رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة (تفاصيل)    أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 29 مايو    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الخميس 29 مايو    «وزير الاتصالات»: الكلفة التقديرية للعام الأول ل«الرواد الرقميون» 3 مليارات جنيه    تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس    آخر موعد لحجز وحدات سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل    أولمرت: ما يحدث بغزة جريمة ولم نعد قادرين على الدفاع عن إسرائيل    صدمات لا تتوقف| إيقاف قيد جديد للزمالك    صباح يوم النصر.. صفقات الأهلي تظهر في التتش تمهيدا لكأس العالم    أرقام جلوس الثانوية العامة متوفرة الآن في المدارس وماراثون الامتحانات ينطلق    طقس الخميس ربيعي مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا    وزير العمل: صرف 980 ألف جنية تعويضات لضحايا حادث المنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول آخر حجاج القرعة إلى المدينة المنورة    ثقافة أسيوط تقدم "التكية" ضمن عروض الموسم المسرحي    فيلم تامر حسني الجديد اسمه «ريستارت» ومتوفر في دور العرض    محمد سامي: «لو بتأثر بالنقد السلبي كنت بطلت من زمان»    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمُضحي    وزير الصحة يعلن اعتماد قرار تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة    وفاة شخصين في اقتحام مستودع للأمم المتحدة بقطاع غزة    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 29-5-2025 فى البنوك الرئيسية    بلاغ ضد عضو مجلس نقابة الأطباء بتهمة "إثارة الفزع" والنيابة تُخلي سبيله.. القصة كاملة    تفاقم المجاعة في غزة بسبب إغلاق المعابر ومنع المساعدات    صحة غزة: 37 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    كسوة الكعبة المشرفة.. خيوط من ذهب تُنسَج في قلب مكة المكرمة    أول تعليق من البيت الأبيض على حكم إلغاء رسوم ترامب الجمركية    استشهاد 23 مواطنا وإصابة آخرين فى مجزرة جديدة بمخيم البريج ومدينة خان يونس    إخلاء مركز السكر لنقل خدمات التأمين الصحي في دمياط    مصرع شاب فى مشاجرة بالبلينا جنوب سوهاج    مؤتمر صحفي للسياحة والآثار اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض "كنوز الفراعنة" في إيطاليا    لمعلمي الأزهر، دليلك للوصول إلى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية باستخدام ال "QR"    بناء على توجيهات الرئيس السيسي| مدبولي يكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم    المولدات تنقذ مرضى مستشفى قويسنا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة    وفاة شخصين في اقتحام مستودع للأمم المتحدة بقطاع غزة    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاينة النيابة لجثة مسن عثر علي جثته متفحمة تكشف تفاصيل صادمة
نشر في فيتو يوم 30 - 06 - 2022

كشفت مناظرة نيابة السيدة زينب الجزئية، لجثة مسن عثر عليه مقتولا داخل مسكنه بنطاق دائرة القسم، أنها لرجل فى منتصف العقد الخامس من العمر مصاب بعدة طعنات فى الجسم وطعنة بالرقبة أدت إلى جرح ذبحى وتفحم كامل بالجسم.
وتبين من المناظرة أن الجثة كانت توجد داخل "بطانية ملفوفة" وكان يوجد بعض التفحم فى أجهزة الشقة ووجود بعثرة فى محتوياتها.

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية في واقعة ذبح مسن ولفه في بطانية وإشعال النار في جثته لإخفاء ملامحه بسبب خلافات بينهما، أن المجني عليه اقترض منه مبلغًا ماليًا قيمته 500 جنيه.
وأضافت التحقيقات إن المجني عليه رفض رد المبلغ فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت للتشابك بالأيدي، فطعن على إثرها المجني عليه بسلاح أبيض في صدره ثم أشعل النيران في الجثة لتضليل العدالة، وتمكن من الهرب.
وأفادت التحريات أن المتهم ذبح المجني عليه وطعنه حوالي 30 طعنة، ثم لف الجثة في البطانية وأشعل بها النيران لإخفاء ملامح المجني عليه، وبعدها فر هاربًا.
وكان قسم السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة جارهم محروقًا داخل شقته بالطابق الأرضي بعقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة مسن محروقً داخل شقة بالطابق الأرضي وبه جرح قطعي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه "عامل روبابيكيا" بسبب خلافات بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة رواد البنوك بمصر الجديدة
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.