نصت المادة (47) من قانون تنظيم إدارة المخلفات علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية. علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها. مهام صندوق النظافة ونصت المادة 35 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية: 1- حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون. 2- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون. 3- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقًا لحكم المادة (25) من هذا القانون. 4- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة. 5- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها. 6- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون. 7- أي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المادة 34 من هذا القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن. جهاز تنظيم إدارة المخلفات ونصت المادة 12من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي: 1 - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2 - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه. حملة لرفع المخلفات بسوق الجملة في أكتوبر جهات إصدار تراخيص الهدم والبناء بقانون تنظيم إدارة المخلفات التراخيص والتصاريح 3 - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة. ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.