سوريا تصدر تحذيرا لمواطنيها بعد سقوط بقايا صواريخ جراء التصعيد الإسرائيلي الإيراني    إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يقصف إيران الآن    اللواء سمير فرج: إيران كانت ستمتلك 6 قنابل نووية بنهاية الشهر    بعد الضربات الإسرائيلية.. ما مدى خطورة التسرب الإشعاعي من المنشآت النووية الإيرانية؟    يقترب من برشلونة.. ليفربول منفتح على بيع دياز    الأهلي يبحث عن افتتاح تاريخي لكأس العالم للأندية أمام ميسي    نجم المغرب السابق: بنتايج يستحق الانضمام لأسود الأطلس    اليوم.. الحكم على المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات    الأردن: سقوط أجسام جوية إيرانية وإسرائيلية في عدد من مناطق المملكة    خبير طاقة ذرية: إيران تملك المقومات لإنتاج 10 قنابل نووية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 14 يونيو 2025    سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير (تفاصيل)    حرب إسرائيل وإيران.. الحكومة: نسعى لتجنب تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف    أحمد معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    ملامح تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    ريبيرو: أنا في مهمة تاريخية .. وسنعمل على إيقاف خطورة ميسي    محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله    هلال سالم: الزمالك صاحب الشعبية الأكبر في الإمارات    «سيصدم العالم».. الحرس الثوري الإيراني: إطلاق صواريخ خيبر قريبًا    «قلت لهم دي مش ماسورة مياه.. دي غاز».. مسؤول بجهاز 6 أكتوبر يتحدث عن لحظة ما قبل انفجار خط غاز طريق الواحات (خاص)    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    أمن القاهرة يضبط سائق الميكروباص صاحب فيديو القيادة الاستعراضية في المقطم    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    حركات متصاعدة في بيت المال.. حظ برج القوس اليوم 14 يونيو    نقيب الفنانين العراقيين يزور إلهام شاهين وهالة سرحان بعد تعطل عودتهن لمصر    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    بورصة الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز ال 100 دولار    هدى زاهر تكشف تفاصيل الأزمة الصحية لابنتها ملك أحمد زاهر    الحرس الثوري يحذر إسرائيل من استهداف المراكز الاقتصادية والبنى التحتية للطاقة    مسلسل فات الميعاد الحلقة الأولى.. أحمد مجدى يسرق نقود زوجته لإنقاذ أخيه    إصابة 5 فلسطينيين عقب سقوط صاروخ في سعير شمال الخليل    فيديو وصور- مايان السيد ترقص وتحتفل بزفاف شقيقتها    الصحة: نجاح جراحة دقيقة ونادرة لطفلة عمرها 3 أيام تعاني من ناسور مريئي    وزارة الصحة: نجاح فريق طبى بمستشفى الخانكة في إجراء جراحة نادرة لطفلة رضيعة    غرفة عمليات مركزية بالدقهلية للتعامل مع حريق بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطره    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    الأحد.. قصور الثقافة تطلق برنامج مصر جميلة المجاني لاكتشاف المواهب بأسوان    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    طعنوه وذبحوه داخل الحظيرة.. العثور على جثة مزارع غارقة في الدماء ببني سويف    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لهو طفل بمنتصف أحد المحاور بالمقطم    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    قفزة في الاستثمارات العامة بالمنوفية ب2.8 مليار جنيه في موازنة 2024/2025    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية
نشر في فيتو يوم 08 - 01 - 2022

ضبط قطاع الأمن العام، تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى لسرقة الدراجات النارية بالشرقية من أسفل العقارات.
عاطل يقتل صديقه لسرقة أمواله بالشرقية
المرور تعيد فتح كافة الطرق المغلقة عقب اختفاء الشبورة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية ؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية من أسفل العقارات بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة بلبيس ودوائر أقسام ومراكز الشرطة المجاورة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد محلى وعدد من الطلقات النارية)، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع بدوائر (قسمى "بلبيس – العاشر" - مركز شرطة بلبيس).

كما أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.