر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.