لا مكان لهؤلاء القتلة، وزير الصحة السوداني: رسالة البرهان هي صوت الشارع بشكل عام    اتحاد الكرة يعدل موعد ودية منتخبي مصر والجزائر الثانية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    "دولة التلاوة".. مصطفى حسني للمتسابق محمد سامي: شعرت في قراءتك بالفخامة    الطفل آدم مهنى: عندى 11 سنة ومبسوط إني جزء من أوبريت يالا بينا    مصطفى حسني للمتسابق محمد سامي: شعرت في قراءتك بالفخامة    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    آخر تطورات الحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش    جمارك مطار القاهرة تتصدى لهجمات مهربي المخدرات بضبط 20 كيلو مجددًا    قناة الزمالك تنعي وفاة محمد صبري    انتخابات إلكترونية لنادي هليوبوليس في حضور وزير الرياضة    نقيب الفلاحين: اللحوم في أرخص أيامها الفترة دي    الحكومة تعتزم إنشاء مركز تعليم الحرف اليدوية بمدرب اللبانة.. صور    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    من بينها الأهلي والزمالك.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    تعديل تاريخى فى مواعيد انطلاق الدوري الأمريكي 2027    للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    سعر اللحوم مساء الجمعة 14 نوفمبر 2025    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة    السنيورة: حزب الله فرض سلطته على لبنان وحوّل مرجعيته إلى طهران    إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح تمدد ضخم بالشريان الأورطي البطني بكفر الشيخ    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر.. وجبريل نزل من السماء لرقيته    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات صدارة بطولة العالم للرماية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترحًا لتدريب 3 آلاف ضابط شرطة من غزة    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    ضبط 140809 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة    الأهلي يصل صالة خليفة بن زايد لمواجهة سموحة فى نهائي سوبر اليد.. صور    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية تفاجأت بموافقة نتنياهو على إعمار مدن بغزة    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    غلق مخزن أغذية فى أسوان يحوي حشرات وزيوت منتهية الصلاحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفائزون والمحرومون من العفو الرئاسي.. السجون تبدأ فحص ملفات مستحقي الإفراج.. تشكيل لجان نوعية.. حسن السير والسلوك وعدم الانتماء إلى الإرهابية أبرز الشروط
نشر في فيتو يوم 11 - 03 - 2021

بدأت لجان نوعية بقطاع السجون فى فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى والذين مقرر الإفراج عنهم خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة كل من الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.
مجلس الوزراء
وتعقد لجان أمنية رفيعة المستوى من قطاعات "السجون والأمن الوطنى والأمن العام والأموال العامة" لفحص الملفات لتحديد مستحقي العفو بالإفراج عن باقي العقوبة وكذا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية للإفراج عن المحكوم عليهم.
وحرص قطاع السجون خلال الفترة التى قضاها السجناء على إعادة تأهيلهم وانخراطهم فى المجتمع وتقويم سلوكهم بالإضافة إلى تعليمهم الحرف الفنية والعمل بالمشروعات القطاع ليخرجوا ويعملوا على كسب رزقهم بالحلال.
قطاع السجون
ويخرج المفرج عنهم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية وتم مراعاة بعض الحالات الإنسانية والشباب وبعض الأشخاص لم يتورطوا فى جرائم الإرهاب.
أوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ شروط ومعايير الإفراج بالعفو الرئاسي.
وقال "محفوظ" إن هناك جرائم تخرج من دائرة العفو الرئاسي لخطورة المحكوم عليه الإجرامية مثل جرائم الإرهاب والتخابر وتجارة المخدرات والسلاح و الاعتداء علي المال العام والدعارة والزنا.
شروط العفو الرئاسى
وأضاف أنه نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
وأشار الخبير القانوني إلى أن المادة 74 و75 من قانون العقوبات، نصت على أن العفو عن العقوبة هو إسقاطها أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ولا يجوز إسقاط العقوبات التبعية علي الحكم إذا لم ينص قرار العفو الرئاسي عن ذلك.
وتابع أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المسجونين الصادر بحقهم قرار العفو، وهي أن يكون المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وقضى ثلث المدة، ويخضع لمراقبة لمدة 5 سنوات، والمحكوم عليه بالمؤبد وقضى من مدته خمسة عشر عاما، ويتم خضوعه لمراقبة لمدة 5 سنوات، كما يجوز العفو الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية طبقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، وهذا يعني أن هناك شرطا جائرا في جميع الجنايات الخاصة بالعقوبات المقيدة للحرية، ويجوز العفو الشرطي عن المحكوم عليهم في جنايات الجنح التي يقضى فيها بالحبس، و لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا قبل تنفيذ نصف مدة عقوبته المحكوم عليه بها، بشرط ألا تقل تلك المدة عن ستة أشهر، وهو أمر خاص بتحقيق العدالة حتى يتم التحقق من حسن سيرته وسلوكه وتطبيق البرنامج التأهيلي عليه.
وأوضح "محفوظ" أنه لا يتم العفو الرئاسي إلا بعد صدور حكم نهائي بالإدانة بعقوبة مقيدة للحرية وأن يكون الحكم قد استنفذ كل طرق الطعن فيه وأصبح الحكم المقضي به نهائيا غير قابل للطعن.
وفى سياق متصل شدد مصدر أمنى على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج على المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المصدر يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وزارة الداخلية
وأشار المصدر إلى أنه تم استبعاد من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل وحائزي المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وأردف المصدر حول شروط يجب على المسجون استيفاؤها لتحقيق الإفراج الشرطي أولا: يجب أن يكون المحكوم عليه قد "أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة" التي حددها القاضي في الحكم بالإدانة شريطة ألا تقل مدة الثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عن تسعة أشهر.
ثانيا: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وبناء على ذلك فإنها إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد فإنها تجمع ويتم الإفراج بعد قضاء المحكوم عليه ثلاثة أرباع مجموعها أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع كأن يكون بعضها سجنا في قضايا جنايات والبعض الآخر حبسا في قضايا جنح فإنها يلزم للإفراج الشرطي أن ينفذ على المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة.
ثالثا: إذا كانت إحدى العقوبات التي حكم بها على الجاني قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن فإن حساب ثلاثة أرباع المدة اللازم تنفيذها للإفراج الشرطي يخضع لقاعدة أخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون.
رابعا: أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه في الجريمة الأصلية.
خامسا: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة فإنها تدخل في حساب الثلاثة أرباع المدة المحكوم بها اللازمة للإفراج.
سادسا: إذا كانت العقوبة المحكوم بها على الجاني هي السجن المؤبد فإنه يجوز الإفراج الشرطي عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل ولا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفَّي المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الوزارة حرصت على الإرتقاء بمنظومة السجون والتوسع فى تنفيذ برامج متطورة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان عبر الاهتمام بالجوانب الصحية والتعليمية والمهنية والإجتماعية للنزلاء وإعادة تأهيلهم للعودة للانخراط كعناصر صالحة وفاعلة بالمجتمع.
رئيس محكمة الجنايات
ويقول المستشار محمد عبد السلام قاضٍ سابق بالجنايات: إن سنة السجن تعادل ستة أشهر وفقًا لنص القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة على أن يكون سلوكه خلال فترة الحبس يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأشار إلى أن السجون تشكل لجانًا لفحص ملفات السجناء بقرار رئاسي ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
‫وأكد أن مَن يقضي فترة العقوبة بالسجن دائمًا في ستار العفو أيًا كان البند الذي سيقضي بخروجه لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود والأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين. ‫
وأشار "عبد السلام" إلى أن العفو عن المساجين يتضمن في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وقضايا الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
‫وأضاف عبد السلام أن هناك أشكالًا لقرارات العفو وكل قرار له شروطه فهناك قرارات لا يشملها العفو الرئاسي حيث إن قرار العفو الرئاسي لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
‫وأوضح بأنه يشترط العفو على المحكوم عليه تقويم السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
تابع: ‫قطاع السجون ينفذ قرار العفو بعد قرار صدور وزير الداخلية واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه على أن يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون تضم ضباطًا من الإدارات كالأمن العام وأمن الدولة والأموال العامة لفحص ملفات النزلاء كل على حدة لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.
وعن أنواع العفو أكد أن أنواع العفو تضم الشرطي والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن ويتقدم المسجون بطلب وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن يكون سلوكه جيدًا وحسن السمعة أم لا ويحق للنيابة إعادة المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة ، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرًا على الأمن العام.
العفو عن باقي العقوبة: لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة فلو كان المسجون محكومًا عليه بالسجن 10 سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء 5 سنوات من عقوبته.
ويمنع العفو في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضًا مثل قضايا تجارة المخدرات والإرهاب والتجسس والتخابر والقتل.
‫ العفو الشامل: وهو من اختصاص مجلس الشعب وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة. ‫
العفو الجمهوري أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة ، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.