حسب الله: تحفظ الرئيس على نصوص قانون الإجراءات الجنائية دليل على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطات    وزير الاتصالات: مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض    وزير السياحة: 20% ارتفاعا فى ايرادات مصر خلال 9 أشهر    الاتحاد من أجل المتوسط وميديك يدعوان إلى إجراءات فورية بشأن المناخ والبيئة    «فاو»: 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بالكامل بسبب الحرب    «حققت مليارات الدولارات».. وول ستريت جورنال: حرب غزة صفقة ضخمة للشركات الأمريكية    التصريح بدفن جثمان المهندس الكيميائي ضحية صديقه ب7 رصاصات في الإسكندرية    الليلة.. «بينما نتنفس» ضمن عروض «الجالا» بمهرجان القاهرة السينمائي    خالد الجندي: العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية ولا إيثار في العبادات(فيديو)    عبد الغفار: نمتلك 5400 وحدة صحية تعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية الشاملة    وزير الصحة يشهد جلسة بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية»    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    وزير الطيران يعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي على هامش مؤتمر ICAN 2025 بالدومينيكان    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تأجيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز ل 19 نوفمبر    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    «حماس» و«الجهاد»: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي في ال8 مساء    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    «بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير».. تعرف على قائمة أسعار تذاكر 5 أماكن بالأهرامات    السيسي نايم فى العسل..قاعدة أمريكية قرب حدود عزة لمراقبة القطاع وحماية أمن الصهاينة    وزارة الرياضة تستقبل بعثة رفع الأثقال المشاركة بدورة التضامن الإسلامي    دوري المحترفين.. أسوان يفوز على الإنتاج الحربي.. والقناة يتعادل مع بلدية المحلة    «الصحة» تنظم جلسة «تعزيز الأمن الصحي العالمي» النقاشية ضمن فعاليات «السكان والصحة»    رئيس مجلس الشيوخ: قانون الاجراءات الجناىية خطوة تشريعية تاريخية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صب الدور الأرضى بمبنى المدرجات الجديد    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم في قضية زيزو ويؤكد صحة موقفه    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    مناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى حى العجوزة    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    سعاد بيومي أمينًا عامًا لجامعة المنوفية    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    والدة مى عز الدين الراحلة حاضرة فى فرحها بال Ai.. عشان الفرحة تكمل    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 5 سنوات ل 6 متهمين بالبلطجة في صفط اللبن
نشر في فيتو يوم 28 - 05 - 2023

قضت محكمة جنايات الجيزة بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه ل 6 متهمين باستعراض القوة والبلطجة ضد أهل منطقة صفط اللبن.
وكان طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال القضية رقم 15392 لسنة 2021 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 282 لسنة 2012 جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة.
الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية
وجاء في أمر الإحالة أنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم وذويهم والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني منطقة صفط اللبن وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال إحراز أسلحة بيضاء وذخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة- فرد خرطوش- بغير ترخيص استخدموها في ارتكاب الجريمة موضع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم في السلاح النارى موضع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات وإاستخدموها فى ارتكاب الجريمة موقع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أنهم ضربوا المجنى عليه م.م عمدا مع سبق الإصرار وأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة لا تزيد على عشرين يوما حال استخدامهم لأدوات - (شوم سكين) - على النحو المبين بالتحقيقات وانهم حازوا واحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " عصى شوم، سكينة، زجاج" دون مسوغ قانوني واستخدموها في ارتكاب جرائمهم موضع الاتهام الأول والرابع بالتحقيقات.
أقوال شهود العيان في القضية
وقال الشاهد الأول إنه حال نشوب مشاجرة فيما بينهم أبصر المتهمين حاملين أسلحة نارية واسلحة بيضاء وأدوات تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدين ترويعهم واستعراض القوة اتجاههم.
كما قال مجري التحريات أنه حال مروره الامنى بدائرة القسم ورد إليه بلاغ بنشوب مشاجرة فانتقل الى محل الواقعة فأبصر المتهمين حال كون المتهم الأول ممسكا بيده سلاح نارى فضبطهم واياه، وبإجراء تحرياته السرية اسفرت عن وجود مشاجرة بين المجنى عليهم والمتهمين بسبب وجود خلافات فيما بينهم على اثرها، وقام المتهمين بحمل سلاح نارى واسلحة بيضاء وأدوات وقاموا بإطلاق اعيرة نارية وقاموا بإحداث حالة من الذعر والاخلال بالامن العام بالمنطقة، وتعريض حياة الآمنين للخطر، وقاموا بفرض سيطرتهم على المجني عليهم، واحداث اصابة الشاهد الأول والمنطقة مما أدى الى منع المارة من المرور في المنطقة وقاموا باعمال البلطجة.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن "سلاح غير مششخن فرد خرطوش" بماسورة واحدة غير مششخن عيار 16 م والسلاح كامل وسليم وصالح للاستخدام وطلقتين خرطوش مما تستخدم على الاسلحة الخرطوش عيار 16،ومنها السلاح آنف الوصف وهى متكاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.
عقوبة البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا ل قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.