الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    نبيل فهمي: لا أحمل حماس كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر.. الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    ترامب: تحالفنا العسكري مع كوريا الجنوبية أقوى من أي وقت مضى    بعد أحداث العنف في ريو دي جانيرو | مسؤول برازيلي: فعاليات "كوب30" ستكون آمنة    غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل جلسات الاستراتيجيات الانتخابية    رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني منحنا فرصة لترسيخ قيم الإصلاح والتطوير    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشبكات العلمية القومية    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    نبيل فهمي: ترامب أحد أعراض التحول الأمريكي.. وأؤيده في شيء واحد    وزيرة الخارجية البريطانية: العالم سيحاسب قيادة قوات الدعم السريع على الجرائم التي ارتكبتها بالسودان    السفارة الروسية في مالي تنفي التوصية بمغادرة البلاد    إسرائيل تصادق على بناء 1300 وحدة استيطانية جنوب القدس    القضاء الإسرائيلى يلزم نتنياهو بتقديم شهادته 4 أيام أسبوعيا بسبب الفساد    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    الزمالك يسعى للعودة إلى الانتصارات أمام «طموح» البنك الأهلي    ستاد المحور: مصطفى العش يقترب من الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل    رياضة ½ الليل| استبعاد صلاح.. إنذارات بعد الماتش.. الغيابات تضرب الزمالك.. والأهلي يقع بالفخ    مصطفى فتحي يغيب عن قائمة بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    مدمن يشعل النار فى شقته بالفيوم.. والزوجة والأبناء ينجون بأعجوبة    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    حملات في ميادين قنا تضبط 260 حالة زيادة تعريفة الركوب و299 امتناع عن توصيل الركاب    عاطل يشعل النار في مسكن أسرته بالفيوم بسبب المخدرات    حملات مرورية مكثفة في قنا تضبط مئات المخالفات خلال الأيام الأخيرة    خالد الصاوى بالزى الفرعونى تزامنا مع احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير    خلافات في العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 أكتوبر    زينة تطمئن جمهورها بعد إصابتها: «وقعت على نصي الشمال كله» (فيديو)    3 أبراج «بيسمعوا صوتهم الداخلي».. واثقون في بصيرتهم وحدسهم يرشدهم دائمًا    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    خبير ل ستوديو إكسترا: كل الحضارات المصرية مجسدة فى المتحف الكبير    المؤشر العالمي للفتوى يشارك في مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي بجامعة الدول العربية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    أهمية المنصة الوطنية للسياحة الصحية.. يكشفها المتحدث باسم الصحة ل "ستوديو إكسترا"    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    «العامة للاعتماد والرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    اختتام دورة تدريبية بمركز بحوث الصحراء بمطروح حول الإدارة المستدامة للمياه والتربة بمشاركة دولية    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي» ل3 سنوات (تفاصيل)    محاكمة صحفية لوزير الحربية    باريس سان جيرمان في اختبار سهل أمام لوريان بالدوري الفرنسي.. بث مباشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح على مزرعة ماشية بالغربية
نشر في فيتو يوم 05 - 05 - 2021

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في القبض على مرتكبى واقعة السطو المسلح على مزرعة مواشى بالغربية.
سطو مسلح
تلقى مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا من عامل بمزرعة ماشية كائنة بدائرة المركز؛ أنه حال تواجده بالمزرعة عمله فوجئ بحضور 4 مجهولين وتعدوا عليه بالضرب فأصابوه بكدمة بالوجه ثم قاموا بإيثاقه بقطعة من القماش واستولوا على 3 رؤوس ماشية بإستخدام سيارة نقل.
محافظة الغربية
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.
ضبط اللصوص
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة لسابقة عمله بالمزرعة وقيامهم بإستقلال السيارة المستخدمة وعقب وصولهم للمكان قاموا بتسلق سور المزرعة وتكبيل العامل وسرقة (هاتفه المحمول ، 3 رؤوس ماشية)، وأرشدوا عن (رأسى ماشية ، الهاتف المستولى عليه ، السيارة المستخدمة).
وأضاف المتهمين بالتصرف فى رأس الماشية الثالثة ببيعها بأحد أسواق للمواشى "تم ضبط المبلغ المالى" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.