«تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب اليوم السبت بالصاغة محليًا وعالميًا    النائب أحمد السجيني: قيمة خلو الإيجار القديم صحيحة لكنها لا تلغي الملكية    بعد هبوطه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 مايو 2025    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    ترامب: سنفرض زيادة بنسبة 25% على الرسوم الجمركية على الصلب    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    ثروت سويلم: رابطة الأندية أخطأت في موعد مباراة الأهلي والزمالك    إمام عاشور يكشف اللاعب الذي يتمنى انضمامه ل الأهلي    على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 في الغربية برقم الجلوس.. «الموعد ودرجة كل مادة»    «الطقس× أسبوع».. تقلبات جوية مفاجئة والأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية والرياح المثيرة    سوهاج.. خلاف مالي بين شقيقين ينتهي بطعنة نافذة    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    بعد زفافها المفاجئ.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟ (تفاصيل)    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لأكثر من 7 آلاف مواطن عبر 6 قوافل    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    حدث بالفن| حفل زفاف أمينة خليل وآية سماحة تُقبل رأس مشيرة إسماعيل    ماذا تعني المشاركة في مسابقة للجمال في الصومال؟    احتجاجات في طرابلس تطالب برحيل حكومة الدبيبة    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    حكم مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري    «بيدورو عليا».. تعليق مثير من عمرو أديب بعد تتويج الأهلي بالدوري    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    أسهم تسلا تختم شهر مايو بقوة مع إنهاء إيلون ماسك فترة عمله مع ترامب    خلاف بين ترامب وماسك حول الضرائب أدى لمغادرة الأخير هيئة الكفاءة    التصريح بدفن عاملين سقطا من أعلى سقالة بأكتوبر    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    فيورنتينا الإيطالي يجدد رسميا عقد دي خيا حتى 2028    تكريم شيري عادل في ختام مهرجان الفيلم للسينما الفرانكوفونية.. صور    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتكبوا 10 وقائع.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة
نشر في فيتو يوم 19 - 11 - 2020

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن وارتكاب 10 وقائع سرقة بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السارق هو كل من اختلس مالا مملوكا للغير بنية تملكه وقد أوردت المادة 311 من قانون العقوبات هذا التعريف ولكن حتى لا يختلط الأمر بالنسبة لما تعبر عنه كلمة اختلاس فليس المقصود منها هو فهم الكثير أن كلمة اختلاس إنما تعبر عن جريمة مستقله بذاتها فهي ليست كذلك إنما هي معني لكلمة سارق أو أول ما يبدأ به تعريف السارق حيث يظن العديد من الناس أن هذه الكلمة هي كل من قيل عنه مختلس كما في الموظف العام أو الذي يعمل في شركة خاصة.
ومن ثم يختلف هذا التعبير عن الفهم المتداول فالاختلاس هو بداية جريمة السرقة التي تتوافر بمجرد الاستيلاء على مال الغير دون رضاه، وتقع الجريمة كاملة حين يتمكن السارق من استخلاص المال لنفسه وفرض سيطرته عليه، ولكن يجب أن يعلم الجاني أنه يأتي فعل السرقة، وهذا ما يعرف بالقصد الجنائي أي لا بد وأن تتوافر نية الجاني في تملك المال المسروق، وهو أمر لمحكمة الموضوع أن تستظهره من وقائع الدعوى المطروحة عليها حتى ولو لم يقر بها الجاني.
ويجب الإشارة إلى أنه إذا كان الجاني زوجا أو زوجة للمجني عليه أو أصل أو فرع منه فإن الدعوى الجنائية لا يجوز تحريكها ضده إلا إذا طلب المجني عليه ذلك وهي فئات حددها القانون على سبيل الحصر، بل إن الجريمة إن وقعت كاملة وأحيلت إلى المحكمة وقضت بحكم نهائي على الجاني بالإدانة، فإن للمجنى عليه أن يطلب في أي وقت وقف تنفيذ العقوبة.
وللقاضي دائما السلطة المطلقة في تقدير العقوبة فقد يقدر أقصى عقوبة على سارق سرق شيئا قليل القيمة وقد تكون العقوبة أقل على سارق لشيء ذي قيمة كبيرة، فهذا مطلق تقدير القاضي طالما توافرت أركان الجريمة، وإن كان العمل قد جرى على أن العقوبة تزداد وتقل بحسب قيمة الشيء المسروق ولكن لا يجب اعتبار ذلك قاعدة فالأصل والاستثناء هو أن للقاضي سلطة تقديرها دون معقب عليه من محكمة النقض.
فالإجابة هي عين ما تنص عليه المادة 313 من قانون العقوبات، فقد قررت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.
كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.
وأيضا تكون العقوبة السجن المشدد على السارق الذي يرتكب جريمته ليلا طالما كان بصحبته على الأقل شخصا آخر ويكفي أن يكون أحدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.
أما جرائم السرقة التي ترتكب في الطرق العامة أو وسائل النقل بكافة أنواعها فقد شدد المشرع عقاب الجاني فجعل العقوبة السجن المؤبد أو المشدد في حالات محددة أول تلك الحالات إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا، والحالة الثانية إذا وقعت من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، والسرقة توصف بأنها جناية إذا وقعت على أسلحة الجيش أو ذخيرته.
وأضاف المشرع المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.
وخرج المشرع على الأصل العام في تشديد عقوبة جريمة السرقة وأفرد للسرقات التي ترتكب دون توافر الظروف المشددة عقوبات مخففه إذا وقعت من الخدم أو المتخصصين في نقل الاشياء بالعربات أو من تابعيهم، فالعقوبة في هذه الحالة قررها المشرع بعقوبة الجنحة كما نصت المادتين 317،318 من ذات القانون.
أجاز القانون للقاضي أن يقضي عليه بعقوبة إضافية وهي وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر حتى يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه من السارقين العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وأخيرا يجب التنويه إلى أن جريمة السرقة أحاطها المشرع بسياج هائل من الشروط والأركان الواجب توافرها ليُحكم على من يطاله اتهام بالسرقة بالإدانة، كما أن محكمة النقض تراقب تطبيق تلك الشروط والأركان، لما في وصم أي إنسان بأنه سارق من آثار مستقبله عليه وعلى عائلته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.