عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    انتخابات النواب 2025 | 352 لجنة تستقبل مليوني و215 ألف و411 ناخبًا بقنا    سعر الدولار اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. اعرف بكام؟    أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. الطماطم ب8 جنيهات    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025    بالأرقام| «الزراعة» تكشف حصاد إنجازات 2025.. فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات    اسعار الخضروات اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد اعتراف إسرائيل ب "أرض الصومال"| الحكومة: نحن دولة واحدة والاعتراف باطل ولاغ    مستشار ترامب: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر السودانية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    النصر يستضيف الأخدود للابتعاد بصدارة الدوري السعودي    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    145 مستشفى جامعيا تقدم خدماتها الطبية لحوالى 32 مليون مواطن خلال عام 2025    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي    أبرزها مواجهة نيجيريا وتونس، مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    روسيا تعلن إسقاط 7 مسيّرات أوكرانية وكييف تتعرض لهجوم صاروخي    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وأمطار على عدة مناطق ونشاط رياح    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء العودة للخلف بالعياط    اليوم.. محاكمة زوجة بهاء سلطان فى واقعة سب وقذف خالتها    الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة Apex وهذا موعد عرضه رسميا (فيديو)    انتخابات النواب، انطلاق جولة الإعادة في 139 لجنة بدائرة شرق أسيوط    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    الجدة والعمة والأم يروين جريمة الأب.. قاتل طفلته    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعبة كبيرة وقروض بالمليارات.. بلاغ للنائب العام ضد ملاك سلسلة صيدليات 19011
نشر في فيتو يوم 09 - 06 - 2022

تقدَّم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام حمل رقم 168004 ضد أعضاء مجلس ادارة ومديري شركة ألفا لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة 19011 مالكة السجل التجاري رقم 98503، ومنهم نعيم الصباغ ومصطفى النجار ومحمود حمدي وكذلك حاتم رشدي صاحب سلسلة رشدي، والتي بلغت ديونها ثلاثة مليارات والتي تم الاستحواذ عليها من قبل 19011 صاحبة السجل التجاري رقم 49659 استثمار القاهرة، وكذلك يسري أبو العلا صاحب سلسلة صيدليات إيمدج التي تم الاستحواذ عليها من قبل 19011.

سلسلة الصيدليات
جاء في البلاغ أن شركة ألفا لإدارة الصيدليات والمشهورة ب19011 قامت بامتلاك "استئجار" الصيدليات (مع حقيقة أن الامتلاك وهمي لكونه عن طريق عقود إيجار من الباطن باطلة لمخالفتها النظام العام وقواعد وزارة الصحة)، وقامت بإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغَ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها التام وإعلان إفلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس، رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة.
ووفق البلاغ أن السلسلة استحوذت على سلاسل رشدي وإيمدج (مع كونهما مديونتين أيضا) وقد أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 و7484 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي السيد إسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدي ويسري أبو العلا صاحب إيمدج بتأييد شطبهما وإسقاط عضويتهما من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيًا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
وفي الحكم أن المحكمة في حيثياتها تأكدت لما جاء في الأوراق أن الصيادلة قد باعوا أسماءهم التجاري للصيدلي حاتم رشدي وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون حيث إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وحيث كانت أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
كما جاء في البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بعمليات الخداع بتأجير صيدليات من الباطن وافتتاح افرع وهمية لتأخير إشهار إفلاسهم، وقيامهم بخداع بعض ملاك الصيدليات بعرض أثمان تأجيرية عالية على خلاف المنطق الاقتصادي بهدف إضافتها للسجلات التجارية والحصول عن طريقها على قروض تبدأ من 5 ملايين وتصل إلى عشرات الملايين عن الفرع الواحد.
وقيامهم كذلك بحرق بضائع الأدوية بأثمان بخسة بهدف الحصول على السيولة المالية كما في حالة الأجمنتين المضاد الحيوي عندما كان متاحًا في السوق بخصم 60% عن طريق 19011 بهدف الحصول على سيولة الأموال بعد الشراء بالآجل من مصانع وشركات التوزيع، وقيامهم بالتدليس بإخفاء حقيقة مخالفتهم لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة.
وفي البلاغ مخالفة السجلات التجارية المذكورة للنظام العام المقرر بمواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومنها:
المادة 11 /لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.
أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من قضاة مجلس الدولة
18 معلما يطالبون بتطبيق فتوى مجلس الدولة بعودتهم للتدريس بسوهاج أسوة بزملائهم
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدِّم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون حيث نصت المادة 30:
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضي على تخرجه سنة.. ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين.
كما نصت المادة 78:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلى.
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
وأشار البلاغ الى أن نصوص المواد من قانون العقوبات ومنها يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس وذلك لكل تاجر وقف عن دفع ديونه واعتبر في حالة تفالس بالتدليس إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
وكذلك التفالس بالتقصير والتي تقوم حيال التاجر اذا أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
وطالب البلاغ ختاما بتحريك الدعوى الجنائية حيال المشكو في حقهم عن جنايات التفالس بالتدليس – وانتهاك قواعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعاقب عليها بالحبس على جرائم التحايل على حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين وحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وحظر امتلاك الشركات للصيدليات– والتربح بطرق غير مشروعة – والحصول على قروض مليارية بضمانات وهمية – وحرق بضائع الأدوية ببيعها بأقل من أثمانها لتأخير اعلان التفليسة لعامين كاملين – والبذخ في شراء السيارات الفارهة والقصور من قبل ملاك السلسلة الثلاث –مع طلب التحقيق في عمليات تسهيل تربيحهم ومنحهم القروض والأموال رغم المخالفة الفجة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والتحفظ على اموال كل من يثبت تورطه في المساس بتلك الأموال العامة وأموال الشركات المساهمة والأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.