هشام الششتاوي رئيسًا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ    رئيس حزب الوفد: أعددنا خطة ورؤى تشريعية ترتكز على ثوابت الحزب التاريخية وطموح المستقبل    البنك التجاري الدولي وطلبات وماستركارد تطلق بطاقة ائتمان جديدة للجيل الرقمي في مصر    نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بشوارع المنياوى والعسال    محافظ الغربية يتفقد إدارات الديوان العام ويوجه بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين    الكرملين: روسيا سترد بقسوة على أي ضربات في عمق الأراضي الروسية    البرازيل تنضم إلى الدعوى الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامي تتوج ببطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025    شوبير: نتائج فحوصات إمام عاشور مبشرة.. وهذا موقف عودته للتدريبات    الأهلي يطالب الكاف بعدم إيقاف نيتس جراديشار    الخطيب يكشف سبب عدوله عن قرار الاعتزال وتفاصيل وضعه الصحي غدا مع لميس الحديدي    مدرب الزمالك 2009: أعد الجماهير بتجهيز 7 نجوم للفريق الأول في نهاية الموسم    من بينهم سورية.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي    مصرع 4 تجار مخدرات وأسلحة وضبط آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسوان    فتح باب التقديم للدورة السادسة من جائزة المبدع الصغير    الدكتور أحمد رجب: المتحف المصري الكبير شاهد على عبقرية المصريين عبر العصور    6 أفلام من مهرجان أسوان لأفلام المرأة في برنامج خاص بمهرجان لندن بريز    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس    محافظ الشرقية يُهنىء الفرق الطبية المشاركة فى القوافل العلاجية المجانية    محافظ جنوب سيناء يوجه بدعم أبناء المحافظة من أصحاب الإرادة وذوي الهمم    انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بمدارس بورسعيد    أبو الغيط عن حكومة نتنياهو: لن تستمر طويلا وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير    لإعدادهم نفسيًا.. تقرير يكشف طريقة فليك في اختيار تشكيل برشلونة    اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا.. ترامب: أنهينا الحرب الثامنة خلال فترة ولايتي    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 400 شاحنة حاملة 10 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غرة    فيديو.. الأرصاد: طقس خريفي مستقر على مدار الأسبوع    «كنت بربيهم».. تفاصيل ضبط سيدة بتهمة تعذيب طفليها داخل حمام منزلها في الغربية    ربة منزل تنهي حياة ابنها لتعاطيه مخدر الآيس فى بولاق الدكرور    الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر للجيش بالفاشر| ماذا يحدث بالسودان؟    الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة بينهم أسيران محرران    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل هي ليوم واحد أم ستصبح سنوية؟    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    منح مدير شئون البيئة بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    الصحة: اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    مجلس طب قصر العيني يوافق على إنشاء أقسام تخصصية دقيقة في الجراحة    مصر للتأمين تسدد 200 مليون جنيه دفعة أولى للمصرية للاتصالات    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    ضبط متعهد دقيق يجمع الدقيق البلدي المدعم داخل مخزن بكفر الزيات    بعد تصدره التريند.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام    القومي للترجمة يقيم صالون "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة" في دورته الأولى    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    7 ملايين و180 ألف خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 26 أكتوبر    «لأول مرة من 32 سنة».. ليفربول يسجل رقمًا كارثيًا بعد سقوطه أمام برينتفورد    رسميًا.. مواعيد بدء امتحانات الترم الأول 2025-2026 وإجازة نصف العام لجميع المراحل الدراسية    أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الفرق بين الضرائب والمكس المحرم؟.. مفتي الجمهورية يوضح
نشر في فيتو يوم 16 - 12 - 2020

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " قال لي أحد الناس: الضرائب التي تأخذها منك الدولة مَكس محرمٌ شرعًا، فهل هي كما قال، أم أن هناك فرقًا بينهما؟"، ومن جانبه جاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
الضرائب هي مقدارٌ محدَّدٌ من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلْك والعَمَل والدخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع، وهي تختلف باختلاف القوانين والأحوال. ينظر: "المعجم الوسيط" (1/ 537، ط. دار الدعوة)، و"تاج العروس" للزبيدي (3/ 249، ط. دار الهداية).
تعريف الضرائب في الإسلام
والذي يتدبَّر شريعة الإسلام يرى من مزاياها أن الأمور التي لا تختلف فيها المصلحة باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات تنصُّ على الحكم فيها نصًّا قاطعًا لا مجالَ معه للاجتهاد والنظر؛ كتحليل البيع وتحريم الربا.
أما الأمور التي تخضعُ فيها المصلحة للظروف والأحوال، فإن شريعة الإسلام تَكِلُ الحكمَ فيها إلى أربابِ النظر والاجتهاد والخبرة في إطار قواعدها العامة، ومن أمثلة ذلك: ما يفرضه وليُّ الأمر من ضرائبَ على الأغنياءِ في وقتٍ معينٍ ولظروفٍ معينةٍ، فإن هذا الفعل قابلٌ للإبقاء تارةً، وللإلغاء أو التعديل تارةً أخرى على حسب ما تستلزمه مصلحة الأمة.
والدولة لها ما يُسَمَّى بالموازنة العامة، والتي تجتمع فيها الإيرادات العامة والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبرَ من الإيرادات العامة فإنَّ ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة، يتعيَّنُ على الدولة تعويضُه بعِدَّةِ سُبل منها: فرض الضرائب. ينظر: "نحو رؤية لتشخيص وعلاج الموازنة العامة في مصر" للدكتور/ إيهاب محمد يونس، بحث منشور بمجلة النهضة الصادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، (المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، إبريل 2012م، ص: 7)، إلَّا أنه ينبغي أن يُرَاعَى في فرْض الضرائبِ عدم زيادة أعباء محدودي الدخل وزيادة فقرهم، وأن توجه الضرائب إلى الفئات التي لا يجهدها ذلك كطبقة المستثمرين، ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة في واجبهم تجاه شعبهم ووطنهم.
حكم الضرائب في الإسلام
ومن المقرَّر في الشريعة الغرَّاء أن الحقَّ الواجب في مال المسلم ليس قاصرًا على الزكاة المفروضة، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]، فالآية قد جُمِعَ فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعَطْفِ المقتضِي للمُغايرة، وهذا دليلٌ على أن في المال حقًّا سوى الزكاة لتصح المُغايرة.
قال الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (5/ 216، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء؛ فقال قوم: إنها الزكاة. وهذا ضعيف؛ وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾، ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت أن المراد به غير الزكاة، ثم إنه لا يخلو إما أن يكون من التطوعات أو من الواجبات، لا جائز أن يكون من التطوعات؛ لأنه تعالى قال في آخر الآية: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾. وقف التقوى عليه، ولو كان ذلك ندبًا لما وقف التقوى عليه، فثبت أن هذا الإيتاء وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات] اه.
وقال الإمام ابن حزم في "المحلى بالآثار" (4/ 281، ط. دار الفكر): [وفُرِض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويُجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم] اه.
أحكام زكاة المال
وقد أخرج الترمذي والدارمي في "سننيهما" عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، ثم تلا هذه الآية التي في سورة البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 242، ط. دار الكتب المصرية) بعد ذِكْره الحديث المذكور: [والحديث وإن كان فيه مقالٌ، فقد دلَّ على صحَّته معنى ما في الآية نفسِها من قوله تعالى: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾، فذكر الزكاة مع الصلاة؛ وذلك دليلٌ على أن المراد بقوله: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارًا] اه.
شروط وجوب الزكاة
وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوَّلَ مَن اجتهد في فرض أموال تُؤْخَذ من الناس من غير زكاة أموالهم لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج الذي هو الغلة، ويطلق الخراج على الجزية وغيرها مما يفرض دفعه سواء على الرؤوس أو الأراضي.
قال ابن منظور في "لسان العرب" (2/ 252، ط. دار صادر): [قال الزَّجَّاج: الخراج الفيء، والخَرْج الضريبة والجزية. وقُرِئَ: "أم تسألهم خَرَاجًا". وقال الفَرَّاء: معناه: أم تسألهم أجرًا على ما جئت به، فأجرُ ربك وثوابه خير. وأما الخراج الذي وظفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على السواد وأرض الفيء فإن معناه الغلة أيضًا؛ لأنه أمر بمساحة السواد ودفعها إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنة، ولذلك سُمِّيَ خَرَاجًا، ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي افْتُتِحَتْ صُلْحًا، ووظف ما صُولِحُوا عليه على أراضيهم: خراجية؛ لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي أُلْزِمَ به الفلاحون، وهو الغلة؛ لأن جملة معنى الخراج الغلة، وقيل للجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة: خراج؛ لأنه كالغلة الواجبة عليهم] اه.
حكم عدم إخراج الزكاة
فالخراج يطلق على كل ما يجب على كل مَنْ بيده أرض خراجية نامية أن يدفعَه، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أم مجنونًا، رجلًا أم امرأةً؛ وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية، وهم في حصول النماء سواء.
وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في "الاستخراج لأحكام الخراج" (ص: 16، ط. دار الكتب العلمية) عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: [وإنما كان الخَرَاج في عهد عمر رضي الله عنه] اه.
يعني أنه لم يكن في الإسلام قبل خلافة عمر رضي الله عنه؛ فضريبةُ الخراج لم تكن مفروضةً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفَعَلَ عمرُ رضي الله عنه ذلك بعد استشارته لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار.
حكم المدوامة على إخراج الزكاة
وكذلك فإن من القواعدِ الفقهية الكلية المقرَّرة عند العلماء: أنه "يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وأنه "يجب تحمُّل الضرر الأدنى لدفع ضرر أعلى وأشدَّ"، ولا ريبَ أن هذه القواعد الفقهية لا يؤدي إعمالُها إلى إباحة الضرائبِ فحسب، بل يُحتم فَرْضها وأخْذها تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة، ودرءًا للمفاسدِ والأضرار والأخطار عنها. يقول الإمام ابن حزم في "المحلى" (4/ 281): [وفَرْضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويُجْبِرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم] اه.
ومن القواعدِ المقررة أيضًا: أَنَّ "الضرورة تُقَدَّر بقدرها"، فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري، وأن يُرَاعَى في وضعها وطُرُق تحصيلها ما يُخَفِّف وقعها على الأفراد، وهو مَرْعَيٌّ الآن حيث لا تحتسب الضرائب إلا بناءً على دراسات وأبحاث وإحصاءات تَضْمَن تطبيق القاعدة السابقة.
وقد أقرَّ جماعة من فقهاء المذاهبِ المتبوعة الضرائبَ، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم الضرائب؛ فسمَّاها بعضُ الحنفية النوائب (جمع نائبة)، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 330، ط. دار الفكر) في بيان معنى النوائب: (ما يكون بحقٍّ: كأجرة الحراس، وَكَرْيِ النهر المشترك، والمال الموظف لتجهيز الجيش، وفداء الأسرى إذا لم يكن في بيت المال شيء، وغيرهما مما هو بحق، فالكفالة به جائزة بالاتفاق؛ لأنها واجبة على كل مسلمٍ مُوسِر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال، أو لزمه ولا شيء فيه. وإن أريد بها ما ليس بحقٍّ: كالجبايات الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخيَّاط والصَّبَّاغ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر، فإنها ظلم] اه.
مقدار زكاة المال
وقد نقل العلامة ابن عابدين أيضًا (2/ 336-337) عن أبي جعفر البلخي قوله: [ما يَضْرِبُه السلطانُ على الرعية مصلحةً لهم يصير دَيْنًا واجبًا وحقًّا مُستحقًّا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجرة الحرَّاسين لحفظ الطريق واللصوص -أي: ما يُحتاج من نفقات لحفظ الطريق وأمنه وحراسته-، ونصب الدروب، وأبواب السكك، وهذا يُعْرَف ولا يُعْرَف خوف الفتنة، ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دَيْنٌ واجبٌ لا يجوز الامتناع عنه وليس بظلم، ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسُعَاتِهِ فيه لا للتشهير، حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق] اه.
ومِن المالكية يقول الإمام الشاطبي في "الاعتصام" (2/ 619، ط. دار ابن عفان): [إنا إذا قدرنا إمامًا مطاعًا مُفتقِرًا إلى تكثير الجنود لسدِّ الثغور، وحماية المُلك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلًا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال.. وإنما لم يُنْقَل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانْحلَّ النظام، وبطلت شوكة الإمام، وصارت ديارُنا عرضةً لاستيلاء الكفار] اه.
دليل وجوب الزكاة
ومن الشافعية يقول الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 177، ط. دار الكتب العلمية): [إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرَّق العسكر واشتغلوا بالكسب لخِيفَ دخولُ الكفار بلاد الإسلام، أو خِيف ثوران الفتنة من أهل العَرامة -أي: أهل الفساد- في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند] اه.
وأما المكس فلا علاقةَ له بالضرائبِ التي تفرضها الدولة على نحو ما قررناه؛ إذ إن المكس في اللغة هو النقص والظلم، ويطلق لفظ المكس على جباية -أي: جمع وأخذ- المال من الناس بغير حق؛ قال الفيومي في "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" (2/ 577، ط: المكتبة العلمية): [وقد غلب استعمال المَكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا] اه.
قال الإمام الذهبي في "الكبائر" (ص: 115، ط. دار الندوة الجديدة): [المكَّاس -ويسمى محصِّل هذه الضريبة: المكَّاس أو الماكِس أو صاحب المكس أو العشَّار- من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم؛ فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق] اه.
مقدار المكسب المباح فى الإسلام
هذا هو المكس الذي يتناوله قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه": «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»، فجَمْعُ أموالِ الناس ظلمًا دون وجْهِ حق هو المندرجُ تحت الوعيدِ الشديد المذكور في الحديث، فالذي يدخل تحت هذا الوعيد هو الضرائبُ الجائرةُ التي كانت تسود العالم قبل ظهور الإسلام، فقد كانت تؤخذ بغير حق، وتنفق في غير حق، ولا توزع أعباؤها بالعدل، ولم تكن تؤخذ من المواطنين حسب قدرتهم على الدفع، بل كثيرًا ما كان يُعفَى الأغنياء محاباةً، ويُرهَق الفقراءُ عدوانًا؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (3/ 390، ط. دار الكتب العلمية): [هذا محمول على من يأخذ أموال الناس ظلمًا، وهم القوم المَكَّاسون الذين يأخذون من التجار في مصر والشام وحلب في أكثر من عشرة مواضع ظلمًا وعدوانًا] اه.
ومن ثمَّ فلا تَدخلُ تحت هذا الوعيد الشديد الضرائبُ التي تفرضُها الدولةُ لتغطي نفقات الميزانية، وتسُدَّ حاجاتِ البلاد من الإنتاج والخدمات، وتُقيمَ مصالحَ الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهضَ بالشعب في جميع الميادين، حتى يتعلمَ كلُّ جاهل، ويعملَ كلُّ عاطل، ويشبعَ كلُّ جائع، ويأمنَ كلُّ خائف، ويُعالَجَ كلُّ مريض، فإنها واجبةٌ، وللدولة الحقُّ في فرْضِها وأخْذِها من الرعية.
وبناءً على ذلك: فإن الضريبة التي تفرضها الدولة حسب المصلحة وبقدر الحاجة للنهوض بالشعب في جميع الميادين لا علاقةَ لها بالمكس المحرَّم شرعًا؛ ذلك أنها تُفْرَض من أجل الحق وتصرف فيه، بخلاف المكس؛ فإنه يؤخذ بغير حق، وينفق في غير حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.