تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو قيام أشخاص بأداء حركات استعراضية بالدراجات النارية    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    الجيش السوري يعلن بدء عملية عسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    إصابة 16 شخصاً بالاختناق في حريق المنوفية| تفاصيل    محاكمة 17 متهمًا في خلية العجوزة الثانية.. اليوم    فاروق حسني: أشعر الآن بالرضا ورد الاعتبار.. ولم أتمنَ إطلاقا أن أكون وزير ثقافة    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    سفير بكين بالقاهرة: أكثر من 4 آلاف طالب مصري يدرسون حاليا في الصين    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى غدًا السبت    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تسقط الدعوى التأديبية رغم الشق الجنائي؟
نشر في فيتو يوم 20 - 10 - 2020

عرفت أغلب التشريعات قديمًا فكرة سقوط الدعوى ضد المتهم لأسباب تمليها مصلحة المجتمع المتمثلة في السلام الاجتماعي، حيث ينسى المجتمع تلك الجريمة، ومن ثم فلا يجب أن تكون العقوبة سيفًا مسلطًا على المجرم رغم فوات أهم أهدافها ألا وهو الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة مشابهة أو مخالفة القانون، وامتدت تلك الفكرة إلى عصرنا الحالي، ووجدت لها مجالًا جديدًا هو الدعوى التأديبية، كما أن هناك خيطا رفيعا بين الدعويين الجنائية والتأديبية.
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
هل أساء المذيعان حق الشكوى.. وتجاوزا حدودها؟
وتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وحق الجهة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بشأن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل يسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، إلا أنه إذا كون الفعل المنسوب إلى العامل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية بشأنه إلا بسقوط الدعوى الجنائية بشأن ذات الفعل، حيث جعل المشرع مدة سقوط الدعوى التأديبية تستطيل إلى ما يساوي المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية.
الأصل أن الفعل إذا تولدت عنه في ذات الوقت جريمة جنائية إلى جانب الجريمة التأديبية فإن كل منهما تستقل عن الأخرى لأن لكل منهما نظام قانوني خاص، إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية مطلقا عن الوصف الجنائي للوقائع المكونة للمخالفة، إذ أنها تأخذ في الاعتبار هذا الوصف في مجال تقدير جسامة الفعل، كما أن لها أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى.
ماذا حدث في عهد طارق شوقي؟ (2)
ولما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية، فإذا ما انتهت إلى حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر بألا وجه لإقامتها انتفى الشق الجنائي عن المخالفة وعادت لأصلها كمخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.
والمادة (116مكررا "1") من قانون العقوبات تعاقب كل موظف تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بالحبس أو بالغرامة أوبأي من هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها والتي أوجبت ثبوت ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها الموظف، وتنقضي الدعوى الجنائية بشأنها.
التحليل السلوكي للمدير الهمجي
وهذه المدة لا تبدأ إلا من تاريخ إنتهاء خدمة الموظف بالجهة التي يعمل بها أو زوال صفته كموظف عام، إلا إذا بدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ، فإن مدة السقوط المشار إليها تبدأ من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن التحقيق فيها، وإذا ما أصدرت النيابة العامة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو أصدرت قرارا بحفظها، فإن ذلك يعود بالجريمة إلى أصلها التأديبي وتسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إذا لم يتخذ خلال هذه الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام.. وللحديث بقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.