حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها. ممارسة أنشطة المخلفات وحددت المادة (18) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيًّا وبيئيًّا.
جهاز تنظيم إدارة المخلفات وحددت المادة (12) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب بأن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي: 1 - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2 - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.
الرسوم بقانون تنظيم إدارة المخلفات 3 - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.
4 - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير. 12 اختصاصا لمجلس إدارة تنظيم المخلفات.. تعرف عليها تعرف على قيمة غرامة عدم تسديد رسوم القمامة بقانون إدارة المخلفات 5 - عوائد استثمار أموال الجهاز.
6 - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون.