قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد، بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع و الجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل و تشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أنها مُقدمة على تلك الشعائر. حكم إقامة صلاة الجمعة خلف التلفاز أو النت؟ الخميس 26 مارس 2020 تعرف على حكم الصيام في شهر شعبان عند الفقهاء الأربعاء 25 مارس 2020
وأشارت إلى أنه برغم كون الجمعة فرضًا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، إلا أن هناك أعذارا تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشئ عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض.
اقرأ أيضا: 5 أدعية للتحصين من فيروس كورونا | إنفوجراف
وأوضحت اللجنة أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن.
كما أكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قراراً بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.