توريد 43 ألف طن قمح لصوامع التموين بالإسكندرية    الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية جديدة    شاهد أول فيديو.. «النقل» تستعرض المحطات الخمسة الجديدة للخط الثالث لمترو الأنفاق    وزيرة التعاون الدولي: الحكومة تتبنى إجراءات وتدابير محفزة للشركات الناشئة    العمالة المصرية على موعد للعمل في اليونان.. اعرف التفاصيل    إعلام عبري: حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بنفس قوة الأسابيع الأولى من الحرب    انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران مستشفى 57357 -(صور)    ليلة دامية.. آخر التطورات الميدانية والعسكرية في رفح الفلسطينية    حماس: تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف دائم لإطلاق النار    محافظ الإسكندرية ووزير الشباب يفتتحان بطولة الجمهورية للفروسية (صور)    محمد شريف يقود الخليج أمام الوحدة في الدوري السعودي    بطولة العالم للإسكواش 2024.. يحيى النواسانى يتأهل للدور الثانى    خلافات أسرية.. حبس المتهم لشروعه في قتل زوجته طعنًا بالسكين في العمرانية    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بصيغة pdf وخطوات الحصول على أرقام الجلوس    مصرع فتاة خنقًا في ظروف غامضة ببني سويف    مصرع طالب سقط من القطار بسوهاج    بسمة بوسيل تكشف عن مفاجأة بشأن تامر حسني بسبب «البدايات» (تفاصيل)    رئيس جمهورية اليونان تزور مكتبة الإسكندرية (صور)    القومي لحقوق الإنسان يشارك في إطلاق دورة مهرجان إيزيس لمسرح المرأة    د.آمال عثمان تكتب: المتحف المصري الكبير الأحق بعرض «نفرتيتي» و«حجر رشيد» و«الزودياك»    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك (فيديو)    شاهد| حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب    خريطة قوافل حياة كريمة الطبية حتى 16 مايو.. الكشف والعلاج مجانا    12 عرضا تدل على الإصابة بأمراض الكلى    فضائل شهر ذي القعدة ولماذا سُمي بهذا الاسم.. 4 معلومات مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    نقيب المهندسين: نستهدف تعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    بعد زواجه من الإعلامية لينا طهطاوي.. معلومات لا تعرفها عن البلوجر محمد فرج    أسعار شقق جنة بمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    الجيزاوي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية    بالصور.. تشييع جثمان والدة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم    أشرف صبحي يلتقي فرج عامر وأعضاء سموحة لتعزيز الاستقرار داخل النادي    واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة    للتخلص من دهون البطن.. تعرف ما ينبغي تناوله    نادال: ريال مدريد لم يهزم بايرن ميونخ بالحظ    "علم فلسطين في جامعة جورج واشنطن".. كيف دعم طلاب الغرب أهل غزة؟    السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة الوراق    أوكرانيا: روسيا تشن هجوما بريا على خاركيف وإخلاء بلدات في المنطقة    وزارة البيئة تناقش مع بعثة البنك الدولي المواصفات الفنية للمركبات الكهربائية    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    مفتي الجمهورية: الفكر المتطرف من أكبر تحديات عملية بناء الوعي الرشيد    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    بدء جلسات اجتماع اللجنة الدائمة للقاء بطاركة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية في الشرق الأوسط    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة بكوبري في الغربية    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم شرق رفح الفلسطينية    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم بسجن الراقصة جوهرة.. اِعرف كل ما يخص جريمة التحريض على الفسق والفجور
نشر في صدى البلد يوم 28 - 12 - 2019

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريحا للعمل.
عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى، جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما، وقال الجعفرى: ان العقوبه قد تصل بتلك الجريمه الي الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
واشارت الماده 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
هل يوجد عقوبات تبعيه لتلك الجريمة؟
أجاب الخبير القانونى، نعم ونصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
ما هي عقوبة الفعل الفاضح المخل بالحياء؟
جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
1-نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
2- جريمة الفعل الفاضح العلني:
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
هناك صورتان لهذه الجريمة:
الاولي: إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية، وقد قصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.
ونصت الماده 278 من قانون العقوبات أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه".
الثانية: " إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الافعال، وقد قصد القانون من تجريم الافعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة علي حيائها "الخاص" من كل ما يخدشه أو يخجله لأن الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها اكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجري الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال اكثر فحشا".
ونصت المادة 279 من قانون العقوبات: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
ولم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر.
والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به، وقد استقر الفقة والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته. وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية.
ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.