محافظ المنوفية: حريصون على التعاون مع التعليم العالي لصالح أبنائنا    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتور الحسن قطب لفوزه بجائزة الشارقة في المالية العامة    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 5 محافظات    غداً.. بدء صرف مقررات يونيو لمستفيدي بطاقات التموين عبر 40 ألف منفذ    التضامن تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» في إطار جولاته بالبنوك    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    الحج السياحي 2025 | تقنيات وخدمات جديدة بمخيمات حجاج ال 5 نجوم    وزير الري يتابع منظومة المياه بالمنيا وبني سويف    بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2025    7 شهداء بينهم عائلة كاملة إثر قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس    وزير الخارجية والهجرة يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة السابق    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    الرئيس السوري أحمد الشرع يجري زيارة رسمية إلى الكويت غدا    الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة    مقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان    رغم رفض إسرائيل.. مصدر سعودي يؤكد ل CNN سفر وزير الخارجية إلى الضفة الغربية الأحد    ريبيرو يقود مران الأهلي اليوم.. لأول مرة    عادل عبدالرحمن: الأهلي يحتاج لهذه الصفقات قبل كأس العالم للأندية    مدينة ميونخ تميمة حظ باريس لاقتناص دوري أبطال أوروبا.. ما القصة؟    اليوم| إقامة الجولة الأخيرة في دوري المحترفين    مفاجأة.. الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات    اليوم الثامن من ذي الحجة.. الحجاج يقصدون منى في يوم التروية    حادث انفجار خط غاز أكتوبر.. دفاع الضحايا يطلب ضم رئيس جهاز المدينة متهماً    بالمواعيد.. تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى    أول تعليق من أمينة خليل بعد حفل زفافها على أحمد زعتر (صور)    بعد "ري ستارت".. تامر حسني يطرب جمهور دبي في ليلة لا تنسى    انطلاق التسجيل في الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا    غياب "ضحية النمر" عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود.. والده يكشف التفاصيل    شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان    وزيرة التضامن توجه فرق الإغاثة والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري برفع درجات الاستعداد لمواجهة موجة التقلبات الجوية    الصحة: رفع درجة الاستعداد الصحي في محافظة الإسكندرية بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية    تحرك عاجل من الصحة بشأن أحداث الطقس بالإسكندرية    تحذيرات في واشنطن بعد فرار 250 مليون نحلة من شاحنة مقلوبة.. تفاصيل الحادث وجهود الإنقاذ    وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت بالبحيرة ومطروح    محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    شهيدان وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة فى جباليا شمال قطاع غزة    ثروت سويلم: بحب الأهلي ومنظومته.. وبتمنى الأندية تمشي على نفس النهج    وزير العمل يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع صربيا في كافة المجالات    تعويض الطلاب عن تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بعدد من لجان كفر الشيخ    نجاة شخص وزوجته بعد تعرض سيارتهما للدهس من جانب نقل في الجيزة    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    دعاء المطر والرعد كما ورد عن النبي (ردده الآن)    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط 3 عاطلين لسرقتهم مبالغ مالية من سائق بالاكراه أعلى دائري البساتين
نشر في فيتو يوم 31 - 10 - 2020

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من سائق سيارة أجرة كرهاً عنه تحت تهديد السلاح بالطريق الدائرى بمنطقة البساتين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بتلقية بلاغا من الأهالى بضبط أحد الأشخاص عقب قيامه وآخران "هاربان" بسرقة سائق سيارة أجرة كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض بالطريق الدائرى بدائرة القسم.
وبالإنتقال لمكان البلاغ تبين قيام الأهالى بضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم- له معلومات جنائية)، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض"مطواة".
وبسؤال المجنى عليه سائق - مقيم بمحافظة الجيزة، أقر بأنه حال سيره بسيارة " أجرة " بمنطقة المنيب بالجيزة إستوقفه المتهم ، وبصحبته شخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية " بدعوى توصيلهم إلى محل البلاغ.
واضاف انه فور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بسلاح نارى ، وآخر "أبيض" كانا بحوزتهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى ، وهاتفه المحمول كرهاً عنه ، إلا انه إستغاث بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهم بينما لاذا المتهمان بالفرار.
وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطليّن لهما معلومات جنائية).
وبتتبع خط سير هروبهما وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما ، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار ، المستخدمين فى إرتكاب الواقعة – المسروقات المستولى عليها.
وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السارق هو كل من اختلس مالا مملوكا للغير بنية تملكه وقد أوردت المادة 311 من قانون العقوبات هذا التعريف ولكن حتى لا يختلط الأمر بالنسبة لما تعبر عنه كلمة اختلاس فليس المقصود منها هو فهم الكثير أن كلمة اختلاس إنما تعبر عن جريمة مستقله بذاتها فهي ليست كذلك إنما هي معني لكلمة سارق أو أول ما يبدأ به تعريف السارق حيث يظن العديد من الناس أن هذه الكلمة هي كل من قيل عنه مختلس كما في الموظف العام أو الذي يعمل في شركة خاصة.
ومن ثم يختلف هذا التعبير عن الفهم المتداول فالاختلاس هو بداية جريمة السرقة التي تتوافر بمجرد الاستيلاء على مال الغير دون رضاه، وتقع الجريمة كاملة حين يتمكن السارق من استخلاص المال لنفسه وفرض سيطرته عليه، ولكن يجب أن يعلم الجاني أنه يأتي فعل السرقة، وهذا ما يعرف بالقصد الجنائي أي لا بد وأن تتوافر نية الجاني في تملك المال المسروق، وهو أمر لمحكمة الموضوع أن تستظهره من وقائع الدعوى المطروحة عليها حتى ولو لم يقر بها الجاني.
ويجب الإشارة إلى أنه إذا كان الجاني زوجا أو زوجة للمجني عليه أو أصل أو فرع منه فإن الدعوى الجنائية لا يجوز تحريكها ضده إلا إذا طلب المجني عليه ذلك وهي فئات حددها القانون على سبيل الحصر، بل إن الجريمة إن وقعت كاملة وأحيلت إلى المحكمة وقضت بحكم نهائي على الجاني بالإدانة، فإن للمجنى عليه أن يطلب في أي وقت وقف تنفيذ العقوبة.
وللقاضي دائما السلطة المطلقة في تقدير العقوبة فقد يقدر أقصى عقوبة على سارق سرق شيئا قليل القيمة وقد تكون العقوبة أقل على سارق لشيء ذي قيمة كبيرة، فهذا مطلق تقدير القاضي طالما توافرت أركان الجريمة، وإن كان العمل قد جرى على أن العقوبة تزداد وتقل بحسب قيمة الشيء المسروق ولكن لا يجب اعتبار ذلك قاعدة فالأصل والاستثناء هو أن للقاضي سلطة تقديرها دون معقب عليه من محكمة النقض.
فالإجابة هي عين ما تنص عليه المادة 313 من قانون العقوبات، فقد قررت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.
كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.
وأيضا تكون العقوبة السجن المشدد على السارق الذي يرتكب جريمته ليلا طالما كان بصحبته على الأقل شخصا آخر ويكفي أن يكون أحدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.
أما جرائم السرقة التي ترتكب في الطرق العامة أو وسائل النقل بكافة أنواعها فقد شدد المشرع عقاب الجاني فجعل العقوبة السجن المؤبد أو المشدد في حالات محددة أول تلك الحالات إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا، والحالة الثانية إذا وقعت من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، والسرقة توصف بأنها جناية إذا وقعت على أسلحة الجيش أو ذخيرته.
وأضاف المشرع المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.
وخرج المشرع على الأصل العام في تشديد عقوبة جريمة السرقة وأفرد للسرقات التي ترتكب دون توافر الظروف المشددة عقوبات مخففه إذا وقعت من الخدم أو المتخصصين في نقل الاشياء بالعربات أو من تابعيهم، فالعقوبة في هذه الحالة قررها المشرع بعقوبة الجنحة كما نصت المادتين 317،318 من ذات القانون.
اجاز القانون للقاضي أن يقضي عليه بعقوبة إضافيه وهي وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة سنه على الأقل أو سنتين على الأكثر حتى يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه من السارقين العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وأخيرا يجب التنويه إلى أن جريمة السرقة أحاطها المشرع بسياج هائل من الشروط والأركان الواجب توافرها ليُحكم على من يطاله اتهام بالسرقة بالإدانة، كما أن محكمة النقض تراقب تطبيق تلك الشروط والأركان، لما في وصم أي إنسان بأنه سارق من آثار مستقبله عليه وعلى عائلته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.