محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)    بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات مهمة اليوم    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    الليلة.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار    رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بالعاصمة الإدارية الجديدة    محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط كبيرة لتقديم الخدمات للمصابين في غزة    نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "استراتيجي" من الدرجة الأولى    جوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    ضبط سيدة تدير نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    الداخلية تضبط 331 قضية مخدرات و128 قطعة سلاح ناري    رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات ووكيل تعليم القاهرة يتفقدان مدارس المستقبل    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    المشدد 18 عامًا لسائق و3 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية    قصة ولادة المتحف المصري الكبير من الحلم إلى الواقع    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    بيان روزاليوسف لن أعمل إلا للأمة !    يوم برج العقرب.. الزمن يعيد نفسه من الملك مينا إلى المتحف الكبير    التأمين الصحي الشامل: الهيئة تحملت 980 ألف جنيه تكلفة علاج مريض ضمور عضلات بالأقصر    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لتعذر حضورها من محبسها    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    الاتحاد الإسباني يعلق على خلاف يامال وكارفاخال: مجرد لحظة انفعال    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تنظم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لم يجبر الطلاب على شراء كتبه..التأديبية العليا تلغي مجازاة استاذ جامعي
نشر في صدى البلد يوم 15 - 08 - 2021

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا قرار رئيس جامعة بورسعيد بمجازاة الدكتور جبر محمد جبر، استاذ متفرغ بقسم علم النفس بكلية الآداب بعقوبة اللوم، لقيام بإلزام الطلاب بشراء كتبه، لصدوره مفتقدًا إلى سنده موصومًا بعدم المشروعية
وكان الطاعن أقام دعواه وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة بورسعيد رقم 1014 الصادر بتاريخ 8/9/2020 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل بوظيفة استاذ متفرغ بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة بورسعيد, وبتاريخ 8/9/2020 أصدر رئيس جامعة بورسعيد القرار المطعون فيه رقم 1014متضمنًا مجازاته بعقوبة اللوم بادعاء خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بتحديد الدرجات المقررة لامتحان مادة (تدريبات ميدانية لمستشفى الأمراض النفسية) بشكل يؤدي إلى حتمية اقتناء كتابة المعنون (التدريبات للتشخيص العلمي) بما يشكل إجبار ضمني للطلاب على شراء الكتاب, وإذ ينع الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن, والتي صدر بناءً عليها القرار المطعون فيه, والتي تتمثل في خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بتحديد الدرجات المقررة لامتحان مادة (تدريبات ميدانية لمستشفى الأمراض النفسية), المقررة على السنة الرابعة بكلية الآداب جامعة بورسعيد, بشكل يؤدي إلى إجبار الطلبة، ومنهم الشاكية على شراء كتابة المعنون (التدريبات للتشخيص العلمي)
فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع الطاعن في هذا الشأن, واستبان لها انكاره لهذه المخالفة على أساس أنها بُنيت على شكوى كيدية تقدمت صاحبتها بطلب لسحبها في اليوم التالي لتقديمها, فضلاً عن أنه لدى إبلاغه من قبل الموظف المسئول عن منفذ بيع الكتب في الكلية أن هناك طالبتين (من بينهما الشاكية) تريدان الحصول على نسخة من الكتاب أرسل إليه نسختين مجانيتين من الكتاب وقد قام بتسليمهما للطالبتين
كما اطلعت المحكمة على شهادة الطالبة الشاكية, والتي أكدت أن غرضها من الشكوى لم يكن شكاية الطاعن وإنما المطالبة بفتح منفذ بيع الكتب الذي تم غلقه بسبب جائحة كورونا لتتمكن من شراء الكتاب, وأكدت أنها لا تتهم الطاعن بإجبارها على شراء الكتاب, لاسيما أنها حصلت منه على نسخة مجانية من الكتاب, كما أكدت أنها مصممة على سحب الشكوى, الأمر الذي تنتفي معه الواقعة محل المخالفة والتي تتمثل في إجبار الطاعن للشاكية على شراء الكتاب المشار إليه
وهو ما تأكد للمحكمة من أقوال الشاهد الوحيد على الواقعة وهو الدكتور عبد السلام عبد الستار (وكيل الكلية) والذي أفاد بعدم وجود ثمة دليل على قيام الطاعن بإجبار الشاكية على شراء الكتاب المشار إليه, وأن الشاكية تقدمت بشكواها المذكورة للموافقة على فتح منفذ بيع الكتب بالكلية لتتمكن من شراء الكتاب, ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة في حقه, وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم استناداً إلى هذه المخالفة فإنه يكون قد صدر مفتقداً إلى سنده موصوماً بعدم المشروعية, وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلآ ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1014 الصادر من رئيس جامعة بورسعيد بتاريخ 8/9/2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم, مع ما يترتب على ذلك من أثار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.