أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019، وحددت خطوات وإجراءات طلبات التصالح وهى كالتالى: - تقديم طلبات التصالح للعقار المخالف في الوحدات المحلية التابع لها. - سداد رسوم طلبات الفحص من اللجان الهندسية بحد أدنى 125 جنيها في القري، 500 جنيه في المدينة وبحد أقصى 5000 جنيه. - يشترط أن يستوفى الطلب بخصوص العقار السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والارتفاعات. - تنفيذ معاينة للعقار المخالف من اللجنة الهندسية. - تصدر اللجنة تقريرا حول سلامة العقار إنشائيا من عدمه، ويتم رفض الطلب حال عدم سلامة العقار إنشائيا. - في حال قبول الطلب تحدد لجنة التقييم المبالغ المالية مقابل التصالح على العقار. - يتم تحصيل قيمة التصالح ويمكن السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط. - في حال رفض الطلب يحق للمواطن التظلم خلال ثلاثين يوما.