عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    ارتفاع كبير ب840 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة (محليًا وعالميًا)    لاند روفر ديفندر 2026 تحصل على أضواء مُحسّنة وشاشة أكبر    مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو لمركبات تسير في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي    رسميًا بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وحقيقة تبكيرها قبل العيد    وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد    طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى    الناخبون في كوريا الجنوبية يختارون اليوم رئيسهم ولي جاي ميونج يتصدر استطلاعات الرأي    البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي    كمين لقوة إسرائيلية في "جباليا" وسقوط 11 جنديًا بين قتيل وجريح    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المستشفى الإندونيسي في شمال غزة    «أنا مش مغيب!».. تعليق مثير من هاني سعيد على احتفالات بيراميدز بعد مواجهة سيراميكا    محامي دولي يفجر مفاجاة بشأن قرار المحكمة الرياضية المنتظر في أزمة القمة    رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس    جوارديولا: هدفنا التتويج بكأس العالم للأندية    قناة الأهلي: هناك أزمة في مشاركة ديانج بكأس العالم للأندية    مصطفى فتحي: يورتشيتش عوض غياب الجماهير.. وطريقة الحكام تغيرت معي بانضمامي لبيراميدز    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    امتد لسور مدرسة مجاورة.. السيطرة على حريق نقابة العمال بالمنوفية (صور)    في لهجة مغايرة، بيان عاجل من ورثة شريف الدجوي بشأن الصلح ولم شمل العائلة    الحرارة تصل ل 35.. الأرصاد تكشف طقس يوم عرفة    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش    لماذا لا يرغب تامر حسني في دخول ابنته تاليا المجال الفني؟    أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة ل ابنته بمناسبة تخرجها    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة    عامل يتهم 3 أشخاص بسرقة شقته في الهرم    الملحن بهاء حسني يتضرر من حسين الجسمي بسبب لحن أغنية في محضر رسمى    صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى ل7359 عاملًا بالوادي الجديد    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025    تقارير: ميلان يحلم بالتعاقد مع لوكا مودريتش    منتخب فلسطين يكرم وسام أبو علي بلقب الدوري المصري    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    4 أبراج «بيعرفوا ياخدوا قرار»: قادة بالفطرة يوزّعون الثقة والدعم لمن حولهم    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    صدق دياب.. وكذب المزايدون والمتآمرون    تعرف على وجبة عشاء وزير خارجية إيران مع وزراء مصر السابقين ب خان الخليلي (خاص)    موعد أذان فجر الثلاثاء 7 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات    أمين الفتوى يحسم حكم توزيع لحوم أو مال بدلاً عن الأضحية    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على المتهم بسرقة 163 ألف جنيه من داخل محل تجارى بحدائق القبة
نشر في فيتو يوم 01 - 09 - 2020

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة 163 ألف جنيه من داخل محل تجارى بمنطق حدائق القبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بالمحل وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 163700 جنيه من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة القسم والتابع للشركة عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بالمحل ، يقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
واضاف أنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل واحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة.
وتابع أنه تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السارق هو كل من اختلس مالا مملوكا للغير بنية تملكه وقد أوردت المادة 311 من قانون العقوبات هذا التعريف ولكن حتى لا يختلط الأمر بالنسبة لما تعبر عنه كلمة اختلاس فليس المقصود منها هو فهم الكثير أن كلمة اختلاس إنما تعبر عن جريمة مستقله بذاتها فهي ليست كذلك إنما هي معني لكلمة سارق أو أول ما يبدأ به تعريف السارق حيث يظن العديد من الناس أن هذه الكلمة هي كل من قيل عنه مختلس كما في الموظف العام أو الذي يعمل في شركة خاصة.
ومن ثم يختلف هذا التعبير عن الفهم المتداول فالاختلاس هو بداية جريمة السرقة التي تتوافر بمجرد الاستيلاء على مال الغير دون رضاه، وتقع الجريمة كاملة حين يتمكن السارق من استخلاص المال لنفسه وفرض سيطرته عليه، ولكن يجب أن يعلم الجاني أنه يأتي فعل السرقة، وهذا ما يعرف بالقصد الجنائي أي لا بد وأن تتوافر نية الجاني في تملك المال المسروق، وهو أمر لمحكمة الموضوع أن تستظهره من وقائع الدعوى المطروحة عليها حتى ولو لم يقر بها الجاني.
ويجب الإشارة إلى أنه إذا كان الجاني زوجا أو زوجة للمجني عليه أو أصل أو فرع منه فإن الدعوى الجنائية لا يجوز تحريكها ضده إلا إذا طلب المجني عليه ذلك وهي فئات حددها القانون على سبيل الحصر، بل إن الجريمة إن وقعت كاملة وأحيلت إلى المحكمة وقضت بحكم نهائي على الجاني بالإدانة، فإن للمجنى عليه أن يطلب في أي وقت وقف تنفيذ العقوبة.
وللقاضي دائما السلطة المطلقة في تقدير العقوبة فقد يقدر أقصى عقوبة على سارق سرق شيئا قليل القيمة وقد تكون العقوبة أقل على سارق لشيء ذي قيمة كبيرة، فهذا مطلق تقدير القاضي طالما توافرت أركان الجريمة، وإن كان العمل قد جرى على أن العقوبة تزداد وتقل بحسب قيمة الشيء المسروق ولكن لا يجب اعتبار ذلك قاعدة فالأصل والاستثناء هو أن للقاضي سلطة تقديرها دون معقب عليه من محكمة النقض.
فالإجابة هي عين ما تنص عليه المادة 313 من قانون العقوبات، فقد قررت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.
كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.
وأيضا تكون العقوبة السجن المشدد على السارق الذي يرتكب جريمته ليلا طالما كان بصحبته على الأقل شخصا آخر ويكفي أن يكون أحدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.
أما جرائم السرقة التي ترتكب في الطرق العامة أو وسائل النقل بكافة أنواعها فقد شدد المشرع عقاب الجاني فجعل العقوبة السجن المؤبد أو المشدد في حالات محددة أول تلك الحالات إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا، والحالة الثانية إذا وقعت من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، والسرقة توصف بأنها جناية إذا وقعت على أسلحة الجيش أو ذخيرته.
وأضاف المشرع المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.
وخرج المشرع على الأصل العام في تشديد عقوبة جريمة السرقة وأفرد للسرقات التي ترتكب دون توافر الظروف المشددة عقوبات مخففه إذا وقعت من الخدم أو المتخصصين في نقل الاشياء بالعربات أو من تابعيهم، فالعقوبة في هذه الحالة قررها المشرع بعقوبة الجنحة كما نصت المادتين 317،318 من ذات القانون.
أجاز القانون للقاضي أن يقضي عليه بعقوبة إضافية وهي وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر حتى يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه من السارقين العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وأخيرا يجب التنويه إلى أن جريمة السرقة أحاطها المشرع بسياج هائل من الشروط والأركان الواجب توافرها ليُحكم على من يطاله اتهام بالسرقة بالإدانة، كما أن محكمة النقض تراقب تطبيق تلك الشروط والأركان، لما في وصم أي إنسان بأنه سارق من آثار مستقبله عليه وعلى عائلته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.