حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    ارتفاع طفيف لسعر الذهب فى الكويت.. عيار 24 عند 45.550 دينار    وزير البترول: تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز    محافظ أسيوط يوجه بتذليل عقبات رصف «شارع المحطة» بالقوصية    نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يستعرض مع وزير النقل موقف شبكة القطار السريع    جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الجامعات والمبادرات الطلابية لنشر ثقافة العمل الحر    توريد 52 ألف طن قمح لمواقع التخزين في موسم الحصاد بالدقهلية    التنمية المحلية والبيئة: توحيد الجهود لتسريع معدلات تنفيذ المستهدفات من الموجة 29 لإزالة التعديات    وزير الدفاع الألماني: يجب على الأوروبيين تحمل مسؤولية أمنهم بصورة أكبر    جيش الاحتلال: فككنا أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان أمس    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    سيناريو تتويج الأهلي بالدوري.. هديتان من الزمالك وبيراميدز    صلاح: سعيد برحيلي من الباب الكبير.. وأتمنى أن يحتفظ ليفربول بتماسكه    محافظ أسيوط يهنئ بطلي المشروع القومي بعد حصد ذهبية وبرونزية بطولة أفريقيا للمصارعة    اليوم.. الأهلي يخوض نهائي أفريقيا للكرة الطائرة    حفيظ دراجي: صلاح كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ليفربول    السيطرة على حريق بموقع تصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي دون إصابات    باستخدام أوناش المرور.. رفع 27 سيارة ودراجة نارية متهالكة    «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة    في ضربة أمنية كبرى للبؤر الإجرامية.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب97 مليون جنيه    العثور على رضيعة بجوار مسجد في أوسيم    فيلم فلسطين 36 يواصل جولته عبر البث الرقمي لنقل بدايات الاحتلال    شريف مدكور لمنتقديه: «لو لقتني مريض أو حتى مت بلاش تدعيلي»    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    قافلة سرابيوم الطبية المتكاملة.. نموذج رائد لجامعة قناة السويس في تطبيق "الصحة الواحدة"    فيرمينو: الفوز بالدوري مع السد ثمرة مجهود موسم كامل    طلب إحاطة بشأن تعطل ألواح الطاقة الشمسية بالحي الحكومة في العاصمة الجديدة    التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه فى حادث تصادم ببنها    ضبط عامل سرق هاتف طبيبة بيطرية أمام حديقة الحيوان بالجيزة    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    استجابة فورية لمطالب الأهالي، تحويل مدرسة الإسكان الاجتماعي 2 ببورفؤاد إلى "عربي" لتخفيف الأعباء عن الأسر    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    متحف التحرير يسلط الضوء على نموذج خشبي للقوى العاملة في صياغة ملامح الحضارة القديمة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    مسؤول إيراني يتوقع تجدد الحرب بين طهران وواشنطن    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    سلاح أبيض ومطاردة بالحجارة.. الداخلية تحسم الجدل حول فيديو مشاجرة حلوان    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
نشر في البوابة يوم 09 - 07 - 2019

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019.
وأوضح الوزير في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية، تنفيذًا للمادة ال11 من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانتهت اللجنة من إعداد اللائحة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 14 مادة.
وقال: إن اللائحة تضمنت تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيرًا على المواطنين، ووضع حد أدني 125 جنيها في القري، و500 جنيه في المدينة وبحد أقصي 5000 جنيه، ومراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
ونظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالي: (تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع - تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، مقرر اللجنة: تضمنت اللائحة تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وتُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، و2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها.
كما تم وضع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون والمختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية"، وعضوية 2 من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر تخصص هندسة معمارية، ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات، ويكون ممثل وزارة الداخلية من إدارة الحماية المدنية، كما أنه تم تحديد إجراءات عمل اللجنة والنص علي إمكانية قيامها باستيفاء أية مستندات تراها بعد إجراء المعاينة الميدانية، وأن ترفع اللجنة تقريرها للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالقبول أو الرفض.
ولإمكان قيام اللجنة بأعمالها، تم النص على تشكيل أمانة فنية لكل لجنة من الجهة الإدارية وتحديد إجراءات عملها المنتهي بإعداد تقرير عن الأعمال المُقدم عنها الطلب، وتم تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من القانون والمختصة بنظر التظلمات ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وتوضيح أن انقضاء المدة المحددة للبت في التظلم تكون بمثابة قبوله فى حالة تقديم صاحب الشأن الاستيفاءات المطلوبة وذلك حتى لا تكون ثغرة قانونية يستفاد منها للتصالح على المباني التي لا يجوز التصالح عليها، وتحديد دور الجهة الإدارية من خلال إنشاء سجلات بالمباني المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستقبال الطلبات وتحصيل رسوم الفحص وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك، وتحصيل مقابل التصالح والتأكد من طلاء الواجهات، وإعداد مشروع القرار اللازم بالقبول أو الرفض وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء فى حالة الرفض.
وتم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية، أو الإجراءات واللجان المنصوص عليها بالقانون.
ولضمان قيام المهندس الاستشاري بمراعاة المواصفات الفنية والكودات المنظمة والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عنه طلب التصالح، تم إعداد نموذج للتقرير الهندسي الخاص بالسلامة الانشائية للمبني، وتم إعداد اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق لصعوبة تطبيق الكود المنظم بالنسبة للمباني القائمة المقدم عنها طلب التصالح.
وفي إطار تفعيل أحكام القانون وإنفاذ إجراءات اللائحة التنفيذية، وفي ضوء ما نصت عليه الماده 14 من اللائحة التنفيذية للقانون، سيصدر وزير الإسكان قرارًا بتشكيل لجنة للرد علي استفسارات الجهات الإدارية واللجان المُشكلة طبقًا لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.