شنت إدارة تموين ههيا محافظة الشرقية برئاسة محمد الألفي مديرالإدارة حملات تفتيشية على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية كفرأبو حطب من ضبط طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص. تموين الشرقية: ضبط 8 أطنان سكر مهربة بكفر صقر وتم التحفظ على كمية من السولار مقدارها 800 لتر، وكمية من البنزين 80 مقدارها 600 لتر، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 10304 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر. حملات تموينية بالشرقية كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على المحلات التجارية والأكشاك بقرى الزرزمون والمسلمي والعواسجة من ضبط 57 قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدروغير معلن عن أسعار بيعها، بإجمالي كمية مقدارها 570 علبة، وتم تحرير المحاضر أرقام 10305 و10306 و10307 و10308 و10309 لسنة 2023جنح ههيا وتم التحفظ على المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحاضر. وفي سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على المخابز للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية وأسفرت الحملة عن تحريؤ المحضر رقم 10268 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أصحاب احد المخابز لتجميع 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء والمحضر رقم 10269 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أصحاب احد المخابز لإثبات مبيعات خبز وهمية دون إنتاج فعلي على نظام صرف الخبز. تعليمات محافظ الشرقية كما قامت الحملة بتحرير11 محضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. عقوبات جديدة في قانون الغش والتدليس وتضمن مشروع بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش المقدم من النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة برفع قيمة الغرامات، وزيادة مدة عقوبة لتصل للحبس في بعض الحالات، لمواجهة الغش التجاري، ولردع المخالفين. جاء ذلك استنادا إلى الدستور الذي يلزم بضرورة حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه وفقا لما جاء في المادة 27 منه والتي تنص على: يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ضبط 57 قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر، فيتو ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون. وشدد مشروع القانون العقوبة في شقيها الغرامة والحبس لتحقيق الردع العام، ولمواجهة ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت بصورة كبيرة وأصبحت تضع الاقتصاد المصري في مأزق وهذه التعديلات المقدمة من شأنها مساندة الجهود الرقابية للدولة للحد من ظاهرة الغش التجاري، ودعم توجه الدولة نحو زيادة المكون المحلي، والتوسع في الاعتماد على الصناعات المحلية لتحقيق الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج. حبس 5 سنوات وغرامة تصل 300 ألف جنيه في الغش والتدليس وتنص المادة الأولى منه على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: حالات تغليظ عقوبة الغش والتدليس 1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.
كما تنص المادة 2 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: 1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. 2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها. عقوبات الغش والتدليس تشكل الأدوية وجاء في نص المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.