أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر أن قرار السلطات المختصة بالإغلاق المؤقت للمساجد، درءًا للمفاسد ولا يجوز شرعًا مخالفته. وأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، في بيان، أنه لا يجوز صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد، لأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها ما يعني أنها مُقدمة على تلك الشعائر. وأضافن أنه على الرغم من كون الجمعة فرضًا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، فإنه هناك أعذارا تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشئ عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض. وأوضحت اللجنة أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت وليس فرضا لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن. كما أكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قرارا بالإغلاق المؤقت للمساجد، فلا يجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على مخالفته.