قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم إسماعيل مرعى ونجله أحمد مبلغ 5 آلاف جنيه بصفتهما أصحاب محل للأجهزة المنزلية. وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم الأحد إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من مواطنة تتضرر فيها من عدم إصدار المحل المشكو في حقه لفاتورة تثبت التعامل معه على المنتج محل الشراء حال طلبها ذلك. وأكد "يعقوب" أن الجهاز فحص الشكوى وتم التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية للقيام بحملة على المحل المشكو في حقه والتأكد من مدى التزامه بإصدار الفواتير في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، الا أنه بعمل محاولة شراء وطلب فاتورة، تبين رفض المسئول عن المحل إصدار الفاتورة بالمخالفة للمادة 5 من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على التزام المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج في حالة طلبه إياها، وحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة الاقتصادية والتي قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد المسئول عن المحل. وأكد يعقوب أن الحكم يمثل رادعا قويا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.