رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا ل التأمينات الاجتماعية    36 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة    بوتين خلال لقائه وزيرة خارجية كوريا الشمالية يؤكد تعزيز العلاقة مع بيونج يانج    فشل محادثات إسطنبول بين أفغانستان وباكستان في التوصل إلى هدنة طويلة الأمد    ليست "السكتات الدماغية" وحدها، دراسة تحذر من مرضين قاتلين للنوم تحت الأضواء    المايسترو نادر عباسى: الموسيقار هشام نزيه سيقدم عظمة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    موسكو وطوكيو تدرسان استئناف الرحلات المباشرة بعد توقف عامين    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري اليوم في مواجهة قوية أمام بتروجت    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد وسيستمر    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 29-10-2025    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لعبة كبيرة وقروض بالمليارات.. بلاغ للنائب العام ضد ملاك سلسلة صيدليات 19011
نشر في فيتو يوم 09 - 06 - 2022

تقدَّم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام حمل رقم 168004 ضد أعضاء مجلس ادارة ومديري شركة ألفا لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة 19011 مالكة السجل التجاري رقم 98503، ومنهم نعيم الصباغ ومصطفى النجار ومحمود حمدي وكذلك حاتم رشدي صاحب سلسلة رشدي، والتي بلغت ديونها ثلاثة مليارات والتي تم الاستحواذ عليها من قبل 19011 صاحبة السجل التجاري رقم 49659 استثمار القاهرة، وكذلك يسري أبو العلا صاحب سلسلة صيدليات إيمدج التي تم الاستحواذ عليها من قبل 19011.

سلسلة الصيدليات
جاء في البلاغ أن شركة ألفا لإدارة الصيدليات والمشهورة ب19011 قامت بامتلاك "استئجار" الصيدليات (مع حقيقة أن الامتلاك وهمي لكونه عن طريق عقود إيجار من الباطن باطلة لمخالفتها النظام العام وقواعد وزارة الصحة)، وقامت بإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغَ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها التام وإعلان إفلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس، رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة.
ووفق البلاغ أن السلسلة استحوذت على سلاسل رشدي وإيمدج (مع كونهما مديونتين أيضا) وقد أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها النهائي رقم 5214 لسنة 134 و7484 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي السيد إسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدي ويسري أبو العلا صاحب إيمدج بتأييد شطبهما وإسقاط عضويتهما من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيًا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
وفي الحكم أن المحكمة في حيثياتها تأكدت لما جاء في الأوراق أن الصيادلة قد باعوا أسماءهم التجاري للصيدلي حاتم رشدي وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون حيث إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وحيث كانت أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
كما جاء في البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بعمليات الخداع بتأجير صيدليات من الباطن وافتتاح افرع وهمية لتأخير إشهار إفلاسهم، وقيامهم بخداع بعض ملاك الصيدليات بعرض أثمان تأجيرية عالية على خلاف المنطق الاقتصادي بهدف إضافتها للسجلات التجارية والحصول عن طريقها على قروض تبدأ من 5 ملايين وتصل إلى عشرات الملايين عن الفرع الواحد.
وقيامهم كذلك بحرق بضائع الأدوية بأثمان بخسة بهدف الحصول على السيولة المالية كما في حالة الأجمنتين المضاد الحيوي عندما كان متاحًا في السوق بخصم 60% عن طريق 19011 بهدف الحصول على سيولة الأموال بعد الشراء بالآجل من مصانع وشركات التوزيع، وقيامهم بالتدليس بإخفاء حقيقة مخالفتهم لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة.
وفي البلاغ مخالفة السجلات التجارية المذكورة للنظام العام المقرر بمواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومنها:
المادة 11 /لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.
أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من قضاة مجلس الدولة
18 معلما يطالبون بتطبيق فتوى مجلس الدولة بعودتهم للتدريس بسوهاج أسوة بزملائهم
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدِّم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون حيث نصت المادة 30:
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضي على تخرجه سنة.. ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين.
كما نصت المادة 78:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلى.
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
وأشار البلاغ الى أن نصوص المواد من قانون العقوبات ومنها يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس وذلك لكل تاجر وقف عن دفع ديونه واعتبر في حالة تفالس بالتدليس إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
وكذلك التفالس بالتقصير والتي تقوم حيال التاجر اذا أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
وطالب البلاغ ختاما بتحريك الدعوى الجنائية حيال المشكو في حقهم عن جنايات التفالس بالتدليس – وانتهاك قواعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعاقب عليها بالحبس على جرائم التحايل على حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين وحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وحظر امتلاك الشركات للصيدليات– والتربح بطرق غير مشروعة – والحصول على قروض مليارية بضمانات وهمية – وحرق بضائع الأدوية ببيعها بأقل من أثمانها لتأخير اعلان التفليسة لعامين كاملين – والبذخ في شراء السيارات الفارهة والقصور من قبل ملاك السلسلة الثلاث –مع طلب التحقيق في عمليات تسهيل تربيحهم ومنحهم القروض والأموال رغم المخالفة الفجة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والتحفظ على اموال كل من يثبت تورطه في المساس بتلك الأموال العامة وأموال الشركات المساهمة والأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.