%86.58 نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ    رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة    محافظ كفر الشيخ يسلم جوازات وتأشيرات السفر ل 314 الفائزين بالحج    جامعة طيبة: امتحانات نهاية العام تسير في أجواء هادئة ومنظمة    «عاشور»: الجامعات التكنولوجية تعتمد على أحدث النظم العالمية لتقديم تجربة تعليمية متميزة    رئيس الوزراء يُتابع إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية    وزير المالية: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنويا    وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة دمياط 2023/2024    محافظة القاهرة تضع ضوابط لذبح المواشي في عيد الأضحى: غرامة المخالف تصل إلى 10 آلاف جنيه    الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في توريد القمح ب 603 ألف طن    محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لبحث تعزيز منظومة الصرف بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية    محافظ مطروح يبحث مع وفد جامعة الأزهر جهود إنشاء فرع بالمحافظة    جيش الاحتلال: فتح تحقيق في بلاغ عن إلقاء قنبلة على وزارة الدفاع    وسائل إعلام لبنانية: شهيدان مدنيان في غارة إسرائيلية على بلدة حولا    كوريا الجنوبية وتنزانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية    تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد وليا للعهد بالكويت    جلسة مناقشة الموازنة.. برلمانية تطالب بدعم المنشآت السياحية المتضررة ومواجهة «فوضى الأسواق»    فلسطين ترحب بإعلان تشيلي التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    باتشوكا المكسيكي يتوج بطلا ل كونكاكاف ويصبح خامس المتأهلين لبطولة إنتركونتينتال    المصري يستأنف تدريباته استعدادا للزمالك بالدوري    الاتحاد السكندري يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة    فتح باب التقديم لرياض الأطفال في القاهرة للعام الجديد    إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية    السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين وحشيش في الشرقية    محكمة النقض تؤجل نظر طعون المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية ل3 نوفمبر    مي عز الدين تعلن تعرض والدتها ل أزمة صحية تطلب الدعاء لها    أكدوا أن التكريم بمثابة اعتراف رسمى بأن أعمالهم مؤثرة ومحفوظة الفائزون: احتفاء الدولة المصرية بالمبدعين يفوق أى جائزة عالمية    الشرقية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة ومباركتها لأرض مصر في منطقة آثار تل بسطا    أحمد حلمي بمهرجان روتردام: الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم    جواز ذبح الأضحية للمصريين المقيمين بالخارج: التفاصيل والأولويات    د. على جمعة عضو هيئة كبار العلماء يجيب عن أشهر أسئلة الحج: التخلف من العمرة للحج مخالفة لا تتفق معها العبادة.. ويحقق أذى المسلمين فى الحج    متحدث الزمالك: شيكابالا أسطورة الزملكاوية.. وهناك لاعب يهاجمه في البرامج أكثر مما يلعب    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    التحقيق في واقعة العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك ببولاق الدكرور    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    حزب الله يشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة إسرائيلية في الجولان    تداول 15 ألف طن و736 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    البابا تواضروس يستقبل قيادات الشركة المتحدة تزامنا مع عرض فيلم أم الدنيا في الكاتدرائية    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    قبل عيد الأضحى 2024.. أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة؟ (الإفتاء توضح)    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    تحرير 139 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة    هل يجوز أن اعتمر عن نفسي واحج عن غيري؟.. الإفتاء توضح    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في بنك الأهلي والقاهرة ومصر (التحديث الصباحي)    وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    «أبوريدة الوحيد اللي منزلش قدامه».. أحمد مجاهد يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على طالب يدير صفحة لترويج أعمال الشذوذ بقصر النيل
نشر في فيتو يوم 08 - 02 - 2021

ألقت مباحث الآداب القبض على طالب يدير صفحة لترويج أعمال الشذوذ بقصر النيل.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن إستعداده لممارسة أعمال الفجور.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وتبين أنه (طالب - مقيم بمحافظة الدقهلية).
وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.
وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى ويتم القبض علي القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).
كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.