الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    دعوات لاحتجاجات في «بازار طهران الكبير» وسط تصاعد الغضب المعيشي    إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    متحدث الري يكشف تفاصيل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل    خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز استقرار الجنيه ويخفض التضخم    محافظ مطروح يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس بطنطا    ستارمر: تحالف الراغبين يعتمد إطارًا لنشر قوات دولية في أوكرانيا بعد السلام    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    حلب على صفيح ساخن.. اشتباكات عنيفة وطائرات مسيّرة توقف الدراسة والرحلات الجوية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.. إنفوجراف    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    كأس عاصمة مصر - تعادل الاتحاد السكندري وزد في صراع خطف وصافة المجموعة    تقرير: عموتة والشعباني ضمن المرشحين لتدريب منتخب تونس    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف بالمنيا.. صور    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    ضحك وإشادة من خالد جلال على مشهد ارتجالي طريف في كاستنج.. فيديو    بيان أوروبي يشدد على ضرورة إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق للفلسطينيين    خبير مكافحة الإرهاب: ما جرى في فنزويلا حادثة تسليم وواشنطن قائمة على منطق الصفقات    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    «المتحدة» تبحث مستقبل الإبداع على منصات التواصل الاجتماعى    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    تحصين الكلاب ب«عين شمس»    خاص: حكاية " الليثي" قاتل والده بقنا.. الإدمان رفض ان ينتهي بجولات "الدعوة" والتردد على" العباسية "    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وفد من «مستقبل وطن» يهنئ كنيسة العذراء بالتل الكبير بعيد الميلاد المجيد    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    أغنية ل«أحمد كامل» سببا في صداقة عمرو مصطفى ومصطفى ناصر    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    محافظ الغربية: استعدادات شاملة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بمحيط الكنائس    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر والكونغو الديمقراطية في مواجهة نارية.. من سينتزع بطاقة دور الثمانية؟    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الملاحة الداخلية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث استعرض هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، تقرير اللجنة، حيث يحقق مشروع القانون عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
ووضعت المادة 41 بالقانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف للآداب.
- تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.
- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.
كما ضاعفت العقوبة في حالة العود، وخولت للمحكمة أن تقضى بمصادرة الوحدة النهرية، في حالة الإدانة.
كما نصت المادة 42: على الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى) من هذا القانون، حيث تضمنت تلك المواد الالتزامات الآتية:
المادة (8) فقرة ثانية: يجوز أن يكون مالك الوحدة النهرية شخصًا اجنبيًا، طبيعيًا أو اعتباريًا، شريطة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية.
المادة (16) الفقرة الأولى: يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية، بإبلاغ جهة الترخيص بهذا التلف.
ويتعين على جهة الترخيص بمجرد إبلاغها أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الوحدة النهرية، وبخاصة إجراء فحص جديد لها، وتحديد صلاحيتها للملاحة، طبقا للاشتراطات التي حددتها المادة (3) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.