الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا على نتائج إعادة انتخابات النواب 2025 لمحكمة النقض للاختصاص    رئيس الوزراء يتابع خطة طرح مزيد من الشركات بالبورصة في 2026    توزيع 2 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية بمراكز كفر الشيخ    زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى ويدعو لتطوير النووى    مسؤول أمريكي: تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة يسير وفق الخطة وانتشارها مطلع 2026    تقارير.. مصر تتصدر 4 دول مرشحة لتنظيم أمم أفريقيا 2028    مباراة مصر وأنجولا| رسالة شكر من الجماهير المصرية للمغرب في أمم أفريقيا 2025    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الثلاثاء 30 ديسمبر    مصرع طالب في تصادم تروسيكل بحائط بقنا    خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتين    مشروبات طبيعية، لتدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية    رافينيا ويامال وفليك.. الدوري الإسباني يقدم جوائز الأفضل في الموسم بالتعاون مع جلوب سوكر    رمضان 2026، أحمد السقا يصور حلقة في برنامج رامز جلال    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    فجوة هائلة بين أعداد المرضى.. مسؤول يكشف تفاصيل مروعة عن أوكار علاج الإدمان    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    الكرملين يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    تايلاند وكمبوديا تعقدان محادثات بوساطة صينية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    التكاليف تؤجل التنفيذ، تفاصيل مناقشة استكمال الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر لأسوان    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري- السوداني    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    إحالة ربة منزل للمفتى قتلت زوجها وابن شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- الحكومة تعلن خطة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية: تصفية 4 ودمج 7 وتحويل 9 لهيئات عامة    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سائق يتفق مع زوجته وصديقه على قتل صاحب توك توك لسرقته بالغربية
نشر في فيتو يوم 17 - 08 - 2021

كشف قطاع الأمن العام، مرتكبي واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالغربية وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة.
قرار عاجل من النيابة بشأن ممرض سرق مستلزمات طبية من داخل مستشفى حلوان العام
العدل تحدد أوقات عمل فرع توثيق كفر جنينة بالمنصورة
تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بلاغا بالعثور على جثة (سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بأحد المجارى المائية، وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (سائق مركبة "توك توك" – وزوجته " لها معلومات جنائية " – كهربائى سيارات)، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث أقر الأول أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية هو وزوجته " المتهمة الثالثة " عقد العزم على سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه وقتله وإتفقا مع المتهم الآخر على شراء المركبة محل السرقة مُقابل مبلغ مالى، وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاما بإستدراج المجنى عليه بالمركبة المشار إليها قيادته لمحل الواقعة وألقياه بالمجرى المائى، وإستوليا على مركبة "التوك توك" الخاص به، ثم قاما بالإتصال بالمتهم الآخر والذى حضر وأعطاهما المبلغ المُتفق عليه وإستلم منهما مركبة "التوك توك" وإنصرفوا عقب ذلك.
وبمواجهة الأخير أيد ما قرره المتهمان، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى " ثمن بيع مركبة التوك توك " - مركبة "التوك توك" المستولى عليها)، كما أضاف الأول وزوجته بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي:
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

و لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.