فهمى يرفع شعار: «لاأكذب ولكن أتجمل» بالتزامن مع النفى القاطع للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، لوصول أى مشروع قانون متعلق بالملف الضريبى من الحكومة، أكدت مصادر برلمانية مطلعة ل «فيتو» وصول 3 مشاريع قوانين متعلقة بالشأن الضريبى إلى المجلس قادمة من وزارة العدل بعد موافقة حكومة قنديل عليها، تمهيداً لإقرارها، وهى قوانين الضريبة على المبيعات والضريبة العقارية والضريبة النوعية. وتفيد المعلومات بأن الموقف السلبى الذى اتخذه صندوق النقد الدولى من إمكانية منح مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار، بسبب عدم استجابة حكومة قنديل لشروط الصندوق، والوضع المتردى على الصعيدين الاقتصادى والسياسى، جعل جماعة الإخوان المسلمين تفكر فى الاستجابة لمزيد من شروط الصندوق على أمل الحصول على القرض الدولى. وفى سبيل تحقيق الهدف المنشود أصدرت الجماعة تعليماتها إلى أغلبيتها فى مجلس الشورى لإقرار التعديلات على القوانين المشار إليها، خاصة وأن صندوق النقد الدولى كان قد طالب بإجراء تعديلات عليها إلى جانب التعديلات التى تمت على قانونى الضريبة على الدمغة والدخل مؤخراً. فيتو»انفردت» بأهم التعديلات على هذه القوانين التى من المتوقع تحويلها من مكتب رئيس المجلس، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لمناقشتها، تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي. وفيما يخص تعديلات القانون رقم 11 لسنة 91 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، فإنها تتضمن زيادة الضريبة المفروضة على الحديد والأسمنت وكيماويات البناء لتكون بنسبة 12% بدلا من 8% حاليا. كما تتضمن التعديلات زيادة الضريبة على الاتصالات إلى 15%، بدلا من 10%، مع تحصيل 3 قروش على كل دقيقة اتصال، يجريها المستهلك، وكل رسالة قصيرة يجريها بهاتفه المحمول. وتفرض التعديلات الجديدة على القانون ضريبة قيمتها 14% على المياه الغازية المحلية والبن، والأسمنت المقاوم للمياه، والمياه الغازية، والبيرة غير الكحولية، وسيارات الركوب. والخطير فى هذه التعديلات هو زيادة السعر العام لضريبة المبيعات بشكل عام على جميع السلع والخدمات، لتصبح 13% بدلا من 10% حاليا، مما يعنى اشتعال الأسعار خلال الفترة القادمة. أما فيما يتعلق بأهم التعديلات على قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 فقد تضمنت رفع نسبة سعر الضريبة العقارية إلى 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 35% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و37% بالنسبة للمستعملة فى غير أغراض السكن،بجانب تحصيل 5% من القيمة الإيجارية على العقارات المستعملة فى أغراض السكن. وتقر التعديلات إعفاء من الضريبة العقارية للعقارات التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 27 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك. وجاء فى التعديلات أيضا أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 20% من الضريية المحصلة فى نطاق كل محافظة . أما فيما يخص قانون الضريبة النوعية فقد جاءت التعديلات لتفرض ضريبة مقدارها 150 جنيها على كل تصريح يصدر من أى سلطة إدارية، وعلى الرخص الخاصة بالمحلات التجارية مقدارها 300 جنيه، وضريبة استغلال المحاجر والملاهى والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1500 جنيه سنويا، و200 جنيه لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على 15 طنا، و170 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد على 5 أطنان، وضريبة قيمتها 250 جنيها سنويا على رخصة استيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و200 جنيه على رخصة البناء.