حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة بنها بمجازاة أستاذة الاقتصاد المنزلي
نشر في فيتو يوم 24 - 01 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 24 لسنة 55 قضائية عليا شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة بنها فيما تضمنه من مجازاة الدكتورة إيناس السيد مغاوري، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية بعقوبة اللوم، وألزمت الجامعة المصروفات، بعد ثبوت بطلان التحقيق وإخلاله بضماناتٍ جوهريّةٍ كانت لازمةٌ لصحّته، وصدور القرار معيبًا مخالفًا للقانون غير قائمٍ على سندٍ صحيحٍ يحمله.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المطعون رئيس جامعة بنها كان قد تلقّى شكوى الدكتور أحمد عبدالفتاح علي، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، والتي تضرر فيها من الطاعنة وأُخرى لتقدّمهما بشكوى كيدية ضدّه باتّهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية تخصّهما عن المشاركة في لجان البتّ والفحص لعملية شراء أجهزة وأدوات علمية لقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية، الأمر الذي ترتّب عليه إحالته لمجلس التأديب ومعاقبته بعقوبة التنبيه، والتي تم إلغاؤها بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 59470 لسنة 62 ق ع، ملتمسًا فيما تقدّم الإضرار بسمعته ومركزه العلمي بالكلية وبلوغ مبلغ السب والقذف.
وأحال رئيس الجامعة الشكوى للتحقيق، الذي بوشر من خلال استدعاء المشكو في حقّهما الطاعنة لجلسة تحقيق مشتركة حيث سألهما المحقق مباشرةً عن أقوالهما حيال ما ورد بالشكوى، فطلبتا التأجيل لحين سماع أقوال الشاكي وشهوده المزمع حضورهم، وعقد المحقق جلسة مشتركة أيضًا حضرها المشكو في حقّهما سويًّا، حيث كرّرا طلبهما المُبدى منهما بالجلسة السابقة، وبجلسة التحقيق استقبل المحقق الشاكي، والذي طلب ردّ المحقق لأسبابٍ أبداها بالجلسة.
أشرف زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص يتهمه بالإساءة للفنانين
عدم قبول محاكمة مديري الشئون الهندسية والنقل بالسويس لتكرير البترول
وكيل الطاعنة
ثم استقبل المحقق بذات التاريخ وكيل الطاعنة دون حضورها فشرع في طلب أقواله حول ما نُسب للطاعنة وزميلتها في الشكوى آنفة البيان، فدفع وكيل الطاعنة بكيدية الشكوى وعدم جواز التحقيق فيها لسبق حفظ الشكوى المقدمة من نفس الشاكي وبذات المضمون، فاكتفى المحقق بما تقدّم وأعد مذكرته التي ارتأى في ختامها معاقبة الطاعنة وزميلتها بعقوبة اللوم استنادًا لثبوت المخالفات قبلهما.
وكان التحقيق والحالة هذه قد شابه الخلل الجليّ والقصور الشديد والعصف البيّن بحق الطاعنة في الدفاع، إذ هو بداءةً وبما يكفي لإبطاله قد جمع بين الطاعنة وزميلتها "المشكو في حقّهما" لجلستي تحقيقٍ مشتركتين بالمخالفة لضمانةٍ أوليّةٍ وبديهيّةٍ جوهرها خصوصية وانفرادية التحقيق بما يضمن للمُحال الطمأنينة والاستقلالية والحريّة والاسترسال في إبداء أوجه الدفاع أو الدفوع أو التعقيب أو التبرير أو حتّى الإقرار بالاتهام، تلك الأمور التي يحول دونها جميعًا الجمع بين المحالين في جلسة تحقيقٍ واحدة.
عناصر الشكوى
كما عاب التحقيق أيضًا إغفال المحقق لطلب المشكو في حقّهما الإدلاء بأقوالهما بعد سماع الشاكي والشهود ليكون تعقيبهما متكاملًا، بل هو لم يستدع ثمّة شهود للواقعة، كما لم يستمع لأقوال الشاكي تفصيلًا وأوجه وعناصر شكواه وتضرّره اكتفاءً بما قرّره هذا الأخير من ردّ المحقق لعدم ارتياحه له، فلا المحقّق بحث طلب الردّ ولا أعمل موجباته، ولا هو استكمل بحث عناصر الشكوى تفصيلًا، كما لم يستعرض المحقق في أوراقه مضمون الشكوى المنسوب للطاعنة وزميلتها التطاول بموجبها على الشاكي أو استعراض أوجه تجاوزها للحدود المقررة لحق الشكوى المكفول دستوريًّا، كما كشف في مذكرته عن إخفاقه في استيفاء أوراق كان يراها لازمة للتحقيق.
وأغفل التحقيق مسألةً جوهريّة كان واجبٌ تقصّيها، ذلك أنّه لم يستعرض دون المذكرة الموضوعة بشأنه ما تعلّق بالتحقيق السابق بخصوص الشكوى رقم 720 لسنة 2016، والمنتهية بالحفظ، والتي قرر وكيل الطاعنة أنها تعلّقت بذات الأطراف والمضمون وقدّم للمُحقق صورةً منها 2019، فلم يتناولها المحقق في التحقيق أو يكشف عن الوقائع الجديدة التي حوتها الشكوى محل التحقيق وكانت سندًا للعدول عن قرار الحفظ، اكتفاءً بما أورده بمذكرته من أن حفظ الشكوى السابقة كان في ضوء إدانة الشاكي أمام مجلس التأديب.

وأن تحقيق الشكوى الماثلة قد استند لتبرئة الشاكي أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما لا يُستساغ إذا ما تطابقت الشكويان سندًا للرجوع عن قرار الحفظ السابق، باعتبار أن مناط الشكوى في جميع الأحوال هو إخلال الطاعنة بواجبات وظيفتها ومقتضياتها، وهو ما يجد مجاله في بحث واستقصاء تجاوز الطاعنة وتعدّيها لحدود حق الشكوى، ولا يمتّ لتبرئة الشاكي أو إدانته بثمّة صلة.
منطوق الحكم
وكان نتاج ما تقدّم لا يعدو أن يكون تحقيقًا مبتسرًا خاويًا من ثمّة استعراض لتفاصيل الشكوى أو عناصر الإضرار بالشاكي وبسمعته ومركزه العلميّ، أو لأوجه مخالفة الطاعنة لواجبات وظيفتها وخروجها على مقتضاها، خاليًا من مواجهة حقيقية للطاعنة بما نُسب لها وعناصر إخلالها وتفنيد أوجه دفاعها.

الأمر الذي التمست منه المحكمة بطلان التحقيق وإخلاله بضماناتٍ جوهريّةٍ كانت لازمةٌ لصحّته، وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر معيبًا مخالفًا للقانون غير قائمٍ على سندٍ صحيحٍ يحمله، وتضحى مناعي الطاعنة عليه قائمةً على أساسها من الواقع والقانون جديرةً بالتأييد.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 1215 لسنة 2019 الصادر من رئيس جامعة بنها، فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.