محافظ الجيزة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025    ضبط شخص بتهمة فبركة فيديو توزيع أغذية بانتخابات النواب 2025 بمنشأة القناطر    الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة    وزارة البيئة وصندوق رعاية المبتكرين يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والعمل المناخي    أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    نائب لبناني: "قيادة حزب الله إيرانية بالكامل".. وإيران تنفي التدخل    وفاة فلسطيني بسبب السيول في مخيم الشاطئ بغزة    الأهلي يصدم برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم    خسارة أبو قير بثلاثية، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    تأجيل محاكمة سرقة أسورة فرعونية بالتحرير    الشابو يقوده للإعدام، إحالة قاتل زوجته بالغربية للمفتي    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    وزير الثقافة يهدي سلوى بكر درع الوزارة احتفاءً بفوزها بجائزة "البريكس الأدبية"    الأزهر يدعو طلابه للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير    وزير الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    وزير البترول: التعاون مع الشركاء ساهم في تجاوز مصر لتحديات تأمين إمدادات الطاقة    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    مدير «تعليم الجيزة» يفاجئ عددًا من المدارس ويشيد بمستوى الأداء    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    القوات الروسية تسيطر على بلدة بخاركيف    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
نشر في النهار يوم 09 - 07 - 2019

أصدر الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019.
‫وعقب قرار إصدار اللائحة تم تشكيل لجنة، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً للمادة ال11 من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانتهت اللجنة من إعداد اللائحة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 14 مادة.
‫من جانبها، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة: إن اللائحة تضمنت تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، تيسيراً على المواطنين، ووضع حد أدني 125 جنيها في القري، و500 جنيه في المدينة وبحد أقصي 5000 جنيه، ومراعاة لظروف المواطنين فقد أتاحت اللائحة للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط، مضيفة، أنه نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة، كالتالى (تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع - تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).
‫وأضافت، تضمنت اللائحة، تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، و2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها، كما تم وضع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون والمختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية"، وعضوية 2 من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر تخصص هندسة معمارية، ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات، ويكون ممثل وزارة الداخلية من إدارة الحماية المدنية، كما أنه تم تحديد إجراءات عمل اللجنة والنص علي إمكانية قيامها باستيفاء أية مستندات تراها بعد إجراء المعاينة الميدانية، وأن ترفع اللجنة تقريرها للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالقبول أو الرفض.
‫وأكدت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، أنه ولإمكان قيام اللجنة بأعمالها، فقد تم النص على تشكيل أمانة فنية لكل لجنة من الجهة الإدارية وتحديد إجراءات عملها المنتهي بإعداد تقرير عن الأعمال المُقدم عنها الطلب، وتم تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من القانون والمختصة بنظر التظلمات ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أى مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وتوضيح أن انقضاء المدة المحددة للبت في التظلم تكون بمثابة قبوله فى حالة تقديم صاحب الشأن الاستيفاءات المطلوبة وذلك حتى لا تكون ثغرة قانونية يستفاد منها للتصالح على المباني التي لا يجوز التصالح عليها، وتحديد دور الجهة الإدارية من خلال إنشاء سجلات بالمباني المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستقبال الطلبات وتحصيل رسوم الفحص وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك، وتحصيل مقابل التصالح والتأكد من طلاء الواجهات، وإعداد مشروع القرار اللازم بالقبول أو الرفض وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء فى حالة الرفض.
‫وتابعت: أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية، أو الإجراءات واللجان المنصوص عليها بالقانون، ولضمان قيام المهندس الاستشاري بمراعاة المواصفات الفنية والكودات المنظمة والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عنه طلب التصالح، تم إعداد نموذج للتقرير الهندسي الخاص بالسلامة الانشائية للمبني، وتم إعداد اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق لصعوبة تطبيق الكود المنظم بالنسبة للمباني القائمة المقدم عنها طلب التصالح، وفي إطار تفعيل أحكام القانون وإنفاذ إجراءات اللائحة التنفيذية، وفي ضوء ما نصت عليه المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون، سيصدر وزير الإسكان قراراً بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان للرد علي استفسارات الجهات الإدارية واللجان المُشكلة طبقاً لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.