جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم الخميس، حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة منشأة ناصر. تجديد حبس عاطل متهم بسرقة المنازل في 15 مايو تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص،مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل الجراج الخاص به. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"). وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكابه (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة السرقة ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمنالمادة314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أوالمشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو3سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.