تطوير شامل في الطاقة الفندقية لجامعة المنيا لتصل إلى 892 سريرًا    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    وزير التعليم العالى يغادر إلى لندن للمشاركة بمؤتمر نحو العالمية "Going Global "    تضامن المنوفية: تمديد 578 وصلة مياه شرب نظيفة بقرى ومراكز المحافظة    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    رسميا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر (تفاصيل)    توقيع خطاب نوايا بين وزارة التعليم والمدرسة الرقمية الإماراتية لتطوير التعليم الفني    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    الصحف العالمية اليوم: ترامب يقدم بادرة حسن نية لصناعة السيارات الكورية قبل زيارة سيول.. ستارمر يكشف أسراره وشغفه بالموسيقى ومرض والدته ووفاة شقيقه أصعب اللحظات.. والمتحف المصرى الكبير الطموح الثقافى الأضخم لمصر    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    سفير مصر لدى بيروت: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا    اتحاد الكرة يرسل خطاباً للزمالك برفض مشاركة دونجا فى السوبر المصري    موعد مباراة الأهلي ضد الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة    رويدا هشام: سأنحاز للسيدات.. وخدمة الأهلي شرف كبير    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    طريقة تصحيح امتحانات شهر أكتوبر 2025.. وتحذير صادم للطلاب المتغيبين    مصر وطن السلام.. رسائل القوة والموقف!    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    الجمهور يشيد بالمخرج محمد حماقي بعد تألقه في مسلسل "لينك"    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    وزير الصحة: إنشاء 22 غرفة لإدارة الأزمات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ    مدير الرعاية الصحية بأسوان يستضيف الاجتماع التنسيقى لهيئات المنظومة الجديدة    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    الخميس.. العرض المسرحي تطبق العروض والأحلام بمكتبة مصر الجديدة العامة    مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    وزير الخزانة الأمريكى: واشنطن وبكين اتفقتا على إطار عمل لاتفاقية تجارية    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    محافظة الجيزة : طلاء 3000 عقار لتجميل محيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليها    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار أجزاء من عقار بالعصافرة بحري    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    وزيرة التضامن تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المرج    الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الفاشر السودانية وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والسودان    بالفيديو.. الأوقاف: "مسابقة الأئمة النجباء" تعكس نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب.
اظهار ألبوم
وشهدت الجلسة اليوم، مناقشة عدد من المواد، استكمالا لما بدأه المجلس في وقت سابق.
وتنص المادة (45)
تتكون إيرادات النقابة من:
1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.
2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرون ألف جنيه.
3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات، وتبرعات.
5– حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
6– حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
7– أثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
8- حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10– جميع الموارد الأخرى المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وتسدد حصيلة المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
وتنص المادة (46) من مشروع القانون على:
تسدد للنقابة المبالغ الآتية:
1– مائة وخمسون جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.
–اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي.
أ- جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.
ب- أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.
ج- عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.
د- تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.
3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.
ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
فيما تنص المادة (47) على:
لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة السابقة إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر فيالتحقق من تحصيل هذا المقابل.
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
مادة (48)
يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائها.
مادة (54)
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:
1- مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل.
2- مبلغ مائة وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات.
3- مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.
4- مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة.
ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية.
وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو، سواء أكانت عامة أم خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة، وتوريدها بدون أي مقابل، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين الخاضعة لها هذه الجهات.
ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.
وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة ثلاث سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة طبقًا للنظام الداخلي.
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها رسم اشتراك ألف جنيه مصري عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، ويسري على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.
مادة (60)
مع عدم الإخلال بأي عقوبات تنص عليها قوانين أخرى، تكون العقوبات التأديبية كما يأتي:
أ – لفت النظر.
ب – الإنذار.
ج – الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
د – إسقاط العضوية من النقابة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة، إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، وسداد رسم القيد.
المادة (61)
تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:
"أ- تشكل لجنة الدرجة الأولى من: وكيل النقابة (رئيساً)، ومهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب، وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة، ومهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة، وعضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب.
ب- تشكل الدرجة الثانية من النقيب (رئيساً)، ومستشار الدولة لوزارة الموارد المائية والري، وعضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن درجة مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة، ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسبباً.
وتنص المادة (76)
تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:
1–رسوم قيد الأعضاء.
2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.
3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق.
4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.
5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.
6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.
7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.
8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.
9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.
10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة (87)
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي.
ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.
وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.
ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.
وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد عن (5 %) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسة آلاف جنيه أو (8 %) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده في حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائي نهائي في حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20 %) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.
المادة (98)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.
3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).
4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
مادة (99)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
وتنص المادة الثانية
يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.
المادة الثالثة
تستبدل بعبارة "وزارة الري" عبارة "وزارة الموارد المائية والري" أينما وردت بالقانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.