اسعار اللحوم اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 فى المنيا    مصر توقع إتفاقية لإنشاء محطة متعددة الأغراض ومركز لوجستي في جيبوتي    خفض الفائدة يشعل تحركات البنوك.. لجان «الألكو» تحسم اليوم مصير العائد على الشهادات والحسابات    وزير الري: القومي لبحوث المياه والقومي للبحوث يعدان من أعرق الصروح البحثية في الشرق الأوسط    مستوطنون إسرائيليون يعتدون على ممتلكات فلسطينيين بالضفة    هل وافقت "صوماليلاند" على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الإسرائيلي؟    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمواد غير المضافة للمجموع الكلي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 فى المنيا    باكستان: مشاركتنا في حفظ السلام بغزة لا تشمل نزع سلاح حماس    إقبال ملحوظ على لجنة كفور النيل بالفيوم مع انطلاق اليوم الختامي لجولة الإعادة بانتخابات النواب    أحمد شوبير عن وداع الأهلى كأس مصر: لم يحترم المنافس    موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة    منها زيادة المنح، وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    «الداخلية» تقرر السماح ل 39 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    بعد رحيله اليوم، من هو المخرج عمرو بيومي؟    القبض على أحد أعضاء خلية سرايا الجواد في الساحل السوري    مصر والمغرب صدام كروى مؤجل    موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره    انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    اليوم.. جنازة المخرج داوود عبدالسيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    لجان الاقتراع تستأنف استقبال الناخبين في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    طقس أسوان اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    الدفاعات الجوية الروسية تعترض 43 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    الأهلي يفتتح مشواره في كأس مصر بمواجهة المصرية للاتصالات.. شاهد الآن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضحية مستريحة حلوان: خدت مني 500 ألف جنيه ووعدتني بردهم 700 في أسبوع
نشر في فيتو يوم 12 - 03 - 2021

تباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات مع "مستريحة" جديدة تدعى "سامية. م"، بعدما نصبت على أكثر من 20 تاجرًا وأوهمتهم بتشغيل أموالهم في الأجهزة والأدوات الطبية، واستولت على مبالغ تجاوزت ال5 ملايين جنيه.
وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات تنفيذا لحكم سابق صدر ضدها بالسجن 3 سنوات في قضايا نصب على المواطنين
ضحية الأرباح الوهمية.
من جانبه قال "بلال. ح"، أحد الضحايا أن المتهمة استولت منه على مبلغ 500 ألف جنيه بحجة شراء جهاز لمعمل تحاليل، وأخبرته برد المبلغ خلال أسبوع مع تحقيق أرباح تصل إلى 200 ألف جنيه، واتفقت معه علي المناصفة فيما بينهما، وعقب ذلك مطالبته في رد المبلغ.
وأضاف الضحية، أنه تواصل مع عدد من الضحايا، وتبين أنها نصبت أيضا على مالك صيدلية، وطبيبة، وصاحب محل هواتف، وآخرين في نطاق دائرة القسم.
تفاصيل الواقعة
كانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث حلوان، من عدد من التجار، مفادها تعرضهم للنصب على يد سيدة تدعى "سامية.م"، 39 سنة، ربة منزل ومقيمة بمدينة الفردوس دائرة القسم، عن طريق الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة شراء معدات وأدوات طبية واقتسام المكسب بعد بيع تلك الأدوات والمعدات مناصفة فيما بينهم، وعقب ذلك تستولي على الأموال وتماطلهم في السداد وإرجاع أموالهم.
وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة سالفة الذكر.
وتحرر محضر بالواقعة وأصدرت محكمة حلوان حكما غيابيا بحبس المتهمة 3 سنوات لكنها كانت هاربة حين ذاك، وتمكنت مباحث القسم من ضبطها في عدد من قضايا النصب.
العقوبة القانونية
تحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي، وتعاقب تلك المادة الجاني بالحبس من عام إلى عامين.
حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.