تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو في بداية التعاملات    إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى معارك جنوب قطاع غزة    أخبار مصر: دهس سائق سيارة نقل لابنه النائم يهز الشرقية، نص مقترح ويتكوف عن حرب غزة، نصيحة الخطيب لإمام عاشور بشأن الزمالك    اليابان تقرر رفع العقوبات على سوريا بشكل جزئى    رويترز: هدنة 60 يوماً وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30- 5- 2025 والقنوات الناقلة    أول رد رسمي من الأهلي على ضم كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى    بعد وفاتها.. من هي الفنانة سارة الغامدي؟    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 30-5-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب إقليم ألباى الفلبينى    أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 30-5-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة قنا    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    وليد عبدالعزيز يكتب: الحلم.. سيارة مصرية 100%    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    ريا أبي راشد: مسرحية «ريا وسكينة» سبب تسميتي بهذا الاسم (فيديو)    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون الملاحة الداخلية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث استعرض هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، تقرير اللجنة، حيث يحقق مشروع القانون عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.
كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.
ووضعت المادة 41 بالقانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف للآداب.
- تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.
- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.
- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.
كما ضاعفت العقوبة في حالة العود، وخولت للمحكمة أن تقضى بمصادرة الوحدة النهرية، في حالة الإدانة.
كما نصت المادة 42: على الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى) من هذا القانون، حيث تضمنت تلك المواد الالتزامات الآتية:
المادة (8) فقرة ثانية: يجوز أن يكون مالك الوحدة النهرية شخصًا اجنبيًا، طبيعيًا أو اعتباريًا، شريطة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية.
المادة (16) الفقرة الأولى: يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية، بإبلاغ جهة الترخيص بهذا التلف.
ويتعين على جهة الترخيص بمجرد إبلاغها أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الوحدة النهرية، وبخاصة إجراء فحص جديد لها، وتحديد صلاحيتها للملاحة، طبقا للاشتراطات التي حددتها المادة (3) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.