وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    الرئيس السيسي يوجه بمُواصلة العمل على تطوير أداء شركات قطاع الأعمال    «تنظيم الاتصالات» يعلن موعد بدء التشغيل الفعلي لخدمات الجيل الخامس    غزة والبحر الأحمر وسوريا.. مشاورات سياسية بين وزيري خارجية مصر وإيران بالقاهرة    الأرض تنهار تحت أقدام الانقلاب.. 3 هزات أرضية تضرب الغردقة والجيزة ومطروح    اتحاد الكرة يعلن تفاصيل اجتماعه مع الرابطة والأندية    وكيل تعليم كفر الشيخ: ضبط 3 حالات غش وإحالة رئيس لجنة وملاحظ للتحقيق    والدة إبراهيم شيكا.. الرحمة يا ناس!    أضرار الإفراط في تناول الحبهان، أبرزها حرقة المعدة وتغيير الهرمونات، وأخطرها الإجهاض    وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. تفاصيل    محافظ الإسكندرية: العاصفة أظهرت نقاط القوة والجاهزية لدى فرق العمل    كشف أسرار جديدة بواقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.. فيديو    محمد مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد السكندري.. وأعضاء المجلس يتضامنون معه    التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    وزير الخارجية: مصر أكثر طرف إقليمي ودولي تضرر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    «مش هاسيب لأولادي كل ثروتي».. تصريحات مثيرة ل سميح ساويرس حول التوريث    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    «واكلين الجو».. 3 أبراج هي الأكثر هيمنة وقوة    دعاء يوم عرفة 2025 مستجاب كما ورد عن النبي.. اغتنم وقت الغفران والعتق من النار    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    التعليم العالي: غلق المنشأة الوهمية «الخبراء العرب للهندسة والإدارة»    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    كي حرارى بالميكرويف لأورام الكبد مجانا ب«حميات دمياط »    بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملف التغيرات المناخية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس مسجل خطر تحرش بسيدة واعتدى على أمين شرطة في الجيزة
نشر في فيتو يوم 29 - 12 - 2020

أمرت نيابة الجيزة بحبس مسجل خطر تعدى بحجر على أمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك أثناء محاولته إنقاذ سيدة تحرش بها المتهم وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان نجح أمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك بمحافظة الجيزة، في إنقاذ سيدة تحرش بها مسجل خطر، أثناء سيرها بالشارع في ساعة متأخرة من الليل.
وأثناء سير السيدة في الشارع لاحظت ترصد شاب لها وألقى علي مسامعها كلمات تحرش نابية، فشاهدت أمين شرطة يجلس خدمة لتأمين أحد البنوك في الجيزة الذي نهض للدفاع عن السيدة ورد الشاب الأمر الذي دفع الاخير للتعدي بحجر على الأمين فأصابه بجرح في رأسه وفر هاربا حتى تم ضبطه.
وكانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض أمين شرطة لاعتداء وضبط المتهم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم مسجل خطر، تحرش بسيدة أثناء سيرها بالشارع، مما دفع السيدة للاستغاثة بأمين شرطة معين خدمة لتأمين أحد البنوك.
وتوصلت تحريات رجال المباحث أن أمين الشرطة تصدى للمتهم، لحماية السيدة التى استنجدت به، فاعتدى عليه المتهم بحجر وأصابه في رأسه، وخلال محاولته الهرب، طارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من ضبطه.
واتخذت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ويعتبر التحرش ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، والتي يعاقب مرتكبيها وفقا للقانون المصري، استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ويشمل التحرش لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت.
وعقوبات التحرش تختلف حسب نوع التحرش، والتأثير الواقع جراء فعله، ففي حالة التحرش اللفظي، يتم معاقبة المتهم المتحرش لفظيا عقوبة تتراوح من 6 أشخر إلى سنة، ويكون التحرش اللفظي عبارة عن كلمة تخدش الحياء، أو لفظ غير سوي، ويوجد التحرش باللمس الخارجي، والتحرش باللمس الداخلي، وتتراوح عقوبتهما من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكن أن تتجاوز السبع سنوات في بعض الأحيان حسب قسوة التحرش، وهناك بعض الحالات تصنف على أنها هتك العرض.
وهتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فجاءت المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.